responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


له في الواقع أو بزعمه لم يكن مانع عن صحّتها وقد اعترف به حيث قال وليس من لوازم حصول الأجرة اه فانّه مشترك الورود بين الموضعين وامّا الوجه الثّانى فهو غير سديد وان كان مفيد الان صحّة الصّلوة والحج بالإجارة عن الحي والميّت ليست على خلاف القاعدة ثابتة بالاجماع بل الاجماع على فساد القول بخروجها بالاجماع إذ المتعلَّق به الزام بصّحتها بدون الاخلاص وهو مخالف للإجماع والضّرورة كما يتضّح في الفرع الثّانى قال قده بعد الفرع المذكور ولو استأجر ولى الميّت عنه لصلوته الفاتية وجب الاتيان بها على التّرتيب في الفوات فان استأجر أجيرين كلّ واحد منهما على سنة جاز لكن بشرط التّرتيب بين فعليهما فان أوقعاه دفعة فان علم كل منهما بفعل الاخر وجب على كلّ منهما قضاء نصف سنة وان جهلا فكك وفى ضمان الولي اشكال انتهى كلامه رفع مقامه تضمن كلامه الشّريف والفرع اللَّطيف الَّذى لا يدركه الابصار الا بغاية ربانية فايضة من محاسن الأقدار بالمطابقة والالتزام < فهرس الموضوعات > أمور < / فهرس الموضوعات > أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل جواز الاستيجار للصّلوة عن الأموات < / فهرس الموضوعات > الأوّل جواز الاستيجار للصّلوة عن الأموات وهذا هو المش بين الأصحاب ويظهر من المحكى عن كرى مخالفة بعض أهل الخلاف وعن المحقّق السّبزوارى والعريّف الكاشاني في تيح من أصحابنا المنع أيضا وهو الَّذى صرّح الفاضل الدّيلماج في حاشية الرّوضة عند قول الشّهيد ومنها صلاة النّيابة بإجارة عن الميّت تبرّعا أو بوصيّة النافذة قال ما لفظه استدل عليها ابن طاوس في البشرى باخبار نقلها في كرى وأضاف إليها روايات أخر ليس فيها التّصريح بجواز فعل الاجنبىّ والاستيجار بل وردت على وجه الاطلاق مع انّ بعضها مقيّدة بالولىّ والموافق للأصول حمل المطلق منها لو أريد ما فاته الميّت على المقيّد وايجابه على الولي والمص بعد نقل الرّوايات قال هذه المسألة اعني الأستيجار على فعل المطلق الواجبة بعد الوفاء مبنية على مقدّمتين إحديهما جواز الصّلوة للميّت وهذه اجماعيّة والاخبار الصّحيحة ناطقة بها كما تلوناه والثّانية كلَّما جازت الصّلوة عن الميّت جاز الاستيجار عنه وهذه المقدّمة داخلة في عموم الأستيجار على الأعمال المباحة الَّتى يمكن ان يقع للمستأجر عنه ولا يخالف فيها أحد من الأماميّة ولا غيرهم لانّ المخالف من العامّة انّما منع لزعمة انّه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه امّا من يقول بامكان وقوعها له وهم جميع الإماميّة فلا يمكنه القول بمنع الاستيجار الَّا ان يخرق الإجماع في احدى المقدّمتين انتهى قال المحشى بعد نقل ذلك لا يخفى انّ ما ذكره من الاجماع على جواز الصّلوة عن الميّت ان أراد به ما يفعل الولي فمسلم بل تجب عليه ان كان ممّا فاته وان أراد غيره فلا الَّا مع التبرّع تطوّعا وما قال من دخولها في عموم الاستيجار على الاعمال المباحة الَّتى يمكن وقوعها للمستأجر عنه فامكانها ممنوع مع أن الإباحة في العبادات غير متصوّرة بل انّما هي راجحة الفعل ولا سيّما مع توجّه التّكليف بها في حياته والى الولىّ بعد مماته ويكون ح نيابة وهى ممتنعة كما صرّحوا به ومنه يعلم حال الاجماع بل المفهوم من الرّوايات التبرّع على وجه التطوّع وبعضهم جوزو الإجارة فيه كالأجير في الذّبح وهو في محلّ النّظر أيضا نعم كلّ راجح إذا خوطب به مع الأذن في الاستنابة يمكن الأجرة فيه إذا لم يجد التبرّع لكن المخاطب هنا ليس هو الميّت حتّى يجوز الاستنابة للعذر والتبرّع عند التّحقيق لا يرد على وجه الخطاب وانّما هو كالاهداء اليه كما لا يخفى على من تامّل في تلك الرّوايات فالقول بالاستيجار مط لا يخلو عن ضعف والعمل بالوصيّة انّما يتصوّر في المشروع مشروعيّة الاستيجار ممنوعة كما علمت انتهى كلامه رفع مقامه قلت امّا منعه الاجماع فله ذلك وهو اعرف بما منع وامّا منع امكان وقوع الصّلوة للمستأجر عنه فلم يذكر سنده مع خفائه بعد تسليم جواز التبرّع بها عن

271

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست