responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 315


بعض ما يتعلَّق بالحكم الاوّل اعني أصل الخيار وامّا الحكم الثّانى اعني عدم ثبوت الأرش هنا فقيل إنه اتّفاق من الأصحاب إلى زمان الشّهيد الثاني فتردّد فيه قلت سبقه إلى التردّد والنّظر الشّهيد في اللمعة والمحقّق الثّانى في محكى مع صد بل قال بعدم التردّد ان الاصّح ثبوت الأرش وفى مفتاح الكرامة نسبة الجزم بالأرش إليهم في مباحث الأرش إذا تعذّر الزّرع لقلَّة الماء بحيث لا يكفى له وعن الكفاية أيضا التردّد ووجه النّظر على ما في ضة انّ العقد جرى على المجموع وهو باق فامّا الفسخ أو الرّضاء بالجميع ومن انّ الجزء الفايت أو الوصف مقصود للمستأجر ولم يحصل وهو يستلزم نقص المنفعة التي هي أحد العوضين فلا يكون الاخر مستحقّا بكماله فيجر بالأرش انتهى قلت في لك اقتصر على الوجه الثاني فاستقرب ثبوت الأرش وأنت خبير بان مقتضاه ثبوت الأرش في مختلف الأوصاف والشروط المذكورة في العقد أيضا بل هو أولى بتوزيع الثّمن عليها لذكرها في العقد وهو خلاف الكلّ أو الجل نعم لهم خلاف في موضعين أحدهما ثبوت الأرش في الجزء الَّذى لا يوزع عليه الثّمن كيد العبد وعينه وثانيهما في الشّرط الذي يزيد على فاقده كما لو باع أرضا أو ثوبا أو غير على أن يكون خمسة اذرع فبان أربعة بناءا على كونه من باب الشّرط كما قالوا وامّا في مثل الكتابة والصياغة ونحوهما فلا يحضرني به قائل كيف ولا دليل عليه الَّا في خصوص العيب والحاق غيره به قياس فيرجع فيما عداه إلى الأصل ودعوى ان الوصف مقصود ولم يحصل فينقص ما بإزائه من الثّمن أو الأجرة كما قال قدّه مدفوعة أولا بانّ مجرّد القصد من غير أن يذكر المقصود في العقد لا يوجب الخيار فكيف عن الأرش وثانيا بانّ مقتضاه استحقاق المشترى أو المستأجر ما يتدارك به النقصان من عين الثّمن أو الأجرة مع انّ الأرش ليس كك بل انّما يستحقّ به تدارك نقصان الماليّة سواء كان من عينه أو من مال اخر ولهذا قالوا إن الأرش مخالف للقاعدة مط حتى في العيب حيث إن وصف الصّحة ان كان بمنزلة الجزء لزم استحقاق المشترى من عين الثّمن لا تداركه مط كما لو تبعض الصّفقه وان كان بمنزلة الشرط المذكور لم يقتض سوى الخيار بين الرّد والأمساك المجاني من غير تدارك جبرا للضّرر فالتخيير بين الردّ والامساك مع الأرش مخالف للقاعدة ثابت بالنّص في خصوص العيب هذا وقد يوجه الأرش بانّ نقصان المنفعة بنقصان العيب وان لم يكن عيبا في المنفعة كما عرفت لكنّه ليس لتخلف الوصف الموجب للخيار المجاني أيضا بل هو في الحقيقة فوت جزء المعقود عليه لا وصفه بناءا على كون نقصان المنفعة كيفا مثل نقصانها كمّا الَّذى لا اشكال فيه في رجوع ما يقابله من الأجرة إلى المستأجر كما يأتي لكنّه على فرض التّسليم ليس من الأرش أيضا بل من التّوزيع مع انتفاء بعض المعقود عليه وهو سهل إذ من المحتمل قويّا انّه قده أراد من الأرش توزيع الأجرة لا الأرش المصطلح وامّا الحكم الثّالث وهو مفاد قوله ولو كان العيب ممّا يفوت به بعض المنفعة فهو بظاهره مشكل بل ممنوع لانّ فوت بعضها كانهدام بعض بيوت الدّار تلف بعض المعقود عليه فكيف يستحقّ الموجر تمام الأجرة على فرض اختيار المستأجر الامساك بل توزع الأجرة وترد اليه ما يقابل منها التّالف وان لم يسمّ هذا أرشا فالظاهر انّ المراد به هو النقصان لكيفى دون الكمي كما صرّح غير واحد فيتجّه الحكم بعدم سقوط شئ من الأجرة حسبما شرحناه ثمّ انّ الأحكام المذكورة انّما هي إذا كانت الإجارة على عين خارجيّة وان كانت على كلّ مضمون وظهر في المقبوض نقض أو عيب فعلى الموجر الابدال ولا خيار للمستأجر فان امتنع ولم يمكن اجباره كما لو امتنع من التّسليم رأسا

315

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست