responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 281


فلا ايراد به أصلا والَّا فلا يندفع بكون الواجب يجوز الإتيان به مرّتين لأنه لا مناص عن أحد امرين امّا التشهي أو السّقوط بغير معين وامّا الثّالث فلان الواجب الَّذى يجوز الإتيان به مرّتين وينوي به الوجوب هو الَّذي لم يطر احتمال بطلانه أو كونه نفلا فما ظننت بما إذا تيقن ان أحد الفعلين أو نصفه يكون نفلا أو باطلا فحين ايقاع النيّة لا يكون أحدهما جاز ما بان فعله الواجب والاخر نفل والجزم بها ممكن بان يتاخّر عنه ويرتب والمفروض انّهما عالمان والجزم بها شرط حيث يمكن وليس ما نحن فيه من من باب المقدّمة نعم يندفع بذلك الاشكال الآخر بل لا يندفع به الَّا ان يفرض بانّهما اقترنا في جميع صلاتهما في كلّ صلاة مخصوصة وان كلّ واحد منهما نوى الظَّهر الَّذي نواها الاخر لا غيرها وانما هي صورة واحدة وهى الرابعة مع التّامل في نيّة الوجوب منهما ح ومن صور الأقتران الصّورة الثانية ولم يبين حالها ولا تعرّض لها في جميعا ذكر فتدبّر انتهى وأراد بالصّورة الثانية ان يبدء زيد بالظَّهر مثلا ثم يبدء عمرو بالعصر قبل اتمام الظَّهر قلت يتوقّف توضيح الحال فيما أفاد العلَّامه وافاده الشّارحان على استيفاء الصّور الأولى ان يستأجر الاجيرين لسنتين مع عدم اشتغال ذمّة الميّت الا بسنة واحدة وهذا جوازه مبنىّ على الوجه الَّذى ذكره المحقّق الثّانى من جواز اتيان الواجب مرّتين والَّا فكيف يجوز ذلك الَّلهمّ الا ان يكون ذلك لأجل الاحتياط واحراز الواقع نظرا إلى تطرّق احتمال الفساد في الصّلوة ولو اوتى بها الف مرّة وهو حق دون الوجه الاوّل لضعفه قولا وقائلا لكن لا بدّ ان يعلم انّ التنصيف الَّذى ذكره العلَّامة لا يأتي ح إذ لا وجه له بعد عدم اشتراط الترتيب بين صلوتيهما كما لو استأجرا على قضآء ظهر واحد احتياطا أو بناء على جواز ايتان الواجب مرّتين فلا يشترط التّرتيب بينهما قطعا فلا وجه للتّنصيف وعدم استحقاق كلّ منهما تمام الأجرة بل اللَّازم ح صحّة الصّلوتين اقترنتا أو تعاقبنا نعم لو اشترط في هذه الصّلوة كان للمستأجر خيار تخلَّف الشّرط لان الشّرط ليس لاعتباره شرعا حتّى يكون مقوما فلا يفيد سوى الخيار وممّا ذكرنا ظهر انّ الوجه الَّذى من المحقّق الثّانى رفع الاشكالات عليه غير وجيه إذا عظم الاشكالات وان لم يشر اليه في كلامه توجيه التّبعيض والحكم لكلّ واحد بصّحة بعض السنة دون تمامها والوجه المذكور ينافيه ويؤيّد الأشكال كما لا يخفى فكيف يكون رافعا له نعم هو يرفع جملة من الإشكالات المذكورة في كلامه لا هذا الأشكال الثّانية أن تكون ذمّة مشغولة بسنتين واشترط التّرتيب في عقد الإجارة فان اقترنا بطل صلاة من اشترط عليه التّاثير واما صلاة الأخير فلا وجه لبطلانها ضرورة عدم مخالفة للشّرط إذ التقديم غير قابل للأشتراط لعدم القدرة وانّما المقدور القابل له التّاخير بان يشترط على زيد ان يصلَّى بعد فراغ عمرو نعم لو كان اشتراط التّرتيب بالتوقيت بان يجعل وقت صلاة أحدهما قبل الظَّهر ووقت صلاة الاخر بعده مثلا كان نسبة الأشتراط اليهما صحّة وفسادا على حدّ سواء فتبطل الصّلوتان بمعنى عدم استحقاقهما الأجرة دون الفساد كما لو فعلا من دون استيجار فيبرء ذمّة الميّت عن سنة واحدة بناءا على التحقيق الآتي الثّالثة مثل الثانية مع اشتراط التّرتيب والكلام هنا تارة في حكم المقارنة وأخرى فيما يتحقق به امّا الأوّل فالَّذى يقتضيه النّظر ما ذكره العلَّامة قده من اجزاء السنتين من واحدة فسنة كلّ واحد منهما تحسب له نصفها ستّة اشهر وعليه مثل ذلك حتّى يستحقّ اجرة تمام السنة وذلك لان المكلَّف به إذا كان امرا كليّا فالواجب هو ايجاد ذلك الكلَّى من غير فرق بين ايجاده في ضمن فرد واحد أو أزيد لعدم ما يقتضى مراعاة الوحدة والأنفراد فان اتى في ضمن فرد فهو وان اتى به مرّة بعد أخرى سقط التّكليف فالأول

281

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست