والعيب عذر مانع عن التحفظ وليس بشئ بل الجهل هنا كالجهل بمغصوبيّة الطعام الذي يعرضه الغاصب على الجاهل فلا يترتب عليه سوى ضمان التّغرير ولا يوجب الخيار ثمّ ان ما سمعت من احتساب السّنتين سنة انّما هو إذا كان الأقران في جميع الصّلوات حتى يكون ما اقترنا فيه من جنس واحد فلو اشتغلا دفعة بجنسين ومع اختلاف صلوتيهما بطلتا ولم يفرغ ذمة الميّت من شئ وعليهما قضاء ما اجتمعا عليه من الصّلوات كما لو صليا دفعة جماعة أو فرادى هذا ظهر أو هذا عصرا فان التفريغ لا يحصل بكلّ منهما لكونهما على خلاف الترتيب المقرّر شرعا ولا بأحدهما لا بعينه لعدم وجوده ولا أحدهما المعين لبطلان التّرجيح بلا مرجّح ولا بهما معا كما كان كك مع اتّحاد الجنس لعدم مطابقتهما للمأمور بها إذا لم يكن على الميّت صلاة مركبة من ظهر وعصر وما ذكره المحقّق الثّانى من الفساد لعدم المطابقة انّما ينطبق على هذه الصورة لا مط ومنه يظهر ان اطلاق العلَّامة الصّحة واحتساب السّنتين سنة واحدة غير وجيه انّه وانّما يتّجه لو اقترنا في جميع الصّلوات إلى اخر السنّه بان اقترنا في الظَّهر والعصر والمغرب والعشاء والصّبح إلى اخر السّنة ولا فرق في الحكمين بين احتساب الصّلوتين صلاة واحدة مع اتّحاد الجنس وعدم الأحتساب مع اختلافه بين وجوب الترتيب على الميّت شرعا وعدمه فلو لم نقل بوجوب التّرتيب في القضاء امّا مط أو مع الجهل وكان الميّت جاهلا فان الحكم في صورة الاقتران أيضا ما ذكرنا فلا يحسب للميّت ولا لهما الا صلاة واحدة مع الاتّخاذ ومع الاختلاف لا يحسب شئ امّا مع وجوب التّرتيب فلما مر وامّا مع عدمه فلعدم جواز المخالفة القطعيّة ح لانّ معنى عدم وجوب التّرتيب عدم وجوب الاحتياط بالتّكرار المذكور في بابه لا جواز المخالفة القطعيّة اللَّازمة للأقتران ومن هنا يظهر انّ ما ذكره الفاضل غير مبنىّ على وجوب مراعاة التّرتيب في القضاء وليس من فروعه لانّ احتساب السنتين سنة لا يتّوقف على وجوب مراعاته بل لو فرض سقوط الترتيب عن الميّت للجهل واستأجر الولىّ أجيرين بسنتين فصليّا جماعة أو فرادى متقارنين في جميع صلوات السّنة لم تحسب للميّت ولا لهما الا سنة واحدة وعليهما قضاء سنة أخرى كما انّه لا عيب له ولا لهما شئ لو اقترنا في الصّلوتين المختلفتين وانّما يظهر الفرق بين وجوب التّرتيب وعدمه في شئ اخر وهو الفساد بتقديم ما حقه التّاخير على تقدير الوجوب فيفسدان معا فلو فرض علم الميّت بالتّرتيب وعلم الولي وعلم الاجيرين بعلمهما فلا يجوز لهما إذا مخالفته بل يجب مراعاته عليهما ودعوى جواز المخالفة القطعيّة في صورة الجهل بالترتيب غير ثابتة بل الظَّاهر انّ مراد القوم بعدم وجوبه سقوط الاحتياط بالتّكرار لا سقوط التّرتيب رأسا لانّ دليل السّقوط لا يساعده كما لا يخفى على من راجعه وتلخيص المقام وتوضيح المرام هو انّ الاقتران غير جايز سواء كان التّرتيب واجبا على الميّت أم لا لما فيه من المخالفة القطعيّة فلو اقترنا نوظر فيما اقترنا فيه فان كانت من جنس واحد كما لو اجتمعا في ظهر أو عصر احتسب للميّت ولهما صلاة واحدة من ذلك الجنس وان كانت من جنسين بطلتا فالتّرتيب بهذا المعنى اعني التحفّظ عن الأقتران غير مبنىّ على الترتيب المعتبر في قضآء الفوايت بل هو ثابت مط وجب التّرتيب أو سقط وانّما المبنىّ عليه التّرتيب بمعنى اخر وهو الاشتغال بالأسبق فالأسبق إذا عرفت ذلك فاعلم انّ مراعاة التّرتيب في القضاء من الميّت انّما هو مع علمه بالتّرتيب وعلم الولي فلو جهل فإن كان مع العلم بعلم الميّت فقد صرّح بعض مشايخنا قدّه بوجوب التكرار لتحصيل التّرتيب من باب المقدمة بعد كونه مكلَّفا بتفريغ ذمّة الميّت عمّا اشتغلت به وهو لا يعلم به من دون مراعاته وفيه تامّل إذ الظَّاهر كون التّرتيب من قبيل