responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 265


من فوايدهما الَّتى منها الضّرب عن سكتهما أو الوزن لهما كما في لك جاز الأستيجار والَّا فلا ويشكل ذلك بان صحّة الاستيجار دايما متوقف على أن يكون للعين منفعة معدودة من الأموال عرفا سواء كان المستأجر محتاجا إلى تلك المنفعة أم لا والَّا لزم بطلان اجاره الدار إذا لم يكن المستأجر محتاجا إلى الجلوس فيها حتى كان للعين منفعة ماليّة جاز اجارتها ولا ينظر حال المستأجر ثمّ ان بعض من حمل التّعليق على ما ذكر لم يقنع بذلك حتّى نزل وجه نظر العلَّامة في عد على ذلك حيث قال ومعناه انّا لا نعلم أن هذه المنافع مقصودة للمستأجر حتّى يكون الإجارة صحيحة أو انّه استأجرها عبثا فيكون باطلا للسّعة وأنت خبير بما فيه اما أولا فلما عرفت من دوران صحّة الإجارة مدار كون العين ممّا لها منفعة عرفا سواء قصدها المستأجر أم لا واما ثانيا فلانه لا معنى لتردّد الفقيه في المسألة من جهة اختلاف المستاجرين في مراعاة غرض من الاغراض الصّحيحة وتحصيل فائدة من الفوايد المترتبة على العين وعدم مراعاتها بل معناه ما أشار اليه ابن إدريس القايل بالمنع وصرح به في محكى كرة ولك ومع صد وهو التامّل في كون الأمور المذكورة منفعة متقوّمّة عند العرف فمن قال بجواز اجارتها ادّعى انّها منافع مختلفة يبذل في مقابلها المال في العرف ومن قال بالعدم منع ذلك كما عن السّراير حيث استدلّ على المنع بعد العبارة المحكية انفا بانّهما في العرف لا منفعة فيهما الَّا باذهاب اعيانهما وبانّه لا خلاف في انّهما لا يصّح وقفهما ولو صحّت اجارتهما صحّ وقفهما فمبنى المسألة تحقيق انّ هذه الفوايد تعد منافع ماليّة صالحة للاستيجار لها أم لا ويأتي هذا المبنى في كثير من الفروع الَّتى ذكرها في عدو غيرها كاستيجار الرّيحان أو أو التفاحة للشمّ واستيجار الطَّعام لترنين الجنس واستيجار الشّجر للاستظلال باغصانه واستيجار الحايط المزرق للتنزة بالنّظر اليه ثمّ قال وامّا استيجار الشّجر ليجفف عليه الثيّاب أو يبسطها عليه ليستظل بها فالوجه الجواز وذهب ثلة ممّن عاصرناه من المشايخ منهم شيخنا الأستاذ قدّه على ما عزى اليه إلى انّه متى كان للعين منفعة عقلائية صحّ الاستيجار لها سواء كانت متقوّمة عند العرف أم لا وهذا هو الاصّح للعمومات وخصوص ادلَّة الإجارة ودعوى انّ المنفعة إذا لم تكن متقوّمة عند العرف فكيف يقابل بالمال لانّ المال لا يقابل الَّا بالمال واضحة الاندفاع لما فيها من المنع صغرى وكبرى لانّا لا نسلم توقّف مالية المنفعة على كونها مالا عند العرف بل على كونها ممّا يبذل في مقابلها المال والمفروض ان الحاجة قد مست إلى بذل المستأجر مالا في مقابلها وهذا المقدار يكفى في صحّة المعارضة وان أريد انّه لا بدّ في صحّتها كون العوضين ما لا قبل العقد ففيه المنع والَّا بطل استيجار الحر ثم لو سلَّمنا عدم كونها مالا فلا دليل على انّ المال لا يبذل الَّا في مقابل المال بل الدّليل على خلافه كعوض البضع والخلع وممّا ذكرنا ظهر فساد الدّليل الاوّل على الفساد وهو انه لا منفعة فيهما الا باذهاب عينهما لأنه ان أريد انّه لا منفعة لهما رأسا فهو خلاف المفروض إذ الكلام فيما لو استأجر لمنفعة من المنافع كالتزيين وان أريد انّها فايدة من الفوايد وليست من المنافع الكافية في الإجارة عزى عن الشّاهد في قبال الادلَّة ويشبه بالمصادرة إذ الفائدة والمنفعة واحدة فمتى كان للعين فايدة يبذل في مقابلها المال أحيانا صحّ الاستيجار لها في ذلك الحين ولا نعنى بالمنفعة الَّا هذا كما عرفت وامّا الوجه الثّانى وهو القياس بالوقف فأجيب عنه يمنع الحكم في المقيس عليه أولا لعدم الدّليل على عدم جواز وقفهما للتزيين ونحوه من الفوايد العظيمة وبعدم الملازمة

265

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست