responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 282


وكان الثّانى لغوا أو مستحبّا كما هو ظاهر المعالم في بحث المرّة والتّكرار وان اتى بالفردين دفعة واحدة فالمأمور بالعتق مثلا لو اعتق اثنين بصيغة واحدة حصل الامتثال بهما معا وهو واضح وكذا المأمور بالصّدقة وأشباهها ممّا يمكن وجوده في ضمن فردين دفعة ومن هنا يعلم أن الواجب الكفائي لو قام باثنين في ان واحد كان نسبة الامتثال اليهما على حدّ سواء فكلّ منهما ات بالواجب ممتثل للأمر لا انّ هنا امتثال واحد قائم باثنين فتدبر أو فتأمل بخلاف ما لو اقدم أحد بعد اخر فان الموصوف بالوجوب ح هو فعل الأوّل والاجيران فيما نحن فيه إذا اقترنا في العمل كما لو اقتديا بالواحد أيضا كك إذ لا سبيل إلى الحكم ببطلانهما لدخول كلّ منهما في العبادة على الوجه المأمور به حيث لم يشترط الوليّ عليهما التّرتيب والأمر يقتضى الاجزاء ولا إلى صحّة أحدهما المعين لعدم التّرجيح ولا الغير المعين لعدم وجوده فتعيّن الحكم بصّحتهما جميعا لكن لا يحسب للميّت ولا لهما الَّا صلاة واحدة فإذا نوى كلّ منهما ظهرا لم يبرء الميّت الَّا من ظهر واحد ولا يحسب لهما أيضا الأظهر واحد فيستحقّ كلّ منهما نصف الأجرة وعليهما ان يصليا ظهرين آخرين متعاقبين أو متقاربين بقاء المحلّ وقدرتهما على الوفاء وتسليم العمل وهو ظهر مستقلّ وهذه الكلفة الزّايدة انّما جاءت من قبلها قصور أو تقصيرا وهذا مبنىّ على عدم اشتراط الصّلوة المأمور بها بالوحدة والأنفراد بان يكون الواجب على المكلَّف كلَّى الظَّهر طبيعة أو فردا لا الظَّهر المقيد بوجودها في ضمن فرد واحد أو الفرد المقيد بالوحدة والَّا اتّجه ما ذكره المحقّق الثّانى من البطلان ضرورة عدم فراغ ذمّة الميّت ح بالظَّهرين المتقارنين عن شئ لما ذكره من عدم مطابقة الماتى به للمأمور به نصا وتحقّق ما ذكره العلَّامة قدّه من صحّة الصّلوتين مبينا على هذه المقدّمة اعني عدم تقييد الصّلوة المأمور بها في كلّ وقت بالوحدة واطلاقها فان بنى على الإطلاق كما هو الظَّاهر حصل الامتثال في ضمن فرد واحد ويكون الثّانية لغوا أو تشريعا في صورة المباشرة لعدم تعقل وجود ظهرين دفعة بفعل واحد بخلاف صورة النّيابة مع تعدّد النّايب وتقارب الظَّهرين وامّا استحقاق كلّ منهما نصف الأجرة فلانّ فراغ ذمّة الميّت عن ظهر واحد حصل بفعلهما لعدم التّرجيح فان كلَّا منهما كان أجيرا لتفريع ذمّة الميّت عن ظهر مستقلّ فإذا اشتركا في التفريغ عن واحدة استحقا معا اجرة ظهر واحد فلكلّ منهما نصف الأجرة وعليهما تفريغها عن نصف الظَّهر الاخر فعلى كلّ منهما ظهر اخر مقدّمة لتسليم النّصف فلو بادر أحدهما بالأخرى فلو لم تكن ذمّة الميّت مشغولة الَّا بالتّعيين برئت ذمّته ولم يبق لفعل الاخر بعد محلّ وللمبادر اجرة ظهر كاملة لا أزيد لعدم استحقاقه ولو فعل مرّتين ولا انقص لحصول غرض المستأجر اعني تفريغ ذمّة الميّت عن ظهر واحد ولو كانت مشغولة كان على الاخر ظهر أخرى مقدمّة لتسليم ما عليه من النّصف وبما ذكرنا يظهر الحال في عبادة تمام السنة والحاصل انّ ما ذكره العلَّامة قدّه من صحّة فعل كلّ منهما مع وجوب قضاء النّصف من سنة مبنى على ما عرفت من اطلاق ما في الذمّة وعدم تقييده بالوحدة واشكال المحقّق الثّانى وحكمه بأنفسنا انّما يتمّ لو كان مقيّدا بالوحدة والأنفراد ثم اعلم انّ ما حققناه لا يكفى في توجيه ما افاده العلَّامة الا بعد امرين أحدهما ان يكون متعلَّق العقد في استيجار كلّ منهما تفريغ ذمّة الميّت من عبادة سنة لا نصفها والَّا لم يجب عليهما قضاء نصف السّنة لحصول التّسليم التّام وان لم يحصل غرض المستأجر فعليه ضمان اجرة السنة لتفريطه بعدم الاعلام نعم لو كان المقارنة سببا

282

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست