للمشترى الرجوع بما قابله من الثّمن الَّا بعد الفسخ بتبعض الصفقة وكذا لو وصل بيد البايع أو قبله المشترى وما هو في حكم وصوله اليه وان كان قبل الوصول وقبل الياس ففي بقآء العقد بحاله بالنّسبة اليه أو انفساخه كالضّميمة وجهان من انّ الضّميمة كانت مصحّحة للعقد عليه فإذا بطلت بطل ومن انّها كانت علَّة محدثة لا مبقية فإذا وجد العقد صحيحا وجب الاخذ بمقتضاه ولا اقلّ من استصحاب حكم العقد بالقياس اليه الَّا انّ الظَّاهر من النّص والفتوى عدم صلاحيّة الآبق للمقابلة بالمال وان صحّ العقد عليه مع الضّميمة ولازمه الأنفساخ فيه بعد تلفها كذا في كتاب الأستاذ قدّه وفيه انّ المستفاد من النّص عدم مقابلته بشئ من الثّمن على تقدير الياس من التّسليم لا مط فقبله يبقى العقد متزلزلا فان قدر على تسليمه نفذ فيه العقد بحصته من الثمن فلا رجوع للمشتري على البايع لها بل بحصة الضّميمة خاصّة نعم له خيار التّبعض كما لو تلف بعد وصوله إلى المشترى هذا معما عرفت من عدم كون تعذر التّسليم سببا للانفساخ بل الفسخ فله الاخذ بخياره لكن تفاوت بينهما في المسألة بل على مذهب الآبي أيضا يبقى العقد بالنّسبة إلى الآبق متزلزلا ومنها لو ظهر في الآبق عيب قيل للمشتري الاخذ بأرشه وهو حقّ على قول الأكثر ولا ينافيه الأنفساخ أو الفسخ على تقدير تحقق الياس عن التّسليم لأنهما غير منافيين لصّحة العقد ونفوذه بالنّسبة اليه قبله فليترتّب عليه احكامه مالم يتبيّن الحال نعم على قول الآبي ليس له الأخذ بالأرش لان صحّته غير معلومة في حال الجهل بالحصول فكيف يأخذ الأرش الَّذي هو من احكام العقد الصّحيح نعم يمكن اخذه بعنوان مردّد بين الأرش واسترداد الثّمن لفساد العقد لانّه جزء منه كما ثبت في محلَّه ومنها لو زوج أمته الابقه فان اكتفينا في صحّة العقد الاغراض الغير الموقوفة على التّسلم كالعتق والصّدقة ونحوهما كما مر انّه الأقرب لولا النّص صحّ التّزويج لبعض الاغراض المترتّبة على الزوجيّة والَّا ففيه وجهان لا يخلو الجواز عن قوّة ومنها كلّ عقد يكون القبض من شرايط صحّته كالصرف والسّلم والهبة والوقف ونحوها لا يشترط فيه القدرة على التّسليم على ما صرّح به شيخنا قدّه وغيره إذ العقد في مثله جزء للسّبب كالإيجاب وحده والأقدام على جزئه رجاء الحصول الاخر ليس غررا فلا يعتبر في تأثيره احراز القدرة على الاخر لا بطريق العلَّة ولا بطريق الحكمة إذ ليس الاقدام على جزء السّبب مظنة للتّنازع والتّشاجر أحيانا حتى يقتضى الحكمة سدّ بابه باشتراط القدرة على الاخر وأنت خبير بان هذا التعليل لا يأتي في مايوس الحصول إذا لفساد فيه ليس لأجل الغرر بل للسّفه وهو كما ينافي تأثير السّبب التّام كك ينافي تأثير الناقص فلو لم يقدر على تسليم ثمن السلم فسد العقد خلافا للاستاد قدّه فصرّح بصّحته تغريعا على عدم اشتراطها فيما كان القبض فيه شرطا للصّحة وقال انّه مثل الايجاب مع عدم العلم بالقبول فانّه صحيح لو اتفق تعقيب القبول بعده لان احراز الشروط المتاخّرة غير لازم في صحّة العقود ولذا يصّح الفضولي مع عدم احراز الإجازة وفيه منع الحكم في المقيس عليه لانّ قضيّة ما عرفت عدم الصّحة في الجميع الا الفضولي فانّ عجز الفضولي عن التّسليم غير قادح إذا كان المالك قادرا لعدم كون العقد ح سفها ولا غررا وربما أشكل فيه إذا كان الفضولي من جانب واحد في طرف الأصيل بدعوى كونه غررا في حقّه وهو ضعيف ومن فروع ما ذكرنا أيضا جواز رهن متعذّر التّسليم على قول المش من اشتراط صحّته بالقبض ويأتي فيه أيضا التّفصيل بين رجاء التّفصيل وعدمه على الأظهر ومنها لا يشترط القدرة على التّسليم إذا كان الآبق بيد المشتري إذ الغرض من