responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 270


بالأصالة بل بالإجارة ليأخذ العوض في مقابلها فلا يكون مطابقا لما في ذمّته لان الَّذى في ذمّته هي الواجبة عليه بالأصالة ولمنافاته الاخلاص ح لان العبارة مفعولة لغاية حصول الأجرة والاخلاص انّما يتحقّق بقصد القربة خاصّة لقوله تع * ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ ) * ويحتمل الصّحة لانّ ذلك باعث وعلة في حصول الداعي كالأمر بالصّلوة وغيرها ممّن يطاع كما في الاستيجار للصّلوة عن الميّت والحجّ وغيرهما من العبادات ويجاب بانّ الباعث متى كان غاية اقتضى الفساد إذا نافى الاخلاص والصّلوة ونحوها في الأستيجار عن الميّت والحىّ متى لوحظ فيها فعلها لحصول الأجرة أيضا اقتضى الفساد وليس من لوازم حصول الأجرة بالفعل قصدها عنده أو يقال انّ هذه خرجت بالاجماع وكيف كان فعدم الصّحة اظهر انتهى كلامه قدّه والغرض من نقله التنبيه على عدم مطابقة النقل للمنقول محافظة لترجيح على الأثر مهما أمكن نعم نقل عن الشّيخ الأفقه كاشف الغطاء في شرح عد جميع الوجوه المذكورة لفساد الإجارة ثم التحقيق في الفرع المذكور فساد الإجارة في العيني للاجماع ولعدم وصول المنفعة إلى المستأجر واما في الكفائي فهو مبنّى على أحد امرين اما عدم جواز اخذ الأجرة على الواجبات مط حتّى الكفائي والتّخييرى أو منافاة اخذها للاخلاص المعتبر في الصّلوة وللكلام في كلّ منهما مقام قد زل فيه الأقدام فليراجع إلى كتاب المتاجر أو باب القضاء في مسألة جواز اخذ الاجر عليه من شاء وامّا فساد الصّلوة وعدم احتسابها من الفاعل الموجر فالَّذى يقتضيه النظر خلافه إذا فرض تحقق الاخلاص المعتبر فيها فليس الأقرب العدم لأن فساد الإجارة لا يقتضى فساد الصّلوة لو لم يقتضى الصّحة بل المفسد فقدان الإخلاص من الإجارة أو فسدت وربما يكون العلم بالفساد مانعا عن صيرورة اخذ الأجرة داعيا إلى فعلها وسببا لتمحض الداعي في القربة فهي مع الفساد أقرب بالاخلاص منها مع الصّحة فظهر فساد الوجه الثّانى الَّذى استدلّ به المحقّق على فسادها وامّا الوجه الأول فهو أوضح فسادا إذ ليس في ذمّة الفاعل الَّا صلاة واحدة والمفروض وقوع الاستيجار لأجلها لا على الصّلوة الواجبة على المستأجر فما معنى قوله فلا يكون مطابقا لما في ذمّته لان الذي في ذمّته هي الَّتى وجبت عليه بالأصالة وان أراد ان عليه بعد صيرورته أجيرا صلاتين إحديهما ما هي واجبة عليه بالأصالة وثانيتهما ما هي واجبة عليه الإجارة ففيه ان المفروض تعلَّق الإجارة بالصّلوة الَّتى كانت واجبة عليه بالأصالة فليس هناك الَّا صلاة واحدة تعلق بها أمران بالذّات وبالعرض وما ذكرنا انّما يناسب لو صار أجيرا للصلاة الواجبة على المستأجر فإذا فرض الإخلاص فالمانع عن صحة الصّلوة واحتسابها عن نفسه وصيرورتها سببا لسقوطها عن الكلّ حسبما يقتضيه كونها كفائية الَّلهمّ الَّا يقال إن الصلاة الواجبة عليه بعد تعلَّق الإجارة بها تصير ذات جهتين كالمنذورة فإذا قصدها من حيث العنوان الطاري الفرضي لم تكن مجزية عن نفسه نظرا إلى عدم كونها مقصودة من الجهة المأمور بها وهو حسن لكن فيه انه إذا فرض قصد العنوان الأولى الَّذاتى وفرض الإخلاص أيضا لزم القول بصّحتها فلا وجه للحكم بفسادها مص ثمّ الفرق الَّذى ابدا بين المقام وبين الصّلوة عن الميّت والحج عن الحىّ والميّت بالإجارة ما نفع شيئا لان الوجه الأوّل غير مفيد وان كان صحيحا لجريانه في محلّ البحث حرفا بحرف حسبما بيناه انفا ومحصّله ان الإخلاص ليس ممتنع الحصول مع الإجارة فلو ان الفاعل اخلص قصده للَّه تعالى في الصّلوة المستأجر عليها ولم يلحظ فيها ما استحقّه من الأجرة ولو كان مستحقا

270

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست