في نفسه انّ مع ملاحظة قاعدة التّلف قبل القبض كما هو مبنى الاوّل أو قاعدة خيار تعذّر التّسليم كما هو مبنى الثّانى ينتفى موضوع الغرر وأجيب بان المدار في صدقه على العرف مع قطع النّظر عن الحكم الشرعي فلا وجه لمنع صدق الغرر بملاحظة القاعدتين قال شيخنا الأستاذ قدّه وهو مبنىّ على كون الغرر علَّة النّهى لا حكمة وعليه لا يصفو الجواب عن كدورة الاشكال كما لا يخفى والصّواب ما عرفت من كونه علَّة فبعد اسراء الحكم إلى مالا يعد غررا بدون ملاحظة الحكم فكيف عمّا يتوقّف خروجه عن الغرر على ملاحظته ولا يخفى ان ما عن كرة من لزوم العقد مع تعذّر التّسليم إذا اسقط المشترى حقّ الانفساخ الظَّ انّه من متفرّداته ولم نجده لغيره بل الظ ان الانفساخ بالتّلف قبل القبض عندهم معدود من الأحكام لا من الحقوق القابلة للإسقاط كالخيار ثمّ على تقدير جواز العقد على مجهول الحصول استثنى منه بيع الآبق والابقة بلا خلاف الا من بعض مشايخنا قدّه للاخبار فيهما خاصّة ففي مصحّحة الخامس الواردة في الثاني لا يصلح شرائها الَّا ان يشترى منهم ثوبا أو متاعا فتقول اشترى منكم جاريتكم فلانه بكذا وكذا درهما فان ذلك جاير وفى موثقة سماعة الواردة في الاوّل لا يصلح الَّا ان يشترى معه شيئا فتقول اشترى منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم تقدر على العبد كان الَّذى نفذه فيما اشترى معه وظاهرهما ولو بملاحظة الغالب الاختصاص بصورة رجاء الظَّفر به فالمايوس منه عادة خارج عنهما كما انّ ظاهرهما الفساد منجزا وقال بعض مشايخنا قدّه بالصّحة متزلزلا مراعى بامكان التّسليم نظرا إلى ما عرفت من الادلَّة بعد منع ظهور كلام الأصحاب في الفساد الفعلي وأنت خبير بضعفه في النّص ولو سلم عدم ظهور الفتاوى خصوصا الثّانى فانّه صريح في صورة الرّجاء الَّا ان يمنع عدم ظهور نفى الصّلاح في الفساد واضعف منه احتمال صحّته على وجه الَّلزوم إذا اشترط سقوط الخيار مع تعذّر التّسليم نعم لو قلنا باشتراط القدرة واقعا ومنعنا كونه غررا أمكن القول بالتزلزل في أصل الصّحة كتزلزل عقد الفضولي فيكون انتقال العبد إلى المشتري في الواقع مراعى بامكان التّسليم كما عن الابي في صورة الضّميمة لانّ غاية ما يستفاد من النّص عدم الصّحة لا في الظَّاهر ولا في الواقع وكيف كان فالمايوس منه عادة غير واضح الدّخول في النصين فهل يرجع فيه ح إلى القاعدة أو يلحق في الفساد بالمرجوا ظهرهما الالحاق فلا يصّح بيعه وحده لغرض العتق للنّص لا للقاعدة ثم انّ وقوع تمام الثّمن بإزاء الضّميمة على تقدير عدم القدرة على التّسليم يحتمل وجوها ثلاثة أحدها ان يكون العقد بالقياس إلى الآبق متزلزلا كتزلزل عقد الفضولي قبل الإجازة على الكشف فيكون انتقال العبد إلى المشترى غير معلوم الَّا بالتّسليم فان حصل والَّا بطل رأسا وهذا محكى عن الابي خاصّة ومقتضاه تقسيط الثّمن عقلا لانّه قضيّة المعاوضة فوقوع الثّمن بإزاء الضّميمة على تقدير العجز جمع بين العوض والمعوّض وهو دليل على فساده إذ الحكم العقلي لا بقبل التخصيص الَّا ان الابي ره كأنه يقول إذا تعذّر التّسليم كشف ذلك عن كون مقابل الثّمن هي الضّميمة فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوّض ح وهو حسن لكنّه خلاف ما قصده المتبايعان فلا بدّ ان يكون حكما تعبّديا شرعيا مرجعه إلى جعل هذا العقد سببا شرعيّا من دون تطبيقه على قاعدة المعاوضة بيعا أو غيره فيكون كالصّلح القهري داخلا في باب الاحكام دون العقود وهو كما ترى مضافا إلى ما في كون هذا العقد على تقدير التّسليم معاوضة حقيقية وعلى فرض تعذّره معاوضة حكميّة من البعيد الَّذى لا يرضى به الفقيه الَّا بعد عدم محمل اخر للحكم المذكور أو يقول بالابهام في مقابل الثّمن لدورانه بين الآبق مع الضّميمة