responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 298

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


التسلم وهو حاصل ومثله ما لو كان معتقا على المشتري بمجرّد الشّراء فيصّح عن غير اشكال وان كان ممتنع التّسليم ومنها لا يشترط القدرة على التّسليم أيضا الَّا في زمان استحقاقه ففي المؤجل تعتبر عند الاجل ومثله الإجارة المتعلَّقة بالشهر القابل أو العام القابل وهو واضح ثمّ انّ المحكى عن الأسكافى والعلَّامة في لف وميل الشّهيد في حاشية عد جواز بيع الآبق إذا ضمنه البايع وهذا بظاهره يرجع إلى مقالة القطيفي من انكار اشتراط القدرة رأسا لان البايع ضامن اشترط في ضمن العقد أو لم يشترط فإن كان ضمانه مخرجا له عن الغرر لزم انكار اعتبارها الَّلهمّ الَّا ان يوجّه بانّ الضّمان في صورة عدم التّصريح به في العقد حكم شرعي توقيفى لا يرفع به الغرر عرفا بخلاف ما لو اشترط في عتق العقد فانّه يخرجه عن الغرر عرفا وفيه بعد الغض عمّا في الفرق من الحكم انّه ينافي اطلاق النّص والفتوى نعم لو صحّ اتّجه في غير الآبق كالضّال والمحجود ونحوهما ومنها ما لو باع أو اجر ما يتعذّر تسليمه الا بعد مدّة صحّ وان تردّد فيه المص وغيره وفاقا لغير واحد لوجود المقتضى وعدم كونه غررا والا لم يجز بيع الوديعة والعارية والعين المستأجرة والعين الغايبه ونحوها ممّا يتعذّر تسليمه حالا كالدّين قبل اجله مع عدم الأشكال والخلاف في شئ منها خلافا للمحكى عن الشّيخ في ف فمنع عن بيع السّمك في الماء لو توقّف اصطياده إلى مؤنه أو تعب الَّا بعد ضمّ شئ من القصب اليه وقد يستدلّ عليه بقوله ص في الصّحيح السّابق الَّا ان يكون بيعا لا يوجد مثل البّطيخ وشبهه في غير أوانه وفيه ان مورد الرّواية بيع الكلَّى الموصوف الغير المقدور وهو خارج عن العين الَّتى يتعذّر تسليمها الا بعد مدّة < فهرس الموضوعات > بقي الكلام فيما يتعلَّق بيعه مع الضّميمة وفيه أيضا مسائل < / فهرس الموضوعات > بقي الكلام فيما يتعلَّق بيعه مع الضّميمة وفيه أيضا مسائل < فهرس الموضوعات > الأولى ظاهر النّصوص والفتاوى عدم فايدة للضّميمة مع الياس < / فهرس الموضوعات > الأولى ظاهر النّصوص والفتاوى عدم فايدة للضّميمة مع الياس وفيه تفصيل مضى لكن في كتاب شيخنا الأستاد انّه يصح تبعا للضّميمة بان كانت ممّا يصّح بيعه قلت وهذا خارج عن بيع الآبق مع الضّميمة المذكور في النّص والفتوى بل هو بيع الضّميمة خاصّة فلو قال بعتك الآبق وهذا الثّوب لم يصّح ولو قال بعت هذا الثّوب مع الآبق صح لانّه يدخل في ملك المشتري تبعا من غير أن يكون شئ من الثمن بإزائه كما هو القاعدة في التّوابع وأنت خبير بان حصول الملك تبعا يحتاج إلى علاقة بين التّابع والمتبوع في الخارج أو يجعل العاقد كما في صورة الأشتراط في متن العقد فلو أراد تملك الآبق تبعا في حال الياس ولا بدّ من ذكره في العقد شرطا لا جزءا وهو المراد بالتبعيّة ظاهرا والَّا فلا مفهوم محصّل له < فهرس الموضوعات > الثّانية أن تكون الضّميمة من مال مالك الآبق < / فهرس الموضوعات > الثّانية أن تكون الضّميمة من مال مالك الآبق والا وقع بإزاء الآبق شئ من الثمن والمستفاد من النّص عدم صلاحيّته لذلك كذا قيل وفساده غير خفىّ لانّه لا يصلح له على تقدير تعذّر التّسليم لا مط فقبّل الياس لا مانع من توزيع الثّمن عليه وعلى الضّميمة كما مرّ تحقيقه < فهرس الموضوعات > الثّالثة هل يعتبر في الضّميمة المجانسة مع المنضّم اليه < / فهرس الموضوعات > الثّالثة هل يعتبر في الضّميمة المجانسة مع المنضّم اليه وجهان من حصول المعنى ومن ظهور المحانسة كما عن ضة وعن الشّهيد ترجيح اعتبار المجانسة والمحكى عن القائلين بصّحة إجازة الآبق اعتبار ضمّ شئ من غير تعيين والمراد بحصول المعنى انّ الغرض من اعتبار الضّميمة حصول شئ في مقابل الثّمن إذا لم يظفر بالانق لئلَّا يكون بلا عوض بالمرة وهو يحصل بكونها حالا قابلا للمقابلة بالمال وربما استدلّ على اعتبار المجانسة بان ضمّ المنفعة في البيع أو العين في الإجارة لا محصل له سوى انشاء البيع والإجارة بصيغة واحدة وهو ممتنع أو بصيغتين متقارنتين في الإيجاب كان يقول بعتك الآبق واجرتك الدّار بكذا درهما وهو باطل لعدم تعيين في الثّمن والأجرة قلت وتحقق المسألة يعرف مما قدّ منافى تصوير كون الثّمن في مقابل الضّميمة من الاحتمالات الثّلثة ونعيدها توضيحا للمقام ونقول ان ذلك

298

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست