هي أربعة وعشرون في المثال المذكور بل له العشرة المسمّاة واجرة القفيرين منضمين وهى أربعة دون الاثنين قلت ويمكن الفرق بين المقامات فإن كان العدد المشروط في العقد منصرفا إلى مالا يكون معه زايد اتّجه مقالة الأردبيلي لكون الحمل ح مغايرا مباينا لما وقع عليه الإجارة والَّا اتّجه مقالة الأصحاب ولا يبعد تنزيل كلامهم على الغالب الَّذى لا انصراف فيه لكن قد يقال في صورة مغايرة اجرة المجموع لأجرة الآحاد بالانصراف نظرا إلى شهادة الحال وحمل كلام الأصحاب على غير تلك الصّورة ليس ببعيد وامّا الروايات فموردها التعدي في السّير عن المكان الَّذى استوجرت الدّابة اليه وبينه وبين بالحق به ينقدح احتمال الفرق نظرا إلى مدخليّة الاجتماع في الحمل غالبا دون السّير ودعوى الاطلاق وعدم الانصراف مط حتى في الصّورة المذكورة ضعيفه وبالجملة فالمدار على ما ذكرنا من الانصراف إلى اعتبار عدم الزّيادة قيدا للحمل وعدمه ومدار الانصراف على مدخلية صفة الاجتماع وعدمها على احتمال قوىّ ولا فرق في الضّمان بين تعمد المستأجر في الزّيادة وخطائه لعدم الفرق في أسباب الضّمان خصوصا الاتلاف بين العمد والخطأ وفى المسألة احتمال ثالث منقول عن المقنعة والغنية مدّعيا للاجماع عليه وهو استحقاق اجرة الزّايد بحساب ما استأجرها وحاصله اجرة مثله منفردا لا منضما وحمل لضعفه ومخالفته للقاعدة على صورة توافق المسمّى وأجرة المثل للغلبة هذا إذا كان مباشرا للحمل هو المستأجر أيضا ولو امر أجنبيا بالحمل فإن كان عالما بالزّيادة الغير المستحقّة كانت الخسارة والضّمان عليه دون المستأجر تقديما للمباشر على السّبب وان كان جاهلا فعنه وجوه أحدها اعدم ضمانه للغرر وهو المعروف المصرح به في لك وغيره وثانيها ضمانهما معا عملا بكلّ من السّبب والمباشرة وثالثها ضمانه خاصة وهو الأوفق بقاعدة تقديم المباشر على السّبب إذ اجتمعا والغرور هنا غير موثّر لعدم استناد إلى عذر شرعىّ كما لو اقدم طعاما إلى غيره بل نظير ما لو مر من لا يسمع دعواه الَّا بالبينة بذبح شاة مدّعيا لملكيتها فان الضّمان هنا على الذّابح المغرور بقول الامر المدّعى للملكية فالاجنبى ليس له الاعتماد على قول المستأجر في دعوى استحقاق الحمل كما انّ لذابح الشّاة لا يجوز الاعتماد على قول الآمر مع عدم اليد نعم لو حصل له العلم من قوله كان معذورا في الإثم خاصة دون الضّمان ومثله الكلام لو امر الموجر الجاهل الَّا انّ ضمان المستأجر هنا أقرب من ضمانه أو امر الأجنبي لامكان القول باعتبار قول المستأجر وأمره القائلون بعدم الضّمان مع الجهل للغرور ترقى بعضهم هنا فاحتمل أو قال بعدم الضّمان لو دلس المستأجر على الموجر ولو لم يأمر بان هيّأ وجعله في معرض الحمل حتّى حمله الموجر وهو أشكل من الأصل الذي بنوا عليه كما لا يخفى واشكل منه ما في جواهر بعض مشايخنا في صورة علم الموجر بالزّيادة من ضمان المستأجر الأجرة مط ولو لم يأمره بالحمل اجراء له مجرى المعاطاة لأصالة احترام مال المسلم الَّا مع التبرع بعد عدم كون علمه بالزّيادة دليلا على التبرّع إذ فيه انّا لا نقول بالتبرّع بل لا نقول انّ مجردا لتبرّع غير كاف في الضّمان بل لا بدّ من اذن المستأجر فإذا لم باذن لم يكن عليه شئ نهى عن الحمل أو سكت وان اذن ضمن اجرة الزّيادة لان اذنه استيفاء منه للمنفعة فيجب عليه عوضها للمؤجر ولو كان جاهلا لعدم كونه تبرّعا قطعيّا وامّا قيمة الدّابة لو تلفت ففيها ما عرفت في الأجنبي من الوجهين إذ لا فرق في ضمانها بين كون المباشرة هو المباشر أو الأجنبي فان رجحنا المباشرة على السّبب وهو اذن المستأجر في الحمل ثبت الضّمان في الموضعين والَّا فلا فظهر الفرق في مباشر الحمل بين الموجر