responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 305


مفتاح الكرامة ممنوعة اشدّ المنع وكيف يمكن دعواه مع عدم مصرّح به سوى اطلاقهم المنزل على الغالب إذ من المستحيل عادة امكان إعادة المسكن قبل مضى زمان يفوت فيه المنفعة الثّالث إذا امتنع من الإعادة فامّا ان يبقى شئ من المنفعة الَّتى استؤجر لها أولا فإن كان الاوّل فلا اشكال بل لا خلاف ظاهرا في عدم الأنفساخ وثبوت الخيار للمستأجر وهو واضح اما عدم الأنفساخ فلبقآء العين المستأجرة وامكان الانتفاع بها في الجملة وامّا الخيار فللنّقص الحاصل بالانهدام ثم النّقص الحاصل ان كان في الكم كان انهدم بعض بيوت المسكن فالخيار خيار التبّعض وان رجع إلى النّقص الكيفي كما لو انهدم سادة السّطح أو بعض الحيطان فهو خيار تخلَّف الوصف وان كان الثّانى فامّا ان لا يمكن الانتفاع منها بوجه آخر مثل ان يجعله حرزا ونحوه أو يمكن فعلى الاوّل لا اشكال في الانفساخ بقاعدة التلف وعلى الثّانى ففي بقاء العقد وثبوت الخيار أو الانفساخ وجهان ينشئان من دخول ساير المنافع تحت العقد ترتيبا على نحو تعدّد المطلوب أو على السّوية وعدمه والَّذى يقتضيه ظاهر العقد هو الثّانى ودخول غير المنفعة المذكورة في متن العقد متجّه لا وجه له نعم على فرض الدّخول قرية لا اشكال في ثبوت الخيار لفوت المطلوب الأولى كذا قيل وفيه انّ دخول جميع المنافع في ملك المستأجر على هذا الوجه الراجع إلى تعدد المطلوب ينافي تعين المنفعة الَّلازم نعم لا مانع من دخولها في ملكه على السّوية ومقتضاه عدم الخيار كما لا يخفى ويمكن ارجاع تعدّد المطلوب إلى تخلَّف الوصف فلا جهالة كما يظهر بالتامّل وقيد المحقّق والشّهيد الثّانيين خيار المستأجر في مفروض العبارة في محكى الجامع ولك بما إذا بقي أصل الانتفاع وهذا يدلّ على اختيارهما للوجه الثّانى بناء على كون إضافة الأصل إلى الانتفاع من باب إضافة الصّفة إلى الموصوف اى بقي الانتفاع الأصل كما قيل كما انّ المحكى عن ضه ظاهر في الاوّل حيث قيّده بما إذا أمكن الانتفاع وان قلّ والاصّح الثّانى جمودا على ظاهر الَّلفظ لكن هنا شئ وهو انّه لو استأجر أرضا لزرع الحنطة مثلا ففي جواز العدول له إلى المساوى أو اقلّ ضررا كما يشعر خلاف والعامّة كلَّا أو جلَّا على الجواز والمعروف المعزى إلى المش بين الخاصّة المنع والمخالف هو العلَّامة في كتبه الَّتى منها عد على اشكال والمحقّق الثّانى وان خالفه وزيف ما تعلق به من الوجوه للجواز لكنّه في بعض الفروع وافقه في محكى مع وهو ما لو اجرها للغرس فله البناء بناء على كونه اقلّ ضررا فعلى القول بالجواز اختيارا يتعيّن بقاء العقد لو فاتت المنفعة المعقود عليها كلَّا والاخر الانتفاع في غيرها وقد سبق بعدم الملازمة بين المقامين بناءا على كون العدول عن المنفعة المذكورة في العقد إلى غيرها راجعا إلى ملك الانتفاع دون المنفعة لدلالة العقد عليه بالنّحوى وهذا حسن لو لم نقل بجواز الإجارة للمستأجر للمنفعة التي جوزناها له والظَّاهر انّهم لا يرضون به على القول بالجواز والمقام يحتاج إلى التّامّل < فهرس الموضوعات > فروع < / فهرس الموضوعات > فروع < فهرس الموضوعات > الاوّل قال في عد لو كانت الإجارة على عمل مضمون كخياطة ثوب < / فهرس الموضوعات > الاوّل قال في عد لو كانت الإجارة على عمل مضمون كخياطة ثوب أو حمل شئ فغصب العبد الخياط والدّابة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك بعوض المغصوب كما عن ير ومع صد وهو مشتمل على حكمين أحدهما بقاء العقد وعدم الانفساخ لما مرّ في منع الظَّالم بعد القبض من تحقّق التّسليم المعتبر في المعاوضة المخرج للمؤجر عن الضّمان الثّانى رجوع المستأجر على المالك بعوض المغصوب لا على الغاصب بأجرة المثل كما هو كك لو كانت الإجارة على عين شخصيّة فغصبت بعد القبض وهو محل تامّل إذ لا فرق بين العقد على كلى موصوف أو على جزء محسوس في ذلك فانّ التخلية والقبض تام من جانب الموجر في الوصفين والضّرر متوجّه إلى

305

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست