responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 266


ثانيا إذ لا يسلم انّ كل ما لا يجوز وقفه لا يجوز اجارته إذ الحر وأم الولد لا يجوز وقفهما مع جواز اجارتهما فالكليّة منتقضة وفيه نظر لان الاستيجار لا يستدعى سوى كون العين ذات منفعة وهذا ملازم لجواز الوقف في الأعيان القابلة للنّقل والتّمليك وعدم جواز وقف الحرّ وأم الولد انّما هو لعدم قبولهما للنّقل بناءا على ما هو الحق المحقّق في محلَّه من كون الوقف تمليكا وكون الموقوف ملكا للموقوف عليهم فالأولى الاقتصار على الجواب الاوّل وهو منع الحكم في المقيس عليه وامّا ما استشهد به في عد على عدم الجواز من انّ هذه الفوايد لا تضمن بالغصب وهذا يكشف عن عدم تموّلها عرفا ففيه منع الملازمة كما في منافع الحر فانّها لا تضمن بالفوات تحت يد الغاصب مع جواز استيجاره وستعرف سر ذلك وانّ مناط الضّمان بالغصب في المنافع غير مناط المعاوضة عليها بقي الكلام في أمور ينبغي التّنبيه عليها الاوّل انّهم صرّحوا في باب البيع بعدم جواز بيع الأعيان الَّتى لها منافع نادر كالحشرات والكسافات نظرا إلى عدم ماليتها فانّ ماليّة العين انّما هي باعتبار المنفعة والمنفعة النّادرة كالمعدومة والعين الَّتى لا منفعة لها أصلا ليست بمال قطعا فلا يجوز بيعها فكيف قلتم بجواز الاستيجار للمنفعة النّادرة وأجيب بانّ المنفعة النّادرة وان لم تكف في مالية العين لكنها مال في نفسها وان كانت نادرة ولا ملازمة بين ماليّتهما فقد تكون العين مالا وليس لها منفعة تبذل في مقابلها مال كبعض الجواهر وقد ينعكس كما في منافع الحر فانّها مال وان يكن عين الحر مالا فإذا كانت منفعة العين نادرة خرجت العين عن الأموال الَّتى يدخلها البيع ونحوه وان كانت هي بنفسها مالا وكونها نادرة نظير كون العين الَّتى لها منافع كثيرة نادرة إذ المنفعة في الإجارة كالعين في البيع وليست صحّة المعاوضة وفسادها في أحدهما تابعين لهما في الاخر وفيه انّ المراد بندرة المنفعة ندرة بذل القيمة بإزائها لا ندرة وجودها كشم وريحانة أو تفاحة فإن كان بذل القيمة أحيانا يكفى في مالية الشئ كفى في المقامين والَّا فلا ولذا اكتفى بعض من قال بصّحة الإجارة للمنفعة النّادرة إذا احتج إليها قال بصّحة البيع عند الحاجة إلى العين التي لها منفعة نادرة وهذا هو الاصّح فان قلنا انّ صحّة الاستيجار يتوقّف على أن يكون المنفعة ممّا يبذل في مقابلها المال غالبا بان تكون المعاوضة عليها من المكاسب العادية ولا يكفى في ذلك بذل بعض النّاس بإزائها اجرة أحيانا لمسيس الحاجة قلنا به في البيع أيضا فلا يكفى كون العين ممّا يبذل في ازائها المال لأجل منفعة نادرة والَّا كفى في الموضعين لكن قد عرفت انّ الملحظ الوجيه يساعد الثّانى إذ لا معنى لماليّة الشئ الا كونه بحيث يبذل في مقابلة المال وامّا كون ذلك متعارفا بين الناس قبل البذل فلا وان شئت قلت انّ المالية على قسمين مالية جعلية لتحقّق باقتراح من يبذل في مقابله مالا لحاجة عقلائية ومالية فجعلة متحققة متعارفة بين الناس قبل اقتراح المقترح وصحّة المعاملة بيعا أو إجارة أو نحوهما انّما تتوقّف على أحدهما من غير فرق نعم فرق بينهما في الضّمان فان الاوّل لا يضمن بخلاف الثاني كما ستعرف الثّانى ان مقتضى قواعدهم التّلازم بين ضمان الغاصب وجواز المعاوضة عينا ومنفعة فكلّ عين أو منفعة يجوز المعاوضة عليها تكون مضمونة على الغاصب وقد صرّحوا بذلك في باب الغصب ولازم ذلك ان يكون غاصب الدّرهم والدّينار ضامنا لمنفعتهما الفرضيّة المصحّحة للإجارة على القول به قال في محكى ط كلّ عين لها منفعة تستاجر بتلك المنفعة فان منفعتها عندنا بالاتلاف تحت اليد العادية إذا بقيت في يده مدّة اجرة حتّى لو غصب كتابا وامسكه

266

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست