responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 28

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


العلامة رفع اللَّه مقامه ما حاصله ان أحد العوضين ان كان من الأثمان المتعارفة فلا اشكال في كون دافع الثمن هو المشترى وان كان كلّ منهما مشاعا فان قوم أحدهما بثمن دون الاخر فالمشترى هو دافع المقوم وان قوم كلاهما أو لم يقوم شئ منهما ففيه وجوه < فهرس الموضوعات > أحدها ان يكون كلّ منهما بايعا ومشتريا < / فهرس الموضوعات > أحدها ان يكون كلّ منهما بايعا ومشتريا لصدق البيع والشّراء عليه إذ البيع هو مبادلة مال بمال والشّراء على ما عن بعض أهل اللَّغة هو ترك شئ واخذ غيره ويصدق على كلّ منهما كلّ من العنوانين لكن احكام البايع والمشترى لا تثبت لهما لانصراف ادلَّتها إلى مادة الأفتراق نعم تظهر الثّمرة في مثل النّذر فيحصل الحنث إذا نذر عدم البيع أو عدم الشّرآء أو عدمهما < فهرس الموضوعات > والثّانى ان يكون البايع هو الدافع والمشترى هو الآخذ < / فهرس الموضوعات > والثّانى ان يكون البايع هو الدافع والمشترى هو الآخذ لان البيع هو الايجاب والشّراء هو القبول < فهرس الموضوعات > والثّالث ان يكون معاوضة مستقلة < / فهرس الموضوعات > والثّالث ان يكون معاوضة مستقلة < فهرس الموضوعات > والرّابع ان يكون صلحا معاطيا < / فهرس الموضوعات > والرّابع ان يكون صلحا معاطيا ويرشد اليه ان القوم حملوا قول أحد الشركين لصاحبه لك ما عندك ولى ما عندي على الصّلح قلت كون أحد العوضين ثمنا لا يستلزم كون دافعة مشتريا كما لا يخفى نعم المتعارف كون المشترى هو دافع الثمن لكن التّعارف حيث لا يفيد العلم ليس بمعتمد عليه فلا بدّ في صورة الاشتباه من اختيار أحد الوجوه المذكورة والتعين منها هو الثّانى كما اختاره قدّه وباقي الاحتمالات لا وجه لها لانّ أحد طرفي العقد الايجاب والاخر هو القول ولا يتوقّف حقيقة البيع الَّا على الإيجاب والقبول والشّراء وان فسر بما ذكره الَّا انّه ليس جزءا للعقد بالتفسير المذكور بل بالمعنى الَّذى يفيده قوله قبلت واطلاق الشّراء على القول باعتبار معناه الألتزامى لا باعتبار معناه المطابقي والَّا لزم سلب المشترى عن القابل إذا قال قبلت لا اشتريت فاندفع احتمال صدق كلّ من البايع والمشترى على كلّ واحد فظهر انّه مستحيل كما لا يخفى على المتامّل واحتمال كونها معاوضة مستقلة أيضا لا وجه له في صورة قصدهما المبادلة كما اعترف به قدّه في بيان اقسام المعاطاة لان البيع ليس سوى مبادلة مال بمال واما احتمال كونها صلحا فهو أيضا غير وجيه في مفروض المسألة اعني قصد المبادلة إذ الصّلح هو التّسالم دون المبادلة نعم لو فرض قصدهما معنى الصّلح دون المبادلة كان صحيحا لكن المعاطاة المتعارفة ليس الغرض منها سوى المبادلة بين المالين وهو بديهي إذا نظر بعين الانصاف < فهرس الموضوعات > [ جريان المعاطاة في الإجارة وساير العقود ] < / فهرس الموضوعات > [ جريان المعاطاة في الإجارة وساير العقود ] التّاسع الظَّاهر جريان المعاطاة في الإجارة للأدلة المقدّمة في البيع والكلام فيما يتعلَّق بها من الفروع مثل الكلام في فروع المعاطاة في البيع وقد صرّح بذلك المحقّق الثّانى في محكى تعليق الارشاد وجامع المقاصد وكذا الشّهيد الثّانى في المسالك بل لم أجد من تامّل وكذا بعض اقسام الهبة وهو المختصّ بالمنقولات المسمّى بالعطية وفاقا للعلَّامة في محكَّى التّحرير وجامع المقاصد والمسالك وخلافا للمحكى عن الشّيخ والحلى والعلَّامة في محكى القواعد وامّا مط حتّى ما يتعلَّق منها بغير المنقول كالعقار ونحوه فاطلاق المحكى عن جامع المقاصد أيضا ثبوتها فيه وكذا اطلاق ما في كتاب الأستاد العلَّامة رفع اللَّه مقامه لكن فيه تامّل إذا الظَّاهر اتّفاقهم كما صرّح به في المسالك على اعتبار الصيغة في الهبة والمراد بها ما يتعلَّق بغير المنقول كما صرّح به في المسالك وبذلك يصعب التمسّك بالعمومات في اثبات شرعيّتها وليس في أدلتها ما يقتضى الجواز أزيد عمّا يقتضيه في البيع وساير المعاملات من العموم و

28

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست