responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 289

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


بالقياس إليها وان لم يكن بأمره ضمن قولا واحدا وكيف كان فحيث بحمل الموجر بغير اذن المستأجر لزمه ردّ الزّيادة إلى المكان الاوّل إذا اراده المستأجر ولوردّها بغير اذنه لزمه الردّ إلى المكان الثّانى كما صرّح به غير واحد من غير اشكال ولو كان المعتبر اجنبيّا لزمه اجرة الزّيادة وقيمة الدابة بلا اشكال ولا خلاف في بعض الأحوال وهو ان يكون اعتباره من دون اذن وتوكيل من المتعاقدين مع مباشرة الحمل من دون اذن أيضا من غير فرق بين تعمّده بالزّيادة أو خطائه في الكيل الَّا في الاثم وبانتفاء أحد القيود يختلف الحال فان انتفى مباشرة الحمل فإن كان الحامل عالما بالزّيادة فليس على الأجنبي شئ لانّ المباشر ح أقوى من السّبب فإن كان هو الموجر فلا يستحقّ شيئا الَّا مع علم المستأجر أيضا وأمره له بالحمل أو سكوته الكاشف عن الرّضاء الكافي في جريان حكم المعاطاة بالقياس إلى اجرة الزّيادة على أحد الوجهين أو اقويهما كما مرّ وان كان هو المستأجر فإن كان عالما فعليه اجرة الزّيادة للمؤجر مط وقيمة الدّابة إذا حمل بغير اذنه للاتلاف وليس له على الأجنبي شئ لقوّة المباشر وربما احتمل ضمانهما معا لاجتماع السّبب والمباشر وهو ضعيف وان كان جاهلا قال بعض مشايخنا قدّه وفاقا لمفتاح الكرامة فان اخبره الأجنبي كاذبا فهو كما لو تولاه الأجنبي بنفسه والا فان عددنا الكيل للحمل غرورا ضمن والا فلا قلت ليس كما تولَّاه الأجنبي إذ الظ سلطنة الموجر على المستأجر هنا اجرة وقيمة لا على الأجنبي فكيف يكون كما لو تولَّاه الأجنبي بنفسه نعم في رجوع المستأجر بعد ما عزم للمؤجر إلى الأجنبي لصيرورته مغرورا باخباره كذبا وجهان معلومان ممّا مضى اقويهما العدم لانّ اخبار الأجنبي ليس حجة حتى يكون مفيدا في تحقق الغرور نعم لو كان مأذونا في الكيل ثم اخبر أمكن القول بالغرور هنا بناءا على اعتبار قول الوكيل فيما وكل فيه وممّا ذكرنا بظهر الحال فيما إذا حمله بغير امر واخبار بل بل اغترارا بتدليس الأجنبي وتهيّؤه نعم ما ذكره من عدم ضمان الأجنبي عند عدم الأمر والتّدليس متّجه واحتمال ضمانه أيضا لغرور المستأجر كما قيل ضعيف لكن على مذاقه قدّه في التّدليس يجب الالتزام بما قيل من الغرور أيضا ولو لم يدلس كلّ ما ذكرنا إذا كان الأجنبي عامدا عالما بالزّيادة فلو كان مخطئا جاهلا فإن كان مباشرا للحمل عالما فالضّمان عليه دون الأجنبي وان كان جاهلا ففيه وجوه ضمانهما لاجتماع السّبب والمباشر وضمان المباشر خاصّة لكونه أقوى وضمان الأجنبي كك لضعف المباشر بجهله أوسطها أحسنها ولو كان الأجنبي مأذونا في الكيل دون الحمل فيحمل بغير اذن منهما من اجرة وقيمة وان كان مأذونا فيهما منهما من دون علمهما بالزّيادة فعن مجمع البرهان احتمالات أحدها الضّمان أيضا وثانيها ضمان الاذن دونه فإن كان الاذن منهما معا احتمل ضمانهما معا كما لو كاناهما المعتبرين وضمان صاحب الدابة للأصل وضمان صاحب الحمل اى المستأجر واعترض عليه بعض مشايخنا قدّه بأنه لا مدخليّة للاذن في الضّمان لانّها معلقة بالمقدار المخصوص لا بالزّيادة قلت إذا كان الاذن في الكيل دون الحمل فالامر كما ذكره لكنّه ليس داخلا في مفروض كلام مجمع البرهان وإذا كان فيهما معا كان نظير خطاء الطَّبيب والأجير والوكيل ونحوهم من المأذونين المخطئين وقد مرّ الكلام فيه فيما سبق ويأتي انشآء اللَّه فيما يأتي ولو اعتبر الموجر والمستأجر ومعا حملا كك ففي ضمان المستأجر الدابة وأجرة المثل نظر كما في جواهر الكلام قلت مقتضى القاعدة ضمانه لتمام الأجرة ونصف القيمة اما ضمانها فلانّ السّبب فصل صادر منهما فهما شريكان في السّبب وهو الحمل كما إذا اشترك اثنان في جناية فانّ الضّمان عليهما فعلى المستأجر نصف قيمة الدّابة

289

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست