responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 30


من الاقتصار على السّيرة في الخروج عن قاعدة اعتبار الالفاظ في المعاملات كان أولى والظَّاهر ان المزارعة والمساقاة كالإجارة لقربهما موضوعا واشتراكهما في السّيرة وامّا العقود الإذنية كالوكالة فالأحكام الثّابتة للعنوان الخاص لا تثبت بمعاطاته وامّا جواز التصرّف ونحوه ممّا لا يتوقّف الَّا على الاذن فلا مضايقة في الاكتفاء بها على الفعل الكاشف عن الرّضا ويدلّ عليه مضافا إلى الأصل ان جواز المعاطاة فيها مط حتّى بالقياس إلى الأحكام الخاصّة يوجب لغوته الغرض لصيغها وبذلك صرّح في المسالك في باب القرض حيث قال إن جواز المعاطاة فيها مناف لايقاف حصوله على العقد مع كونه أيضا جايز ثم أجاب بان جواز القرض ليس بجواز ساير العقود في السّلطنة على حل اثر العقد بل معناه السّلطنة على العوض وان كان المقترض مخيرا في دفعه أو دفع بدله واحتمال كون الغرض من ذكر الصّيغ بيان السّبب الصّريح الَّذى هو اللَّفظ لا مط كما احتمله بعض مشايخنا ضعيف وعلى ما ذكرناه من الوقوف على السّيرة القطعيّة ينفى الاكتفاء بها في القرض أيضا وفاقا للمسالك قال إن حكمه حكم البيع بل الحكم فيه أولى منه في البيع خلافا للمحقّق الثّانى في المحكى عن صيغ العقود ففرّق بينهما بانّ معاطاة البيع تفيد الملك متزلزلا ومعاطاة القرض لا تفيد الَّا الإباحة في التصرّف فإذا تصرف صار العوض لازما ويظهر الثّمرة في النماء الحادث قبل التصرّف وفى السّلطنة على استرجاع العين لكن الانصاف عدم الجزم بالسّيرة مع التجرّد عن اللَّفظ مط فاصالة بقآء ملكية العين محكمة نعم ليس في ألفاظ عقد القرض مضايقة مثل المضايقة في العقود اللَّازمة المحضة بل يكفى كل ما يدلّ على التمليك مضمونا كما ذكروه في بابه ويظهر من المسالك ان جواز المعاطاة فيه مذهب جماعة حيث اكتفوا فيه بالقبول الفعلي قلت يمكن منع الابتناء عليها بنآءا على اعتبار اللَّفظ في طرف الايجاب خاصّة فليس القبول بكفاية القبول الفعلي في المقام ولا في غيره كالهبة والوكالة والوصيّة ونحوهما بناءا على كفاية المعاطاة من دون لفظ رأسا هذا ما حضرني عند التحرير ولا بدّ من المراجعة في كلّ مسألة إلى بابها واللَّه العالم هذا تمام الكلام في المعاطاة المقصود منها البيع والمبادلة بين المالين < فهرس الموضوعات > [ أن المعاطاة يقع على وجوه أربعة ] < / فهرس الموضوعات > [ أن المعاطاة يقع على وجوه أربعة ] وامّا المقصود منها غيره فليتصوّر أيضا على وجوه منها < فهرس الموضوعات > [ أحدها ] ان يقصد من الاعطاء أو التّعاطى مفاد الصّلح < / فهرس الموضوعات > [ أحدها ] ان يقصد من الاعطاء أو التّعاطى مفاد الصّلح وفيه اشكال موضوعا وحكما وان مال إلى صحته الأستاذ العلَّامة رفع اللَّه مقامه اما موضوعا فلانّ الصّلح هو التسّالم والتّجاوز عن شئ وحصول هذا المعنى بالفعل لا يخلو عن نظر الَّا ان يرجع إلى الاغراض الخارج عن المقام وامّا حكما فلعدم الدّليل على صحة بعد ما عرفت مرارا من المناقشة في العمومات بملاحظة الفاق كلمتهم على اعتبار الالفاظ في العقود ومنها < فهرس الموضوعات > [ ثانيها ] ان يقصد منه مفاد الهبة المعوضة < / فهرس الموضوعات > [ ثانيها ] ان يقصد منه مفاد الهبة المعوضة وذلك بان ملاحظة المعاوضة بين التّمليكين لا بين المالين والظَّاهر انّه محض تصوير لا واقعيّة له في الخارج وعلى فرض تحقق المعاطاة كك لا دليل على صحته وعلى فرض صحّته فالظَّاهر جريان حكم الهبة المعوّضة فيه لا حكم المعاوضة فيحصل الملك للقابل بمجرّد القبض كما في الهبة المعوّضة ولا يتوقف على انشاء تمليك مقابله بالفعل خلافا لما في كتاب الأستاذ قدّه فاجرى فيه

30

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست