responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 293


بين تعلَّقها بصفات العوضين أو بحصولهما كما صرّح به الشّهيد في محكىّ قواعده وغيره بل الجهل بالحصول أولى بالمنع وما قيل من اختصاص الضّرر بمجهول الصّفة كصبرة لا يعلم وزنها أو ثوب لا يعلم مزرعة فقول بلا دليل في مقابل ما جاء في تفسيره في الأثر والجر مضافا إلى تصريح مثل الشّهيد وغيره بخلاف وان حكى عنه في شرح الإرشاد ما يقضى بعدم تحقّق الغرر في مجهول الحصول حيث نقل في مسألة تعيين الأثمان بالتّعيين عن اتصافه المنع استنادا إلى الغرر المخل إذ قد لا يتعقّبه التعيين وقد يظهر المعين مستحقا للغير فيكون غررا ثم أجاب عنه بان الغرر ما وبخ عليه عند العقلاء والاحتمال المذكور لا يخطر ببال أحد فكيف يكون غررا لكن لا بدّ من توجيهه وحمله على ما لا ينافي ما عليه جلّ الفقهاء من الاستناد في فساد العقد على مجهول الصّفة إلى الغرر النّهى بل عن قواعد الشّهيد انحصار الغرر في مجهول الحصول وسلب الغرر عن مجهول الصّفة وهذا مثل ما في شرح الارشاد له من الضّعف والخروج عن مذاق العامّة والخاصّة في المعاوضات فمقتضى النّهى عن الغرر فساد العقد على غير موثوق الحصول من غير المقدور فعلا وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما قيل من انّ الاقدام على شراء شئ ثمين غير معلوم الحصول بثمن بخس قليل رجاء للظفر به ممّا عليه قاطبة العقلاء فكيف يكون خطرا أو غررا منهيّا عنه وجه الظَّهور بعد النقض بشراء مجهول الصّفة كما أو كيفا الممنوع اتفاقا في العوضين وما في حكمهما كالمحل والشروط على الأشهر انّ المخاطرة حكمة في النّهى عن الغرر وهى سدّ باب التّشاجر والتّنازع بين المتعاقدين وليست بعلَّة وهذه الدّعوى وان كانت بنفسها منافية للوصف العيونى الملحوظ في النّهى عن الغرر الَّا انّ بناء العامّة والخاصّة على فهم الحكمة حيث اتّفقوا على اشتراط التعيين بالرّؤية أو بالوصف أو بغيرهما من وجوه التميّز والمعرفة شاهد عليها مضافا إلى اطلاقات الاجماعات واخبار بيع الآبق وحده وأجاب بعض مشايخنا قدّه عن الإجماعات بانّ الظَّاهر أو القدر المتيقّن منها كون العجز مانعا لا كون القدرة شرطا بدليل اختلاف مشترطى القدرة في جواز بيع مجهول الحصول من الضّال والضّالة والمغصوب ونحوها وفيه أولا انّ القدرة والعجز ليسا من المتضادين المتقابلين بل من المتناقضين إذ العجز عدم القدرة وثانيا انّ عباراتهم صريحة في اشتراط القدرة بحيث لا يقبل التأويل فكيف يحمل على كون المعجز مانعا وامّا اختلافهم في صّحة بيع الضّال فانّما هو لعدم العلم بفقدان الشّرط إذا القدرة عبارة عن القدرة الواقعية ومع احتمالها لا يمكن الحكم بالفساد بتا الَّا بدليل اخر كعموم النّهى عن الغرر كما لا يمكن بالصّحة أيضا نظرا إلى العمومات إذ الشّبهة موضوعيّة لا بدّ فيها من الرجوع إلى غيرها فمن حكم بصّحة بيع الضّال والضّالة ونحوهما فانّما حكم بمنع اشتراط القدرة مط حتى فيما لا يرجع إلى السّفه لا لانّ العجز مانع ومن قال بفساده فانّما اعتمد على النّهى عن الغرر بعد المساعدة على عدم اشتراط القدرة وثالثا ان مقتضى الأصل العجز عند الشّك لانّه امر عدمي اعني عدم القدرة كما عرفت فمقتضى القاعدة على هذا المبنى أيضا الفساد دون الصّحة فكيف يستند اليه فكلّ من المبنى والبناء أضعف وأوهن من الاخر فالأقرب وفاقا للجل فساد العقد على مجهول الحصول كمتعذّره لكن هذا للسّفه وذاك للغرر وقد يستدلّ للصّحة بما عن العلَّامة والشّهيد القائلين بالصّحة في عد وكرة والَّلمعة قال الاوّل انّه ان اسقط المشتري حقّ الانفساخ بالتّلف قبل القبض كان العقد لازما ولو تعذّر وان لم يسقطه الفسخ العقد لو تعذّر والَّا فلا وقال الثّانى ان الغرر محبور بخيار تعذّر التّسليم لو تعذّر والَّا فلا حرز وجه الاستدلال بعد المساعدة على كون مجهول الصّفة غررا

293

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست