responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 301


الأخيرة الانفساخ لقاعدة التّلف كما إذا اجر دابة مرسلة خارجة عن يد الموجر ثمّ حبس المستأجر ومنعه عن استيفاء المنفعة إلى اخر المدّة أو في أثنائها وامّا الصّورة الثّانية وهى الَّتى فاتت المنفعة تحت يد الموجر من غير تصرّف واستيفاء ففي الخيار هنا اشكال لعدم صدق الإتلاف حتّى يأتي فيه حكمه فتعيّن الانفساخ لقاعدة التّلف كسابقه كذا قيل ولعلَّه الوجه فيما حكى عن الشيخ وكرة من اختصاص الخيار بما إذا استوفى المنفعة بأسرها فلو فاتت من دون استيفاء المنفعة انفسخ العقد شيئا فشيئا كما في كرة وفيه ان يد الموجر تقوم مقام اتلافه وهو أحد أسباب الضّمان فيأتي جميع الوجوه المتقدّمة القاضية بالخيار في صورة الإتلاف بالاستيفاء وهذا مبنىّ على عدم مجئ قاعدة التّلف فيما لو تلف تحت اليد العارية كما عن ابن فهد في حاشية الارشاد حيث نصها بما إذا كان التّلف بآفة سماويّة من غير أن يكون في يد ضامنة للقيمة وقد يمنع نظرا إلى عموم دليلها بحيث يشمل الاتلاف عند الأكثر فما ظنّك بالتلف تحت يد عدوان وقد يفصل بين البيع والإجارة كما عن بعض ففي الاوّل يلتزم بالعموم لعدم المخرج وفى الثّانى يبنى على مجئ القاعدة اقتصارا على مورد النصّ وقد يفرق بينهما أيضا بوجه آخر كما عن بعض وهو العمل بعموم القاعدة في البيع وفى الإجارة لا يعمل بها إذا تلفت تحت اليد العادية لانّ المنفعة مضمونة عليه بالقيمة فليست تالفة حكما وإذا تلفت بغير يد كما في الصّورة الأخيرة يعمل بها وانّما لا يفصل هذا التفصيل في البيع لانّ تلف المبيع لا يتصوّر الَّا تحت يد البايع أو غيره فلو خصّصناها بما إذا لم يكن التّلف تحت اليد بقيت بلا مورد وفيه انه انّما يلزم ذلك لو أخرجنا مطلق اليد وامّا اليد العادية فلا والمسألة من الغوامض لا بدّ من التامّل وان كان الثاني اى منع الموجر بعد اقباض العين المستأجرة فعن مع عد ولك لزوم العقد وعدم ثبوت الخيار للمستأجر الحا قاله بمنع الأجنبي وغصبه بعد القبض كما يأتي وربما قيل انّه قضيّة اطلاق الكتاب كما يأتي وعد ومجمع البرهان والكناية وكلّ من اطلق لزوم العقد وفيه ان تفصيل المص وعد في منع الأجنبي بين ما قبل القبض وما بعده دون منع الموجر كالصّريح في انّه لا فرق بين الحالتين فكيف يتوهّم منهما القول بلزوم العقد مع منع الموجر قبل القبض وما بعده دون منع الموجر كالصّريح في انّه لا فرق بين الحالتين فكيف يتوهّم منهما القول بلزوم العقد مع منع الموجر بعد القبض فالخلاف في المسألة منحصر في المحقق والشّهيد الثّانيين فيما عثرنا وعن المحقّق الثّانى موافقه المص والأكثر فيما لو استوفى الموجر زمن المنع فاثبت الخيار لعدم حصول القبض وان عدم الخيار انّما هو فيما إذا فاتت المنفعة تحت يده وهو تفصيل عجيب على تقدير صحّة النّسبة لانّ الاقباض مع المنع بعده ان كفى في خروجه عن الضّمان لم يتفاوت بين الفوات والأستيفاء والَّا فكك إذا كان المنع بعد القبض ووجهه استقرار العقد بالاقباض المعتبر في المعاوضة وحصول براءة الذمّة للمؤجر لكن عن كرة فيما لو سكن المالك الدّار المستأجرة في أثناء السنة وعن مع صد في أواخر مباحث الأرض ثبوت الخيار أيضا للمستأجر وهو خيرة بعض مشايخنا قدّه نظرا إلى انّ المنافع تدريجة لا يكفى اقباض العين في اقباضها الَّا مع ابقائها تحت يده في زمن الاستيفاء فإذا غصبها بعد الاقباض كان كما لو لم يقبض رأسا وكذا لو غصبها في الأثناء بالقياس إلى المدّة الباقية وهو حسن وإذا فسخ رجع إلى الموجر بالمسمّى وله عليه اجرة مثل ما استوفى لو كان في الأثناء وليس الفسخ مثل الانفساخ بهلاك العين المستأجرة في الأثناء فانّه يقسط المسمّى على ما مضى وما بقي ولو منعه اى

301

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست