responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 286


سابقا أو مقارنا مدفوع بالأصل واما لو علم بوجود أجير اخر فهل يجوز له الاشتغال مع الشّك في اشتغال الاخر بما اشتغل به عملا باصالتى الصّحة والعدم أو يجب عليه القطع بعدم الاشتغال قضاء الحقّ الشّرطية التّرتيب وعدم نهوض الأصلين باثباته الَّا على القول بالأصل المثبت وجهان أقربهما الجواز لعدم وجوب تحصيل الترتيب على الأجير بعد اطلاق عقد الإجارة كما هو المفروض غاية الأمر توقّف صحّة العبادة في حقّه على عدم حمل الاخر سابقا أو مقارنا وهو مقتضى الأصل وامّا أصل الصّحة فالتمسّك به في المقام خطأ لان الكلام في صحّة العمل الَّذى يريد الاجيران يعمله لا في العمل الَّذى فعله الاخر ومنه يظهر ان ردّها ببطلان الأصل المثبت كما صدر عن بعض أيضا ليس في محلَّه فلا كراهة في الاستدلال بها ولا في الجواب عنها وامّا المخالفة القطعيّة الحاصلة من اجراء كلّ منهما اصالة العدم فهو غير قادح كما لا يقدح مخالفة العلم الاجمالي وفى اجدى المنى في الثّوب المشترك كما لا يخفى نعم قد يقال باستصعاب الامر على الولي لانّه مكلَّف بتفريغ ذمة الميّت ومع المخالفة القطعيّة لا يحصل العلم بالفراغ والفرق انّ مخالفة العلم الاجمالي هنا في حقّ شخص واحد وفى الأخيرين في حقّ شخصين فلا بدّ له من العلم بحصول التّرتيب أو من التّفويض إلى العدلين أو العدول ثمّ اخبارهما بحصول التّرتيب ولا يكفى التّفويض إلى العدل لجواز اعتماده عند العمل على الأصل الغير الكافي في اثبات التّرتيب في حقّ الولىّ الَّلهمّ الَّا ان يضمّ اليه اصالة الصّحة بناءا على نهوضها باثبات الصّحة الواقعيّة وهذا البحث يأتي في الوصىّ والوكيل وغيرهما ممّن يباشر امر الأموات فيجب عليهم أيضا تحصيل العلم أو التّفويض إلى العدل وربما يترتّب لأجل ذلك فرد عليهم مالي فان ضمان الخطا مع التفريط عليهم كما عرفت في ضمان الولي لكن لهم طريق إلى الفرار عن ذلك بان لا يقبلوا الوصاية أو الوكالة في الاستيجار تفريغ الذمّة بل لنفس العبادة وليس للولي هذه المندوحة لانّه مكلَّف بتفريغ الذمّة مباشرة أو تسبيبا لو لم نقل بكون التسبيب مسقطا لا فردا من الواجب المخير كما مرّ هذا فلنعد إلى فروع الكتاب فنقول لو استأجره لحمل عشرة اقفرة من صبرة مثلا فاعتبرها من حملها وكانت الافقرة المحمولة أكثر من عشرة فاما ان يكون المعتبر الوزان هو المستأجر أو الموجر أو الأجنبي بأمر أحدهما أو بغير امر وعلى التقادير فباشر الحمل امّا المعتبر أو غيره مع العلم بالزّيادة أو بدونه وصور المسألة اثنان وسبعون كما في لك والكلام في الكلّ تارة في ضمان اجرة الزّيادة وأخرى في ضمان الدّابة لو تلفت فإن كان المعتبر والمباشر كلاهما هو المستأجر لزمه اجرة مثل الزّيادة على المسمّى لا اجرة مثل المجموع على الأشهر خلافا للمحكى عن الأردبيلي قده فاستوجه ضمان اجرة مثل المجموع وربما تكون اضعاف المسمّى من اجرة الزّيادة لانّ المسمّى انما كان العشرة بشرط لا فإذا زيد عليها صارت غير المستأجر عليه فيستحقّ أجرة المثل في المجموع فلو كان المسمّى عشرة دراهم وكانت الزّيادة فقيرين وكان اجرتهما منفردين درهمين أو منضمين وهى أربعة واستوضح ذلك في اجرة الحبّة وحدها والخفة كك فانّه للأجرة لكلّ حبّة حبّة في التغاير ولجميع الحبوب اجرة كثيرة وحمل الاخبار الدالة على اجرة الزّيادة خاصّة كخبر أبى ولاد وخبر الصّيقل وغيرهما وكلام الأصحاب على الغالب الَّذى هو ما لا يكون للأجتماع دخل في زيارة الأجرة ورد بعد مخالفته لظاهر النّصوص والأصحاب بانّ مفروض البحث ما لو كان الاستيجار للعشرة لا بشرط فلا تخرج عن استحقاق المستأجر لها ضمّ غيرها معها عصيانا أو خطاء فلا وجه لاستحقاق الموجر اجرة مثل المجموع و

286

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست