المستأجر ظالم غير الموجر فامّا ان يكون قبل القبض أو بعده فإن كان قبله كان المستأجر أيضا بالخيار بين الفسخ ومطالبة الظالم دون الموجر على الأظهر بأجرة المثل لاحد الوجوه المتقدّمة واحتمل في مفتاح الكرامة وفاقا للمسالك جواز رجوعه بها على الموجر لكونه ضامنا للمنفعة أو المبيع حتّى يسلم بعد ان نقل عدم الجواز عن صريح الايضاح وظاهر مع صد وهو مضعف بما في لك من انّ ضمان الموجر ضمان معاوضة لا ضمان يد وضمان المعاوضة انّما ينفع في الرّجوع إلى المسمّى بعد الانفساخ أو الفسخ دون الرّجوع إلى القيمة ولورّد العين المستأجرة في الأثناء فالحكم أيضا كما مضى في منع الموجر ورده في الأثناء من ثبوت الخيار بين فسخ العقد كلَّا أو امضائه كك لكن القائلين بجواز التّبعيض في الفسخ هناك كانّهم لا يقولون به هنا وتنظر فيه في عد على أحد الاحتمالين في كلامه حيث قال ولوردت العين في الأثناء استوفى المنافع الباقية وطالب الغاصب بأجرة مثل الماضي وهل له الفسخ ومطالبة الموجر نظر انتهى وعن مع صد والحواشي انّ محلّ النّظر هو الفسخ فيما مضى خاصّة وانّه ليس له ذلك مع انّك عرفت في ردّ الموجر جزمه وفاقا للفاضل بالجواز وعن الايضاح ان محل النظر أمران جواز الفسخ فيما مضى خاصّة والرّجوع إلى الموجر بالأجرة على فرض عدم الفسخ وبعده كما ترى وقال في محكى يرو لوردت العين في الأثناء ولم يكن قد فسخ كان له استيفاء الباقي وكان الخيار فيما مضى ثابتا وظاهره مخالف للاجماع إذ الظَّاهر عدم الأشكال بل الخلاف في ان فسخ العقد مط فيما مضى وما بقي لتبعض الصّفقه ولاجل ذلك جعلوا محلّ النّظر في عبارة عد خصوص الفسخ فيما مضى والا فظاهر العبارة تعلَّق النّظر بأصل الفسخ وانّ المطلوب هو المسمّى فتنزيل العبارة على الفسخ في خصوص ما مضى خلاف ظاهر التجأوا اليه بقرينة ما ذكرنا فوجه الفرق بين المقامين ان الظَّالم لما كان هو الموجر جاز توجه ضرر تبعض العقد اليه كما علَّلوه به لانّه هو السّبب في تضرّره بخلافه هنا فانّ الظَّالم هو الأجنبي دون الموجر فبم يجب عليه تحمل ضرر التبعّض وهو حسن لكن الأحسن عدم الفرق وعدم الجواز في المسئلتين لما عرفت هناك من الخلاف في المسألة محكى عن جامع الشّرايع لانّه قال الدّرك على الظَّالم يعنى ظاهرا انّه ليس له الفسخ والتّاويل فيه وفى نظايره ممكن كما لا يخفى ولو كان بعد القبض لم تبطل الإجارة اى لم تنفسخ وكان له الرّجوع على الظالم بأجرة المثل بلا خلاف في الحكم الاوّل لحصول القبض والاقباض المعتبرين في المعاوضة وما تقدّم في منع الموجر بعد القبض من عدم كفايته قبض العين في قبض المنافع لكونها تدريجية لا يأتي في المقام لأنه انّما لا يكتفى إذا انتزع العين هو من يد المستأجر فان انتزاعه ينافي القبض المعتبر في المنفعة المستقبلة لانّ القبض هو التخلية التّامة وهى لا تحصل مع الغصب مع بعد القبض واما إذا كان الغاصب غير الموجر فمن جانبه حصل التّخلية التامة والأقباض الكامل فيلزم العقد وأورد عليه تارة بان تخلية الموجر وتسليط التام انّما يكفى في القبض بالنّسبة إلى المنافع المستقبلة بعد وجود ساير المقدّمات الخارجيّة الَّتى لا دخل لاختيارهما فيها كحلول الاجل ونحوه لا بدونها والَّا لزم الاكتفآء بقبض الموجر قبل زمان الإجارة لحصول ما هو راجع اليه من المقدّمات مع انّه ليس كك ولا ريب ان قهر الظَّالم مانع عن الاستيفاء وعدمه من المقدّمات الَّتى خارج عن قدرتهما وثانيا بأنه لا فرق بين منع الغاصب وتلف العين المستأجرة بعد الاقباض فانّ ما هو راجع إلى الموجر حصل في الموضعين فإن كان كافيا في الاقباض لزم عدم الانفساخ أو الخيار في الثّانى أيضا مع انّه باطل بالأتّفاق قلت يندفع الايرادان بان عدم بعض المقدّمات