والأجنبي في ضمان خصوص اجرة الزّيادة فان المستأجر هنّ حالها إذا امر الموجر بالحمل واما إذا امر الأجنبي ففي تسلط الموجر على الاجنبىّ المباشر أو المستأجر الوجهان فليتدبّر في المقام ولو كان المستأجر جاهلا بالزّيادة بان أخطأ في الكيل ثم امر الموجر أو أجنبيا بالحمل فحمل جهلا فعلى ما اخترنا من ضمان المباشر مع الغرور فهنا أولى وعلى قولهم بعدم الضّمان للغرور يحتمل ضمانهما معا اعمالا للسّببين لمساواتهما في الحمل الَّذى كان هو الوجه في ضعف المباشر ثمة وضمان خصوص المباشرة ترجيحا للمباشرة على التّسبيب للقوّة والاوّل أقرب وحيثما يضمن المستأجر اجرة الزّيادة ضمن أيضا الدّابة ان تلفت نصّا وفتوى وهل يضمن تمام القيمة كما هو المعروف المشهور أو نصفها كما عن الارشاد وجهان اقويهما الاوّل ووجه الثاني انّ الحمل بعضه مأذون فيه وبعضه غير مأذون فيه فيكون بمنزلة الجنايتين المترتّب عليهما التّلف في استناد التّلف إلى المجموع واختصاص كلّ منهما بالنّصف فإذا كان إحديهما مأذونا فيها لم يضمن الجاني الا نصف الدّية ويضعف بان الحمل فعل واحد وهو غير مأذون فيه وان كان بعض المحمول مستحقا عليه وليس هنا حملان أحدهما متعلَّق بالمستحقّ والاخر متعلَّق بغيره حتى يكون نظير الجنايتين الَّلتين هما فعلان مستقلَّان في الوجود والتّاثير مضافا إلى الاجماع المحكى عن ف والغنية والتّحرير وكرة وظواهر الاخبار الدّالة على الضّمان بالتعدّى إذ المنساق منها ضمان تمام القيمة لا نصفها ولا القسط المتعلَّق بالزّيادة بعد توزيع القيمة على المجموع كما احتمله في لك نظرا إلى استناد التّلف إلى حمل المجموع فلا ترجيح ولاستلزام التضيف مساواة الزّايد للناقص لانّ هذا أيضا مبنّى على تعدّد الحمل وقد ظهر فساده كيف والبناء على ملاحظة المحمول في ذلك قاض بعد حمل واحد حمولا متعدّدة حسب عدد اجزاء المحمول وهو كما ترى فالمش هو المنصور هذا إذا اعتبرها المستأجر وان اعتبرها الموجر وحملها هو عالما بغير امر من المستأجر أو امر أجنبيا بالحمل لم يضمن المستأجر اجرة ولا قيمة كما هو واضح وان كان الحامل هو المستأجر ففيه صور لانّه اما عالم بالزّيادة أو جاهل وعلى التقديرين اما يحمل باذن الموجر أو بدونه وعلى الثّانى اما يصدر من الموجر ما يوجب غروره من الاعداد للحمل وجعله في معرضه أولا فان حمل جاهلا مع اذن الموجر فليس عليه شئ لان الاذن في الحمل اذن في الاتلاف وهو رافع لضمان الدّابة وامّا الأجرة فهو مبنى على كون امر الموجر ظاهرا في التبرّع وفيه تامّل وفى كون الاعداد والتهيّؤ للحمل حتّى حمله المستأجر جهلا بمنزلة الامر كما احتمله بعض مشايخنا اقلاله عن كره ولك على احتمال اشكال بل الظ العدم لان الغرور هنا ليس عذرا شرعيّا فلا وجه لعدم ضمانه خصوصا للأجرة لعدم ما يقتضى بالتبرّع وان حملها بلا اذن من الموجر ولا تهيّؤ بل اعتمادا على استحقاق الحمل المشروط في العقد على الموجر فالمتجه ضمان الأجرة لاحترام مال المسلم لانّ حملها منفعة استوفاها فيجب عليه اجرتها بل وضمان الدابة لاستناد التّلف إلى جهل حمل غير مرخّص فيه وكونه جاهلا انّما يرفع الاثم دون الضّمان ومقتضى ما بنوا عليه من التعزير مع التّهيؤ عدم ضمانه هنا لكونه مغرورا من الموجر المعتبر إذ لو لم يثبت الغرور بتعمد الموجر بالزّيادة سببا لغروره لعدو انه في الحمل ح وان حمله عالما بالزّيادة فإن كان بأمر من الموجر واذنه فلا اشكال في عدم ضمانه لما مرّ لكن عن مع صد انّ في لزوم الأجرة نظر ولعلّ وجهه قاعدة الاحترام مع عدم صدور ما يقتضى سقوط الاحترام عن المالك الموجر سوى الامر الَّذى هو اعمّ من التبرّع مع امكان دعوى ظهوره في مثل المقام ولو بمساعدة شهادة أحوال المكارى في حمل الزّيادة بأجرتها غاية الأمر جريانه مجرى المعاطاة