المستأجر من الخارج فلا على الموجر وانّما يستحقّ أجرة المثل على الظَّالم والتحقيق انّ في المسألة صورتين إحديهما العقد على كلَّى موصوف كما لو اجر عبدا خياطا فسّلم إلى المستأجر عبدا خياطا وهذا مثل العقد على عبد جزئي محسوس على الأقرب وان احتمل الفرق بان القبض في العبد الجزئي يتحقق بتسليمه فيخرج الموجر عن الضّمان بخلاف العقد الكلَّى فان قبضه يتوقف على استيفاء المنفعة في الخارج ولا يكفى في استحقاق مطالبة الأجرة لا في الخروج عن الضّمان ولا ملازمة بينهما كما هو كك في الجزئي أيضا ويضعف بانّ التّعيين إلى الموجر فإذا عين بعض المصاديق جرى عليه حكم التعيين الجزئيّة المستأجرة وهذا الفرع كثير الابتلاء في الاعصار والأمصار لان الظَّلام كثيرا ما يسخرون الدوّاب بعد اجارتها وثانيهما وقوع الإجارة على عمل مضمون كخياطة الثّوب مثلا وكون تسليم العبد مقدّمة لايفاء العمل وهذا من الإجارات المتعلَّقة بالاعمال بخلاف الأولى فانّها داخلة في إجارة الأعيان وان كانت العين كليّة وحكمها ما ذكره في عد من مطالبة المالك للعين المغصوب لانّ قبض العمل لا يتصوّر الَّا بوجوده في الخارج بخلاف قبض المنفعة فانّه يتحقق بقبض العين المفروض في الكلَّى والجزئي والظ ان هذا هو مراد العلَّامة كما لا يخفى وبما ذكرنا يحصل الجمع بين قوليه في محكى كره فانّه قال تارة لو كانت الإجارة في الذمّة فعلى الموجر الابدال وقال أخرى بعد ذلك انّه يتخيّر بين الفسخ والرّجوع على الغاصب فالمراد بالأولى الصّورة الثّانية وبالثّانية الصّورة الأولى وان كان المحكى من عبارتهما في الثّانية اظهر في الصّورة الثانية منها في الصّورة الأولى لانّها عين عبارة عد التي نقلناها وحملناها على الصّورة الأولى وقد جمع بينهما في مفتاح الكرامة بانّ المراد بالثّانية ما لو استأجر عينا شخصيّة تعمّل في الذمّة فغصبت قبل القبض فانّه يخير ح بين الفسخ والرجوع إلى الغاصب مثاله ان يقول اجرتك عبدي هذا على أن أخيط لك به شهرا أو اجرتك نفسي على أن أخيط لك بعبدى هذا شهرا والمراد بالعبارة الأولى ما إذا اجر دابة في الذمّة بعمل شخصّى أو كلَّى في الذمّة وهذه إذا غصبت قبل القبض طالب بالبدل قطعا انتهى قلت لا معنى لاستيجار العين الشخصيّة تعمل في الذمّة الَّا الأستيجار لايجاد العمل تسبيبا بفعل عبد جزئي وهو في قوّة استيجار ذلك العبد بل هو هو فلا وجه لتفسير العبارة الثّانية المفروضة في كون الإجارة في الذمّة فلا محيص الَّا عن تفسيرها بما ذكرنا الَّذى يرجع إلى الإجارة للعمل وتسليم العين مقدّمة للاستيفاء وكذا لا مفهوم محصّل لاستيجار دابّة كليّة لعمل شخصّى أو كلَّى سوى استيجار عين كليّة في الذمّة وقد عرفت الأشكال في جواز مطالبة البدل ح ثمّ انّه حمل عبارتى كرة على ما قبل القبض وهو كما ترى إذا الغصب قبل القبض الكلَّى سواء كان عملا أو عينا لا يوجب شيئا وتبعه بعض مشايخنا قدّه في عبارة عد المتقدّمة فحملها على ما قبل القبض والَّذى دعاه اليه ذكر الفاضل في عد هذه المسألة في تلو غصب العين الجزئيّة قبل القبض فظَّن انّها أيضا مفروضة قبله وهو خطأ مبنىّ على عدم الالتفات إلى ما ذكرنا مضافا إلى امكان دعوى ظهور قوله فغصب في في كونه بعد القبض هذا كلَّه إذا أمكن الابدال وان تعذّر ففي عد انّ المستأجر يتخيّر بين الفسخ والامضآء والصّبر حتى يوجد البدل ووافقه في محكى الجامع وقال بعض مشايخنا انّه لا يخلو من بحث قلت هو على ما بنى عليه من حمل العبارة على ما قبل القبض لا وجه له نظرا إلى تعذّر التّسليم الموجب للخيار ولو كان مورد الإجارة كليّا مضمونا إذ لا فرق ظاهرا