responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 267


مدّة بطالعه أو لم يطالعه يلزمه اجرته وعن ف وظاهر ير الاجماع على انّ المنافع بالغصب مثل منافع الدّار والدّابة والكتاب لكن عن شيخنا الأستاذ قدّه في بعض تحقيقاته عدم الضّمان في مثل الثّوب إذا لم يلبسه لانّ الثّوب للبس ليس ممّا له اجرة عادة نعم إذا لبسه ضمن اجرة اللَّبس لكنّها بإزاء اختلاف نفس الثّوب وذهاب عينه ونقص قيمته لا بإزاء الَّلبس وهذا هو الاصّح لعدم الدّليل على الملازمة كما لا يخفى بل المتبع في كلّ من الامرين هو الدّليل ومقتضاه التفصيل في الضّمان بين المنافع الَّتى اعدّت العين للاستيجار لها فيضمن وبين ما عداها فلا لان الضّمان عبارة عن الالتزام بالبدل فإذا كانت المنفعة ممّا لم تجر العادة على بذل العادة بإزائها لم يكن لها بدل فيستحيل ضمانها مع انّ في ضمان المنافع الفايتة مط اشكالا معروفا مذكورا في محلَّه نظرا إلى عدم دخولها تحت اليد وعدم كونها أموالا فعليّة ولذا لا تضمن منافع الحرّ وامّا الاستيجار فيبنى على القولين المذكورين فان اكتفينا في صحّته بالمنفعة النّادرة الغير المعتادة صحّ والَّا فلا ولازم ما ذكرنا عدم الضّمان في صورة الاستيفاء أيضا مع عدم نقصان العين فلا شئ في لبس الثّوب المغصوب أيضا إذا لم يكن سببا لاختلافه ونقصان قيمته ولا صيرفي الالتزام به وما سمعت من الإجماعات ظاهرها القسم الاوّل اعني الأعيان الَّتى كان لمنافعها اجرة عادة ولا ينافيه التّمثيل بالكتب لأحتمال كونها كك في عصر العلَّامة ومصره وكذا الحال في الثّوب مع احتمال كون التّمثيل به من النّاقل لاجزءا من الإجماع المنقول فليراجع إلى دوائر استيضاحا للحال وقد يتوهّم أو توهّم انّ المنافع النّادرة نظير منافع الحر في عدم ضمانها بالفوات تحت اليد لعدم كونها أموالا فعليه مع صحّة الاستيجار لها اجماعا وفيه انّ منافع الحر ممّا جرت العادة على مقابلتها بالمال بخلاف المنفعة النّادرة المبحوث عنها فانّها مما لم يستقر لها الأجرة ولذلك لا تضمن بالفوات ولا بالأستيفاء على ما هو الحقّ فان قلت مقتضى كون منافع الحر أموالا فعلية ضمانها بالفوات تحت اليد أيضا مع انّه ليس كك قلنا التحقيق انّ عدم ضمان منافع الحّر مستند إلى عدم سبب الضّمان لأنحصار سببه في اليد والإتلاف ومعلوم انّ اتلاف المنفعة لا يكون الَّا بالاستيفاء فلا سبب لضمان المنفعة الفاتية مط حتى في مثل الدّار والدّابة والعبد من الأعيان المملوكة الَّا اليد وحيث كان استقرار اليد على المنفعة تبعا لاستقراره على العين افترق العبد والحرّ في ذلك فصار فوت منفعة العبد تحت اليد سببا للضّمان دون الحرّ لعدم دخوله تحت اليد والعمدة في الفرق هو الاجماع لامكان ان يقال إن الدّخول تحت اليد امر عرفىّ لا شرعي ولا فرق في العرف بين الاستيلاء من الحرّ والعبد وتمام الكلام موكول إلى باب الغصب وكيف كان ففي المسألة انحسم الاشكال وظهر وجه عدم ضمان المنافع النّادرة مع الاستيفاء وعدمه وان لم ينحسم فيما اتّفقوا عليه من عدم ضمان منفعة الحر الفائتة الثّالث ان استوجرت للمنفعة النّادرة الَّتى قلنا بعدم ضمانها ثم تلفت العين حتّى فاتت المنفعة ففي ضمانها ح اشكال من الَّذى ذكرنا اعني عدم كونها مالا في العرف والعادة ومن صيرورتها مالا بعد الأستيجار كمنفعة الحر الفاتية فانّها بعد الأستيجار تضمن وان لم تضمّن قبله والأقرب بمذاق القوم والأشبه بقواعدهم هو الأخير الَّا ان الأظهر هو الاوّل كما عزى إلى شيخنا قدّه لما ذكرنا ومجرّد صيرورتها مقابلة بالمال لا يصيرها مالا كالبضع والطَّلاق وضمان منفعة الحرّ المستأجر لا يرد نقضا لان منفعته تصير مالا فعلا بعد وجوده في الخارج لكونها متقوّمة عند العرف والمعاوضة

267

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست