يكشف عن عدم تأثير العقد رأسا فالانفساخ مع تلف العين أو انكشاف عدم اهليّتها للانتفاع كاشف عن فساد الإجارة فان تلفت في الأثناء كشف عنه بالنّسبة وليس هنا خيار للمستأجر حتى بالقياس إلى ما استوفى ومنع الظَّالم لا يكشف عن عدم تأثير العقد لعدم المقتضى بل له اعمال قاعدة التّلف لو قلنا بعمومها مع وجود الضّامن المغرم أو اعمال خيار تعذّر التّسليم حسبما فصّلناه فالايرادان ساقطان وان انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة الَّا ان يعيده صاحبه ويمكنه منه على المعروف المش بل المجمع عليه في الجملة في المستثنى منه وعلى قول جماعة بل الظَّاهر انّه الأشهر في المستثنى ولكن فيه تردّد للمص والسّبزوارى في محكى الكفاية ومنع لآخرين هذا مع المسارعة إلى الإعادة بحيث لا يفوت شئ من المنفعة ولو تمادى الموجر في اعادته وفات بعضها ما ثبت الخيار بلا اشكال ولا خلاف فان فسخ المستأجر ح يرجع بنسبة المتخلَّف من الأجرة لو كان سلَّم اليه الأجرة لو كان الانهدام في أثناء المدّة ولو كان في الابتداء رجع بتمامها ونشرح المقام بيان أمور الاوّل ثبوت الخيار للمستأجر قبل إعادة الموجر وفى مفتاح الكرامة الظَّاهر انه اجماعى كما يظهر من الغنية نعم عن عة ويه وسم ولة التّعبير من الحكم بسقوط الأجرة الا ان يعيد المالك وظاهره الانفساخ لكن المراد هو الخيار والَّا لم ينفع إعادة المالك وأيضا قد جمع في محكى الغنية بين الامرين خيار المستأجر وسقوط الأجرة وهو يكشف عن إرادة الخيار بالسّقوط في ساير كلماتهم فتردّد المص ح راجع إلى الفرع الذي يأتي الكلام فيه وان كان خلاف ظاهر العبارة إذا عرفت ذلك ففي الخيار هنا اشكال من وجهين أحدهما انه داخل في التلف قبل القبض وقد اطبقوا فيه على الأنفساخ كما مضى في أوائل الكتاب فبين كلماتهم في المقامين تناقض وثانيهما انّه بنفسه مع قطع النّظر عن المناقضة مناف لقاعدة التّلف القاضية بالأنفساخ ودفع الاوّل بحمل كلامهم هنا على ما بعد القبض فلا تناقض مدفوع مضافا إلى تصريح غير واحد هنا بعدم الفرق بين الصّورتين الَّا في اختصاص الخيار بالباقي من زمن الإجارة لو كان التّلف في الأثناء بما عرفت في المسألة السّابقة من توقف حصول القبض في الإجارة على انقضاء المدّة فمتى انهدم المسكن بعد القبض كان من التّلف قبل القبض سواء كان في الابتداء وفى الأثناء ويندفع بان المراد بالتّلف المجمع على كونه سببا للانفساخ مالم يمكن معه الإعادة كموت الدّابة أو العبد وموت المرضعة وأمثالها فلو أمكن إعادة العين المستأجرة على الحالة الأولى فهو غير هذه المسألة ويندفع الثاني بانّ ممكن الإعادة حكم غير التالَّف فلا يأتي فيه قاعدة التلف قبل القبض ويشكل بانّه لو كان كك لم يكن للخيار وجه لعدم التّلف مع وجود العين المستأجرة حكما نعم لو مضى زمان فات فيه المنفعة ثبت الخيار وهو ليس محلا للكلام قال في محكى الإيضاح واعلم انّه اما يفوت شئ من المنافع على المستأجر أولا فإن كان الاوّل فله الفسخ وان لم يفت فهي المسألة اى المسألة المفروضة في عد التي هي بعينها مسئلتنا هذه ويندفع بان انهدام المسكن عندهم يجرى مجرى تخلف الوصف بناءا على كون متعلَّق الإجارة هي العرصة المقرونة بالبناء أو الآلات والمواد المقرونة بالتّركيب والتّاليف الموجودين حال العقد فيأتي خيار تخلَّف الوصف ومن ذلك ظهر ضعف ما عن الرياض وفاقا للمحكى عن شرح العميدى على عد من عدم الخيار ولزوم العقد إذا لم يفت شئ من المنافع وبادر المالك إلى الإعادة كما ظهر انّه ليس للمستأجر الزام المالك بالإعادة كما عن الإرشاد ومجمع البرهان لانّ ضرره ينجبر بالخيار فان فسخ اخذ المسّمى وان لم يفسخ كان له التعمير والانتفاع خلافا للمحكى عن سم وفع فقالا بالالزام الثّانى إذا بادر المالك إلى الإعادة قبل فوت شئ