responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 2


كتاب الإجارة المشتملة على بيع الفضولي والمعاطاة لشمس فلك الفقاهة آية الله في الأنام حجة الاسلام الحاج ميرزا حبيب الله الجيلاني قدس الله نفسه < فهرس الموضوعات > [ المقدمة ] < / فهرس الموضوعات > [ المقدمة ] بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه ربّ العالمين أولا وآخرا والصّلوة والسّلم على محمّد واله وكك ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين < فهرس الموضوعات > [ أحكام الإجارة ] < / فهرس الموضوعات > [ أحكام الإجارة ] كتاب الإجارة بمعنى الأجرة كما هو المعروف أو بمعنى الايجار كما في حديث تحف العقول إجارة الانسان نفسه ومحكى المبسوط مثله اسما لمصدر آجر كما صرّح به بعض أو مصدرا للاجر على زنة فعل كما عن نجم الأئمة حيث جعله مصدرا للثّلاثى أو مصدرا للآجر على زنة فاعل كما عنى الشّافية قلب الواو ألفا نظرا إلى مجئ فعاله مصدر الفاعل قياسا وعدم مجيئه لا فعل أو بمعنى العقد المشتمل على الايجاب والقبول المفيدين لتمليك المنفعة اصطلاحا من الفقهآء خاصّة على حدّ سائر ألفاظ العقود كلَّا أو جلَّا وقد يقال بعدم صلاحيّة المقام لهذا امّا أولا فلان الفصل الأوّل الآتي في العقد ولا معنى لجعل نفس الشئ أحد مقاصد وامّا ثانيا فلانّ مباحث الكتاب منها ما لا يرجع إلى العقد ومباحث كتاب كلّ شئ لا بدّ ومن أن يرجع إليها ولو بواسطة وبهذا يظهر عدم صلوح المعنى المصدري باقسامه الثّلثة أيضا بل المتعيّن تفسيره بالمعنى الاوّل فان احكام الكتاب كلَّها من أحوالها حتّى ما يتعلَّق منها بالعقد والعوضين والعاقد ولو بواسطة وفى المقدّمات الثّلث نظر بل الظَّاهر انّه ابعد التّفاسير وممّا يدلّ عليه أو يؤيّده عبارته في النّافع حيث قال وهى تمليك منفعة معلومة وبعوض معلوم فأراد بها غير المعنى الأسمى فكذا هنا وكيف كان ففيه مقاصد أربعة < فهرس الموضوعات > [ الفصل الأول ] في العقد < / فهرس الموضوعات > [ الفصل الأول ] في العقد وثمرته تمليك المنفعة المعلومة يعوض معلوم ولفظ الإجارة مشترك بينها وبين العقد عليها عند الفقهاء نظرا إلى الاطلاق الواقع في الموضعين بان ألفاظ المعاملات كالبيع والإجارة والصّلح إلى اخرها تارة تفسير بالعقود وأخرى بمعاينها أو حقيقة في المعاني ومجاز في العقد بعلاقة السّببيّة كما عن الشّهيد الثّانى وأورد عليه بانتفاء تلك العلاقة

2

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست