من المنفعة ففي بقاء الخيار وسقوطه وجهان بل قولان قال في محكى الايضاح ان الأنهدام سبب للخيار والشّارع إذا علق حكما على وصف لم يعتبر حصول الحكمة الَّتى نطقها بالفعل فمن ثمّ جاز الفسخ ومن حيث انّه لم يفت شئ من المنافع الَّتى وقع عليها العقد فلا خيار والاصّح الاوّل انتهى وهو الَّذى استقربه في عد وقواه في محكى ضة وقيل انّه يلوح من ئر وفع ومجمع البرهان وعن مع صد ولك العدم وعن الرّياض انّه إذا ثبت ان الأنهدام بنفسه من حيث هو سبب للخيار اتجه العمل بالاستصحاب ولكنّه غير غير معلوم لانّه لا دليل الا نفى الضّرر وقد زال أو الاجماع وضعفه اظهر لمكان الخلاف وأورد عليه في مفتاح الكرامة أولا بانّ الإجماع معلوم كما هو ظاهر الغنية وثانيا بان الاستصحاب ممنوع هنا كما منعوه في خيار الغبن والرّؤية قلت مراد الرّياض الاجماع بعد الإعادة والَّذى هو معلوم له هو الإجماع على الخيار قبلها لا بعدها كيف وقد عرفت خلاف الجماعة الَّذى نقل هو خلافهم في المسألة وامّا منع الاستصحاب كما ذكروه في خيار الغبن والرّؤية فأوضح خطاء لانّ البحث هنا ليس في فوريّة الخيار حتى يقاس بخيار الغبن والرّؤية فما في الرّياض لا يخلو عن قوّة وعن شيخنا العلَّامة ره تحقيق وشيق في المقام ومحصّله بعد التّهذيب ان الخصوصيّة اما أن تكون داخلة في متعلَّق الإجارة دخول الجزء المقوم في الكلّ واما أن تكون خارجة وان كانت مقصودة كالكتابة في العبد الكاتب واما أن تكون داخلة باعتبار كونها احدى الخصوصيّات مخيّرا بينها أو مقدّما بعضها على بعض كما في صورة تعدّد المطلوب فإن كان الأوّل تعيّن الانفساخ وان كان الثّانى تعين الخيار وان كان الثّالث تعيّن الَّلزوم على السّوية بين الخصوصيّات والخيار على التّرتيب هذا حكم الصّور لكن الواقع في الخارج المتعارف بين النّاس في اجارات الدّور والمساكن ليس من الأوّل والَّا لزم البناء على الأنفساخ بمجرّد سقوط حجر من الحايط أو خراب بعض ما لا يضرّ بالمنفعة المقصودة وهو كما ترى ولا من القسم الثّانى لخروجه عن ظاهر العقد الثّانى بدخول الخصوصيّة في متعلَّقه فتعيّن ان يكون من الثّالث فمقتضى القاعدة ح عدم الخيار على الفوريّة وثبوته على التّرتيب ويمكن توجيه الخيار على الوجه الأوّل أيضا بدعوى اتّحاد الخصوصيّة المعادة مع الأولى في نظر العرف وان كانتا متغايرتين بالدّقة فلا منافاة بين الاخذ بظاهر العقد القاضي بكون الخصوصيّة الأولى داخلة في العقد وبين عدم البطلان والانفساخ مع امكان الإعادة وان ثبت الخيار من جهة تبدّل الخصوصيّة هذا ملخّص ما أفاد مع الامر بالتّامل قلت وهو تحقيق جيّد لكن اشكال صاحب الرّياض غير منحسم به لانّ الخصوصيّة الأولى وان كانت معتبرة في العقد على وجه الرّكنية فالَّلازم انفساخ العقد بمجرّد الانهدام ولا ينفع الإعادة ح كما لا يخفى وان لم يكن معتبرة كك فان فات شئ من المنافع اتجه الخيار لنفى الضّرر والَّا فلا مقتضى له ومجرّد كونها بمنزلة الوصف الخارج لا يجدى إذ لا دليل على الخيار مع تخلَّف الوصف سوى قاعدة نفى الضّرر الغير الجارية في المقام أو الإجماع الممنوع والحاصل انّ خيار تخلَّف الوصف أو الرّؤية ليس تعبّدا صرفا بل لأجل نفى الضّرر فحيث لا ضرر فلا خيار ودعوى ان نفى الضّرر حكمة لا علَّة راجعة إلى دعوى الإجماع الَّتى منعها إلى الظَّاهر عدم الاجماع على خيار تخلف الوصف كك بدليل خلافهم في الخيار هنا ونظايره فالأوجه بحسب القواعد ما عزى إلى العبيدي ( ؟ ؟ ؟ ) من التّفصيل بين فوت شئ من المنافع فالخيار باق والَّا فلا خيار سواء طال زمان الإعادة أم لا ومختار الرّياض راجع اليه بالمال وهو حسن ودعوى الإجماع على ثبوت الخيار مط ولو لم يفت شئ من المنافع كما سمعت من