responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 29


الاطلاقات الَّتى عرفت حالها مضافا إلى الاجماع المحكى المعتضد بعدم مصرح بالخلاف على اعتبارها في الهبة كما مر وهو يكفى في سقوطها وعدم نهوضها باثبات الصّحة نعم لا مضايقة في العمل بها عند الشّك في ساير الشّروط غير ما يرجع إلى اللَّفظ وخصوصيّاته كما ستعرف وانّما قلنا بالجواز في خصوص العطيّة للسّيرة الواضحة من زمن النبي ص إلى يومنا على بعث الهدايا ونقل ان مارية القبطية كانت من الهدايا إلى رسول اللَّه ص وكانت أم ولد وقد كان يهدى اليه ص الشئ فيهديه إلى زوجاته ولم ينقل عنه ص لفظ مرضى عند الفقهاء في العقود الجايزة ولا غير مرضّى ونقل انّه اهدى اليه ص حلة فاهديها لعلىّ ع وكانت الهدايا تحمل اليه ص من كسرى وقيصر وساير الملوك فيقبلها ولا لفظ هناك واستمر الحال من عهده ص إلى هذا الوقت في ساير الاصعاق ولذا تبعث الهدايا على أيدي الأطفال الذين لا يعتدّ بعباراتهم فما عن المبسوط من اعتبار توكيل الرّسول في عقد الهدية فإذا مضى وأوجب له وقبل المهدى له وقبضه لزمه العقد وملكه والَّا فلا كما عن الدّروس وان جعل اعتبار الايجاب والقبول احتمالا ممنوع أشد المنع ويحتمل غير بعيد انّه أراد بالهدية الصّدقة بقرينة قوله لزمه العقد فيزيده ضعفا لان ثبوت المعاطاة في الصّدقات كافّة ضرورىّ نعم في خصوص الوقف كلام بل الظَّاهر اعتبار الصّيغة فيه اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن مع سقوط الاطلاقات والعمومات حتى ما دلّ على اللَّزوم في الصّدقات ومثل قوله ص ما جعلته للَّه فلا رجعته فيه لظهور الاجماع على اعتبارها في العقود اللَّازمة واختصاص المخرج اعني السّيرة بغيره من الصّدقات ومما ذكرنا ظهر الحال في ساير المعاملات خصوصا اللَّازمة فان الظَّاهر عدم ثبوت المعاطاة فيها رأسا حتى الرّهن الَّذى قد يدّعى ثبوت السّيرة فيه الَّا انها غير معلومة على وجه يعتمد عليه فما عن التّذكرة من مساواته للبيع في الخلاف غير ثابت لعدم مصرح به وعدم صحّة التّعويل على بعض الامارات القاضية بعموم النزاع في المعاطاة كساير المعاملات بعد العلم القطعي بخروج جلَّها كالنّكاح والطَّلاق والإقالة والضّمان والحوالة ولذا منع عنها المحقق الثّانى في الرّهن مع القول بجوازها في الإجارة فكيف يدّعى انّ حال المعاملات مط أو حال خصوص العقود مط أو ما تعلق منها بالأموال كحال البيع في الخلاف مع انّه على فرض ثبوته غير نافع الا على فرض كونه نقلا للاجماع المركَّب وهو غير ثابت إذ مجرّد خلافهم في غير البيع مثل الخلاف فيه لا يدلّ على اجماعهم على الملازمة بينهما كما لا يخفى بل مقتضى ذلك الوقوف على مقتضى الأصل في كلّ باب لما عرفت من ذهاب الجل أو الكلّ مع فساد المعاطاة في البيع فيكون مذهب الأكثر في غيره هو الفساد أيضا ومقتضاه الوّهن والضّعف والسّقوط في العمومات والعمل بالأصل لو لم يكن سيره مجزوم بها ولا فرق بين ما ينقسم منها إلى جايز ولازم وبين مالا يقع الَّا لازما فالاعتذار عن المحقّق الثّانى في خصوص الرهن وكذا في عدم صحّتها في خصوص الوقف بانّهما يتصّفان بالجواز ولذا لا يأتي فيهما المعاطاة لأنّها جايزة اجماعا منظور فيه لما عرفت من عدم الأشكال في معاطاة الصّدقة الواجبة كالفطرة والمستحبّة مع انّها لازمة فلو اعتذر بما ذكرنا

29

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست