responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 296


اشتراط القدرة بناءا على استناد فساد بيعه متفرّدا إلى انتفائها فيكون حكما مخالفا للقاعدة مقصورا على مورده فلا يأتي في بيع الضّال مع الضّميمة ولا في إجارة الآبق أو الصّلح عليه كك الا بتنقيح المناط ويحتمل ان يكون وجود الضّميمة سببا لخروجه عن الغرر كما ادّعاه بعض بناءا على كون فساد بيعه منفردا مسندا اليه لا إلى انتفآء القدرة وقضيّة ذلك التّعدى إلى غير الآبق والى غير البيع الَّا ان يمنع ذلك ويدّعى التّخصيص أيضا بدعوى عدم ارتفاع الغرر بسببها كما ادّعاه اخر فاللَّازم أيضا عدم التعدي عن مورده إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشّهيد وجماعة منهم الص والعلَّامة في جملة من كتبه حكموا بفساد إجارة الآبق منفردا لا منضّما بين قائل بالصّحة كالشهيد والأردبيلي ومتردّد كالمص والعلَّامة وهو مبنىّ على الوجه الثاني كما لا يخفى إذ على الوجه الاوّل لزم القول بالفساد وكذا على الاحتمال الأخير في الوجه الثّانى الَّلهمّ الَّا ان يكون نظرهم إلى فهم المناط جزما أو تردّدا أو نحن أوضحنا الحال وشرحنا المقال واستدلّ الشّهيد على صحّة اجارته مع الضّميمة بالأولوية لانّ لانّ الإجارة تتحمّل من الغرر ما لا يتحمّل البيع ومنعه في مفتاح الكرامة وفاقا للمتردّدين والانصاف انّ الحاقها بالبيع قريب لما عرفت واما في الحاق الصّلح به منفردا ومنضّما وجهان بل قولان من عمومات الصّلح والتوسّع فيه واحتماله للجهالة عند تعذّر العلم بالمصالح عنه أو مط بخلاف البيع مع اختصاص نهى الغرر بالبيع ومن انّ الداير على السنة الفقهاء نفى الغرر في مطلق المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقات بل في غير المعاوضات كالوكالة والمهر معما روى مرسلا في كتب الأصحاب من النّهى عن الغرر مط وعن بعض الأساطين الالحاق بالبيع فيما هو مبنىّ على المسامحة وهو على تقدير صحّته لا يصّح في المستثنى والظَّ انّه أراد خصوص المستثنى منه اعني اشتراط القدرة في صحّة العقد ففسد الصّلح وامّا المستثنى فلا يلحق به مع الضّميمة بل يبقى على أصله من الفساد وعن ذلك في رهن مالا يقدر على تسليمه جواز الصّلح عليه على القول بعدم اشتراط القبض في في الرّهن وقيل إن القدرة شرط في كلّ عقد مقصود منه التكسّب لا مط وفرّع عليه خروجه عوض الخلع والمهر والنّكاح والصّلح وفيه بعد النّقض بالوكالة والمهر ان الصّلح القائم مقام البيع والإجارة ونحوهما من المعاوضات مقصود منه التكسّب فيرجع فيه إلى التّفصيل عن بعض الأساطين والتحقيق انّ اللابق مخالفا للأصول من جهتين إحديهما الصّحة مع الضّميمة والأخرى عدم التقسيط لو لم يقدر عليه والتّعدى في الأولى ليس مثله في الثّانية والتّفكيك بينهما ركيك جدّا واثبات للمطابقة بدون الالتزام تحكما فالاصّح المنع والرّجوع إلى القاعدة بقي الكلام في الإشارة الأجماليّة إلى بعض المسائل والفروع المفصّلة المذكورة في بابها منها لو تلف الآبق قبل الياس ففي ذهابه على المشترى اشكال من اختصاص النّص بصورة الياس عن التّسليم مع وجوده فيرجع في غيرها إلى قاعدة التّلف قبل القبض للقاضية بذهابه على البايع وو من انّ المناط هو عدم وصوله إلى المشترى وهو موجود في صورة التّلف ولا خصوصيّة لاستناده إلى العجز عن الظَّفر به مع الوجود وهو الأظهر ويضعف الاوّل بانّ التمسّك بالعمومات والقواعد في الشّبهات المصداقيّة غير صحيح على الاصّح فإذا علمنا من النّص انّ مخالفة قاعدة التّلف قبل القبض موقوفة على أن يكون غير مقدور التّسليم في علم اللَّه فقبل تحقق العجز والياس لا يمكن مخالفتها ولا موافقتها بل لا بدّ من الرّجوع إلى استصحاب بقاء ملك البايع للثّمن فيكون ذهابه أيضا على المشترى ومنها ما لو أتلفت الضّميمة قبل القبض فإن كان بعد وصول الآبق بيد المشترى فالعقد بالنّسبة اليه بحاله فليس

296

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست