للخيار لفوات ساير الأوصاف المقصودة في العوضين وفيه نظر لانّ خصوصيّة العين ليست من الصّفات الزّائدة عن عنوان ان المبيع مثلا فلا معنى لاجراء قاعدة تخلَّف الوصف عند الإتلاف بل لا بدّ من اجراء قاعدة التّلف قبل القبض وان عمّ دليله والا تعذّر التسليم ولاجل ما ذكرنا لم يبعد ما احتمله أو قواه بعض مشايخنا قدّه من البناء على لزوم العقد وتعيين الرّجوع على المتلف بالغرامة لكنّه مخافة مخالفته للاجماع وافق الجماعة في تعليل الخيار عند الاتلاف فقال في البيع بالوجه الثّانى وقد استراح الشيخ قدّه على ما نقل عنه حيث منى على عموم قاعدة التّلف للاتلاف في البابين البيع والإجارة وحكم بالانفساخ ووافقه في الثّانى جماعة منهم العلَّامة في كرة ويرد المسألة غير صافية عن الاشكال لما فيها من الأقوال والوجوه في الانفساخ مط كما عن المقنعة ويه وط وسم ولة وكا وفع وثانيها الانفساخ إذا كان قبل الاقباض كما عن كرة ويرو ثالثها الخيار للمستأجر بين الفسخ والامضاء كما استظهره المص ووافقه في محكى الايضاح وغاية المراد وقيح وايضاح وفع ومع صد وض وضة والكفاية ويتح ومجمع البرهان ود وشرحه للفخر والَّلمعة ولك والظَّاهر انه المش اما للتخيير بين اعمال قاعدتى التلف والإتلاف أو الخيار تعذّر التّسليم أو لخيار تخلَّف الوصف حسبما فصّلنا ورابعها اللَّزوم وتعيّن تعريم المتلف كما جنح اليه بعض مشايخنا قده وهو الأوفق لو لم يكن مخالفا للاجماع والَّا فالأوجه هو الثّالث للوجه الثاني هذا إذا استوفى الموجر تمام المنفعة ولو استوفى بعضها فسلم العين المستأجرة في أثناء المدّة بالنّسبة إلى الماضي يأتي الوجوه وعلى الانفساخ يثبت له خيار تبعض الصّفقه في الباقي وعلى الخيار امّا ان يفسخ العقد كلَّا أو يلتزم به كك وهل له الفسخ في خصوص الماضي احتمله في محكى مع عد ولك بل اختاره في عد في اخر باب إجارة الأرض ووافقه هناك في محكى مع وان اقتضى تبعض العقد على الموجر لانّه ضرر لحقه بفعله وعد وانه ولاجل ذلك اختاره في مفتاح الكرامة لكن قال بعض مشايخنا قدّه انّه بمكان من الغصب قلت ولعلّ وجهه ان عد وان الموجر وظلمه على المستأجر لا يغيّر الحكم الوضعىّ الثابت للعقد للأصل ولان الظالم لا يظلم فالأصل لزوم العقد خرجنا عنه فيما لو أراد المستأجر فسخ العقد كلَّا لخيار تعذّر التّسليم أو لتخلف الوصف كما مرّ وبه ينجبر الضّرر الوارد عليه من فوت بعض المعقود عليه وامّا في غيره فلا مخرج عنه نعم لو علقنا الخيار في الاتلاف بالوجه الاوّل وهو الجمع بين قاعدة التّلف والاتلاف كان لما ذكروه وجه بل لا وجه سواه ضرورة اختصاص قاعدة السّلطنة ببعض المبيع أو المنفعة فان أراد المستأجر اعمالها فليس له اعمالها الا في مجراها وهو البعض المتلف وامّا في البعض الباقي فليس له سوى الاخذ بقاعدة الاتلاف فعلى هذا الوجه أمكن اثبات جواز التبعّض للمستأجر لكنّه قاض بتعينه وهم لا يرضون به بل يقولون بجواز فسخ العقد رأسا بلا اشكال ولا خلاف اللهمّ الا ان يجمع بين قاعدة الاتلاف في الفائية وخيار التبعّض في الباقي إذ مقتضاه سلطنته على فسخ الكلّ ولو على الوجه الاوّل وهو جيّد لكن الخطب في صحّة ذلك الوجه وامكان استناد الخيار الَّذى ذكروه في الاتلاف اليه معما عرفت فيه من الضّعف والسّقوط فالاصّح انّه ليس له فسخ العقد في الماضي خاصّة بل له ان يلتزم به مط أو يفسخه كك هذا فيما إذا استوفى الموجر المنفعة ولو حبس العين المستأجرة حتى فلتت المنفعة فاما ان تفوت تحت يده أولا ظاهر عبارة الكتاب وعد وغيرهما عدم الفرق بين الصّور وبالتّعميم في الاوّليين صرّح في محكى مع عد ومفتاح الكرامة وهو ظاهر الكتاب وما يماثله والتحقيق ان الحكم في الصّورة