لبطلان الصّلوتين لم يحصل التّسليم لكن المفروض الصّحة دون البطلان وعلى فرض البطلان وجب على كلّ منهما قضاء سنة لا نصفها كما هو واضح وأنت خبير بان تنزيل مصب العقد على غرض التفريغ دون العبادة اعتمادا على شهادة الحال في غاية الضّعف والسّقوط فمقتضى القاعدة مع عدم اشتراط الترتيب استحقاق كل منهما تمام الأجرة من دون قضاء وتدارك والثاني ان يكون المغايرة بين عبادة سنتين راجعة إلى التشخّص الفردى مع اتحادها بحسب الحقيقة والماهية وهذا على القول بوجوب الترتيب مشكل لا دليل عليه بل الظَّاهر مغايرتهما ذاتا كالظَّهر والعصر وقضيّة ذلك الفساد مع المقارنة بل مقتضاها فساد الإجارة مع عدم التّعيين وتوقّف صحّتها على تعيين متعلَّق العقد في كلّ من الاجارتين بان يستأجر زيدا لعبادة السّنة الأولى وعمروا لثانية فلو اطلق ولم يعين كان مثل ما استأجرهما لظهر وعصر ولم يعين فان قلت انّ الظَّهر والعصر ماهيتان مختلفتان فلا بدّ فيهما من التعيين بخلاف ظهر اليوم وظهر الغد فانّهما فردان من كلَّى واحد لا ما ترتيبهما أصلا فيكفي ان يقول لزيد استأجرتك لظهر من دون تعيين ولعمرو كك قلت من اين علم أن الظَّهر والعصر ماهيتان مختلفتان دون الظَّهرين مع الاشتراك في السّبب لانّ تعدد الماهيّة ان علم من تعدّد الامر أو اختلاف الوقتين أو اشتراط الترتيب فهذه كلَّها مشتركة بين المقامين لانّ الظهرين أيضا مختلفان وقتا ومشروطتان بالتّرتيب فلم صار الظَّهر والعصر ماهيّتان مختلفتان دون الظَّهرين فان قلت إن اختلاف التّسمية كاشف عن اختلاف المسمّى وهذا مختصّ بالظَّهر والعصر ولا يأتي في الظَّهرين قلت لا ريب في المغايرة الفرديّة وهى كافية في مغايرة الاسم وموجودة في المقامين وانفراد أحدهما في التمايز الأسمى عن الاخر لا يقتضى باتحاد المهيّة في أحدهما واختلافها في الاخر اللَّهم الَّا ان يتعلَّق بالسّيرة والإجماع لانّ اخذ الثواب لقضاء العبادات عن الأموات عليه سيرة المسلمين ولم يعهد منهم تعيين السّنة عند تعدد النّايب فيعلم من ذلك عدم اختلاف صلوات يومين أو شهرين أو سنتين الَّا في المشخّصات الفرديّة بخلاف الظَّهر والعصر فانّ الاجماع على كونهما ماهيتين متغايرتين ومحصّل الكلام في توضيح المقام هو انّ ما ذكره الفاضل في هذا الفرع لا يتم الا بمقدّمات ثلث الأولى ان يكون المكلَّف به في صلاة كلّ وقت وكلّ يوم امرا كليّا غير مقيّد بالوحدة والأنفراد حتّى لا يكون اجتماع ظهرين مثلا مانعا عن احتسابهما عن ظهر واحد والثّانية ان لا يكون اختلاف الوقت أو اشترط التّرتيب أو تعدّد الامر كاشفا عن اختلافهما من حيث المهيّة كالظَّهر والعصر والَّا لفسدتا لعدم التّعيين والثّالثة ان يكون متعلَّق الإجارة مع كونها العبادة نفسها منزلا على تفريغ الذمّة إذ لو لم يكن الأولى والثّانية لزم الفساد وعدم براءة الذمّة عن شئ كما مرّ فاشكال المحقّق الثّانى مبنىّ على عدم ثبوت أحدهما ولو لم تكن الثّالثة لزم استحقاق الاجيرتين غير قضاء كما أوضحناه واثبات المقدّمات بالدّليل دونه خرط القتاد نعم لا يبعد المقدّمة الأولى جمودا على اطلاق الأوامر وعدم دليل على شرط الوحدة هكذا ينبغي توضيح المقام بقي الكلام في ضمان الولي للاجيرين اجرة السّنة الَّتى يتداركانها وفى وجه الأشكال الَّذى ذكره وعن الايضاح انّه ينشأ من كون المستأجر غارا بعدم اعلام كلّ منهما باستيجار الاخر حتّى أوقعهما في هذه الكلفة والخسارة فيضمن لها للغررى ومن انّهما مباشران بسبب الخساره وهى المقارنة لمقدرتهما على الاستعلام فصار التّفريط منهما ولانّهما اجيران للفعل الصحيح ولم يفعلاه ثمّ قال الاصّح الاوّل وهو الَّذي قواه في محكى الحواشى ومع صد وربما توهّم انّ الجهل هنا كالجهل بالغبن