إذ لا يتوقف صحّة الأستيجار على كون الصّلوة قابلة للقربة قبل الإجارة بل يكفى كونها كك بعدها لانّ صحّة الإجارة لا تتوقّف الا على كون العمل مقدورا نافعا بحال المستأجر ولو بعد الإجارة ولا يلزم كونه نافعا قبلها وانّما يفتقر إلى قصد القربة مقدّمة لصّحة الصّلوة حتى تكون نافعة للمستأجر بتفريغ ذمّة الميّت والَّا فليس هي من شروط الإجارة ومن الواضح انه لا نقاوة بين كونه نافعا قبل الإجارة أو بعدها وامّا الجواب ففيه اوّلا ما أورده أيضا شيخنا قدّه من أنه لا يتمّ في الجعالة والاذن الكافيين في صحّة الصّلوة عن الميّت مع أنه لا وجوب في الموضعين حتى يجيء بقصد القربة من جهته وثانيا انّ صحّة العبادة تتوقف على قصد القربة بالقياس إلى الامر المتعلَّق بها من حيث كونها صلاة أو صوما لا من حيث كونها نيابة أو وفاءا للعمل المستأجر عليه ودعوى كفاية القربة مط ولو من جهة العناوين الخارجة كما في المستند واضحة الضّعف بل الظ انّه ممّا لا يقول به أحد غيره الثالث ما في المستند أيضا بعد الجواب الثّانى من منع كون الصّلوة المستأجر عليها من الميّت من العبادات لعدم الدّليل عليه في كونها عبادة في حق المنوب عنه وانّما هو لكونه مأمورا بها وامّا النّايب الأجير فليس مأمورا بها الا لكونها وفاءا بعقد الإجارة فالصّلوة في حقّه من حيث وصفها العنواني عمل عار عن الامر ومن حيث عروض وصف النّيابة عليه أو كونها وفاء العقد الإجارة لها وان كانت واجدة له الامر المتعلَّق بها من الجهات الخارجة لا يجعلها من العبادات الا ترى ان الوكيل في قبول النكاح ليس القبول في حقّه عبادة حتى يقصد فيه القربة من حيث كونه قبولا وان أمكن في حقّه قصدها من حيث كونه وفاء للإجارة فلا فرق بعد شرعيّة الصّلوة عن الغير بينها وبين اجراء الصّيغة عنه وكالة أو نيابة والحاصل انّ الصّلوة عمل من الاعمال قابل للتّوكيل والأستنابة قصد القربة بها يتوقّف على كونها مأمورا بها من حيث كونها صلاة لا من حيث كونها نيابة عن الغير أو وفآء العقد الإجارة والأمر بها من هذه الحيثية مفقود في حق النايب فاللَّازم اما منع قبولها التّوكيل أو منع اشتراطها بالقربة في حقّ النّايب أو الاكتفآء بالقربة الَّتى تاتى من جهة قصد الأمر المتعلَّق بالنّيابة لا سبيل إلى الاوّل للإجماع ولا إلى الثّالث لما مرّ فتعيّن الثّانى هذا توجيه مالما في المستند من منع كونها عبارة في حقّ الأجير وهو ملحظ وجيه لو لم يكن مخالفا للاجماع إذ الظَّاهر اتفاقهم على كون الصّلوة عبادة موقوفة صحّتها على القربة والإخلاص كالحج مط في حق النّايب والأصيل الرابع ما افاده شيخنا الأستاد قدّه في المكاسب وفى الرّسالة المعمولة في قضآء الصّلوة وفى بعض تحقيقاته في مقام اخر ومحصل الجميع انّ الشّبهة انّما نشات من منافاة قصد الأجرة لقصد القربة المعتبرة في الصّلوة كما مرّ التّصريح به في كلام الجماعة في الفرع السّابق وليست بشئ لأن الأجرة انّما وقعت في مقابل النّيابة لا في مقابل الصّلوة فهنا فعلان لكلّ منهما داع غير الداعي إلى الاخر فعل الصّلوة المقصود به وجه اللَّه خالصة وايقاعها عن الغير اعني النّيابة المقصود به وجه اللَّه خالصة وايقاعها عن الغير اعني النّيابة المقصود بها الأجرة وهذا مثل ما لو أوجد صلاة لنفسه في مكان بارد للتّبريد أو مكان حار للتّسخين أو في لباس أو في وقت أو في نحو ذلك قاصدا بالخصوصيّة غرضا نفسانيّا فانّ التّحقيق صحّته الصّلوة ح نظرا إلى قصد القربة بالطَّبيعة ومغايرتها للخصوصيّة نعم بناءا على عدم جواز اجتماع الامر والنّهى لا بد ان يكون داعى الخصوصيّة غرضا محرما كالرّياء ونحوه وامّا الدّواعى النّفسانيّة الغير المحرّمة فالتحقيق وفاقا للكلّ أو الجلّ انّه لا مانع من