responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 285


الشّروط التي يلاحظ فيها حال الفاعل لا المثوب عنه كالطَّهارة والتيمّم وقد عرفت في المسألة السّابقة انّ ما كان كك لا يجب على المولى مراعاته بل العبرة فيه بحال التّايب لا الميّت كالجهر والاخفات ولا اقلّ من الشكّ فيرجع بعد عدم اطلاق ما دلّ على الترتيب في القضاء بحيث يتناول المقام إلى الأصل مضافا إلى ما في وجوب رعاية التّرتيب عليه ح من العسر والحرج الشّديدين غالبا وان كان بدون العلم بعلمه ففي وجوب الترتيب عليه ح من باب المقدّمة نظرا إلى كون الشّك أيضا في المكلَّف وهو فوات الميّت نذوراتها بين ما يحصل مط وما يتوقف على التّرتيب أو عدم لأصالة البراءة وجهان اقويهما الثّانى وفاقا لبعض مشايخنا قدّه واستظهره من العلَّامة من العبارة المتقدّمة والفخر والشّهيد وكل من قال بمثل ما قال الفاضل من وجوب قضاء نصف السّنة على الاجيرين وأورد عليه بانّ هذا الفرع في عد انّما هو في صورة علم الولي بالترتيب دون الجهل لأنه جعله من فروع الترتيب في الفوايت ومن المعلوم ان التّرتيب المعهود في الفوايت انّما هو بالمعنى الأخير الَّذى يتوقف على العلم به فلا وجه لتنزيل كلماتهم على ما نحن فيه وهو وجود الترتيب عليه مع الجهل بحال الميّت وكيفيّة فوائتة قلت اشترط الترتيب بعلم النايب وليا كان أو أجيرا اوّل الكلام والمسلم من الأشتراط انّما هو علم الميّت نفسه بالترتيب وامّا علم القاضي عنه فقد عرفت انّه محلّ نظر فلا ظهور لعبارة الفاضل في انّ غرضه من التّرتيب هو التّرتيب بالمعنى الثّانى فمن الجايز ان يكون مذهبه وجوب مراعاة الترتيب على القاضي من باب المقدّمة مط علم بالتّرتيب أم لا بل لو سلَّمنا انّه لا يقول بوجوبه عليه مع الجهل منعنا دلالة العبارة أيضا على فرضه المسألة في صورة علم الولىّ والأجير بالتّرتيب لانّك عرفت انّ الترتيب بالمعنى الاوّل اعني المحافظة على عدم المقارنة واجب على القاضي ولو كان الميّت المنوب عنه جاهلا بترتيب فوائته فرارا من المخالفة القطعيّة كما مرّ ولم يذكر من فروع مراعاة التّرتيب على الولىّ والأجير الا فرع المقارنة وهذا مشترك الورود بين العلم والجهل فمن اين علم انّ مفروض كلام الفاضل انّما هو صورة العلم بالتّرتيب دون الجهل بل ظاهر الاقتصار على هذا الفرع من بين الفروع وعدم التعرّض لساير الصّور مثل ما إذا اقترنا في مختلفي الجنس يشعر بان غرضه من التّرتيب انما هو مجرد عدم التّقارن الَّذى لا يشترط بالعلم كما عرفت نعم ظاهر لفظ ترتّب الفوايت في قوله وجب على الأجير الاتيان على ترتّب الفوايت هو التّرتيب بالمعنى الثّانى المعتبر في القضاء لكن هذا الظَّهور قد يقال انّه ليس بأقوى من ظهور الاقتصار من صور مخالفة التّرتيب على التقارن في التّرتيب بالمعنى الأوّل وكيف كان فالأقوى في المسألة ما عرفت بقي الكلام في المقالم الثّانى اعني به ما يتحقق المقارنة فنقول صرّح الشّهيد وغيره بانّها تحصل بالاقتران في النيّة ولعلّ وجهه انّ بدخول السّابق لا يبقى امر بالصّلوة حتى ينوبها اللَّاحق فتعيّن بطلان صلاته وصحّة الأولى وفيه أولا انّ التّحقيق كون النيّة شرطا لا جزءا بدليل جواز الأبطال قبل الاحراء والاقتران لا يتحقق الَّا بالحرء الاوّل على هذا الوجه وثانيا ان الاقتران في النيّة لا يعلم الَّا بالا قتران في الاحرام ولو كانت جزءا فيكون المدار عليه لا عليها وثالثا انّ الأمر بالصّلوة لا يحصل الامتثال به قبل الفراغ فما لم يحصل الفراغ منها الامر بحاله دخل فيها أم لا فهي بعد دخول السّابق كحال قبل الدّخول و ح يجوز للاخر الدّخول فيها ومقتضاه حصول التّقارن بالجزء الأخير خاصّة دور الاوّل ودون جميع الأجزاء كما قد يتوهّم من انّ الأجير في العبارة ان لم يعلم بوجود أجير اخر جاز له الاشتغال متى شاء واحتمال وجود أجير اخر واحتمال اتيانه واشتغاله بمثل ما اشتغل به

285

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست