responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 295


شطرا أو شرطا وبين نفس الضّميمة وهو أقرب بالمعاوضة من الاوّل إذ لا ضير فيه سوى الالتزام بالابهام وعدم تعيين المثمن نظير الابهام في العمل في مسألة الدرز والدّرزين في الاستيجار في الخياطة لكنّه أيضا على ما قصد البايع والمشترى ويظهر الثمرة بين الوجهين في اعتبار المجانسة إذا باعه أو اجره منضما إلى شئ اخر كما ستعرف انش وثانيها ان يكون تعذّر سببا للانفساخ بعد انعقاده صحيحا من باب التّلف قبل القبض وهذا مثل الاوّل في اقتضآء التقسيط وانّما الفرق بينهما في كون التعذّر سبب الأنفساخ من رأسه بعد انعقاده صحيحا في الواقع من غير تزلزل في الثاني وكاشفا عن لغويّته وعدم تأثيره في الاوّل ويظهر الثمرة في التصرّفات الملكية قبل الياس كالعتق والبيع مع الضّميمة ونحوهما فيجوز على الثّانى دون الاوّل وهذا الوجه خيرة شيخنا الأستاذ قدّه ومرجعه إلى ارتكاب التخصيص في قاعدة التّلف قبل القبض في المقام بالخبرين وهو مبنىّ على كون التّعذر بمنزلة التّلف وثالثها ان يكون التّعذر سببا للخيار بالنّسبة إلى العبد دون الانفساخ لعدم كونه تلفا حقيقيّا فلو لا الخيار كان المشترى مخيّرا بين الفسخ والامضاء لكن لما اقدم على شرائه وهو آبق رفع الشّارع خياره وهو خيره بعض مشايخنا قدّه وعزاه إلى المحقّق الثّانى وغيره حيث حكموا بانتقال العبد إلى المشترى بحصّة من الثمن ويحتمل ارجاعه إلى الوجه الثّانى فلا بدّ من المراجعة إلى كلامهم ويظهر الفرق والثمرة بينه وبين الوجه الاوّل بما ظهرا بينه وبين الوجه الثّانى وامّا الفرق بينه وبين الثّانى فهو كما عرفت في الفسخ والانفساخ والثّمرة تظهر فيما لو تعذّر الضّميمة بعد الياس فعلى هذا الوجه ينفسخ العقد في الضّميمة ويبقى له خيار التبعّض وخيار تعذر التّسليم في الآبق وعلى الوجه الثّانى ينفسخ مط فيه وفى الضّميمة لابتنائه على كون التعذّر كالتّلف هذا إذا تعذّرت الضّميمة بعد الياس عن تسليم الآبق ولو تعذّرت قبله ففي كتاب شيخنا الأستاد قدّه انّ في انفساخ العقد تبعا للضّميمة أو بقائه على ما يقابله من الثمن وجهان من انّ العقد على الضّميمة إذا جاز كان لم يكن تبعه العقد على الآبق لأنه كان سببا لصحّته ومن انه كان تابعا له في الحدوث فإذا حدث تحقق تملك المشتري اللابق واللَّازم من صيرورة العقد بالنّسبة إلى الضّميمة كان لم يكن انحلال العقد بالقياس اليه لا بالقياس إلى الآبق ثم قال لكن ظاهر النّص انّ الآبق لا يقابل بجزء من الثّمن ولا يوزع له شئ منه ابدا وتبعه في ذلك غيره قلت الوجه الثّانى لا محصل له إذ ليس الكلام في زوال ملك المشتري عن الآبق بتلف الضّميمة فانّه مبنى على كون الياس سببا للفسخ أو الانفساخ كما عرفت بل في رجوع المشتري إلى البايع بحصته من الثّمن وهذا مقطوع بفساده لا يحتمل الوجهين لانّه إذا لم يرجع اليه شئ مع الياس فكيف يرجع اليه به قبله فليس في المقام الا وجه واحد بالنسبة إلى الرّجوع إلى مقابله من الثّمن وهو في العدم واما زوال الملك من الآبق فلا دخل لتلف الضّميمة فيه ابدا بل هو مبنىّ على الفسخ والأنفساخ كما عرفت من انّ تعذّر التّسليم من أسباب الخيار لا من أسباب الأنفساخ فالياس عن الآبق بمقتضى القاعدة خارج عن مجرى قاعدة التّلف قبل القبض والَّا لم يبق لخيار التعذّر محلّ والتعذّر السّابق على العقد أو المقارن لو لم يكن أولى لعدم كونه بمنزلة التّلف قبل القبض فلا اقلّ من التساوي فالأظهر ارتكاب التّخصيص في خيار تعذّر التّسليم لا في قاعدة الأنفساخ بالتّلف قبل القبض فظهر انّ وقوع الثّمن في مقابل الضميمة لو تعذّر تسليم الآبق المرجو الحصول حكم مخالف للأصول والقواعد لا يأتي في غيره ولا في غير المبيع كالإجارة ونحوها وامّا الحكم بصّحة المبيع ومعها فساده بدونها فيحتمل ان يكون تخصيصا في

295

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست