الميّت ضرورة وضوح الملازمة بين للامرين ح ولعلَّه حوله على ما زعمه في اخر الحاشية من انّ حقيقة التبرّع هي الاهداء الثّواب للصّلوة إلى الميّت وهى غير الوقوع عنه حتّى يكون من الاعمال القابلة للإجارة وتحقيق ذلك ان الأعمال الحسنة يمكن اهداء ثوابها للأموات على ما يستفاد من الرّوايات سواء كانت من الواجبات على العامل أو من المستحبّات هذا غير ايجاد ما في ذمّة الميّت من العمل والمقص بالإجارة حصول ذلك وامّا اهداء الثّواب فهو غير مقصود ولو قصد فالاستيجار له غير صحيح لعدم كونه عملا قابلا للمقابلة بمال والَّا جاز ان يكون ثمنا للمبيع أيضا هذا فوق ما يمكن ان يقال في توجيه ما قال من منع امكان وقوع الصّلوة للميّت المستأجر عنه ويضعف بان التبرّع بها تفريغ لذمّة الميّت عنها مجانا وهو الذي ادّعى الشّهيد عليه اجماع الاماميّة ونطقت به الأخبار المستفيضة ولازمه جواز مقابلة ذلك التفريغ بالمال بإجارة ونحوها من المعاوضات ولا يتوقّف على توجّه الخطاب إلى الحىّ بل مجرد اشتغال الذمّة من الميّت بها مع امكان تفريغها كاف في جواز اخذ الأجرة عليه نعم مقتضى اشتراط المباشرة بالصّلوة عدم حصول التفريغ بفعل التبرّع وتكليف الولي بها بمجرّده لا يدلّ على التّفريغ لجواز كونه تكليفا ابتدائيّا مناقضا مع بقآء الميّت على اشتغال ذمّته وثبوت ما عليه من العقاب أو فوت الثواب بحاله لكن بعد ما ثبت بحكم التعبدية الاجماعية امكان خلوصه عن ذلك بفعل المتبرّع فمنع امكان وقوعها منه ممّا لا نفهمه فإن كان لا بدّ من الأشكال فليورد ما ذكره غير واحد من الاعلام منهم المحقّق الثّانى في كلامه المتقدم في الفرع السّابق وهو منافاة اخذ الأجرة للاخلاص المعتبر في العبادة فافترق الأستيجار عن التبرّع لذلك ولهم في حلَّه الاوّل التمسّك بالاجماع بعد الاعتراف بالاشكال المذكور حسب ما عرفت وهو صريح مع صد في كلامه المتقدّم وسبقه اليه الفخر قده في محكى الايضاح حيث قال انّ الإجماع فرّق بين هذه الصّورة يعنى استيجار الفساد للصّلوة الواجبة عليه وبين استيجاره للصّلوة عن الميّت ووافقهم في ذلك المحقّق القمّى قدّه في محكى جواب مسائله حيث قال إن الاعتماد في صحّة الاستيجار للعبادة على الاجماعات المنقولة دون ما ذكره الشّهيد في كرى من الاستدلال عليه بمقدّمتين اجماعيتين وأنت خبير بان التمسّك بالاجماع في حلّ الاشكال المذكور يرجع إلى القول بعدم اعتبار القربة في صحّة العبادة وهو كالمقطوع بفساده وقد مرّ عليه التنبيه عليه انفا الثاني ما في مفتاح الكرامة ومستند الفاضل النراقي من عدم منافاة الأستيجار لنيّة القربة لامكان الاخلاص بعد ايقاع عقد الإجارة فانّ العمل يصير بعده واجبا ويصير من قبيل ما لو وجب بنذر وشبهه فيفعلها امتثالا للامر الحاصل من عقد الإجارة وأورد عليه شيخنا الأستاذ قده في الرّسالة المعمولة في القضاء عن الميّت بلزوم الدور لان صحّة الاستيجار التي يتوقّف عليها الوجوب موقوفة على فعل الصّلوة عن الميّت متقرّبا إلى اللَّه فكيف يكون فعله متقرّبا إلى الله تعالى موقوفة على حصول الوجوب ثم قال الا ان يقال فعل الصّلوة عن الميّت متقرّبا إلى اللَّه شئ ممكن قبل الإجارة باعتبار رجحان النّيابة عن الغير في العبادات عقلا ونقلا فإذا وقع في حيّز الإجارة تبدّلت صفة النّدب بصفة الوجوب كما في صلاة التحيّة الَّتى تقع في حيز النّذر ثمّ قال وفيه نظر ولعلّ وجه النّظر انّه إذا كان فعلها قبل الإجارة راجحا قابلا للقربة فلا يحتاج في قصدها إلى الوجوب الحاصل من عقد الإجارة مع أن وضع الجواب على كون منشاها هو الوجوب الحاصل من الإجارة ثم أقول أصل ايراد الدّور ليس في محلَّه كما أن أصل الجواب أيضا كك امّا الدّور فلمنع المقدّمة الأولى