ان يوجه بالجهالة والغرر بالقياس إلى ما يقابل الباقي من المدّة فالأولى ان يرد بعد النّقص بالسّنة وما دون وما زاد على أقل من سنتين ان المعتبر هو تعيين ما يقابل المجموع لا ما يقابل الابعاض كما في البيع إذ لا خلاف في جواز بيع المختلفين في القيمة بصفته واحدة مع جهالة ما يقابل كلامهما عند العقل والسرّ فيه انّه ان لم يتبعّض الصّفقه فلا جهالة وعلى تقدير التبعّض ما يقابل إليها إلى المعرفة بعد ملاحظة نسبة قيمة كل واحد منهما منفرد إلى الاخر ويقسط الثّمن عليها بتلك النّسبة وفايدة تقسيط الأجرة في متن العقد هو سقوط خصوص المسمّى على تقدير التّقسيط وسقوط أجرة المثل على تقدير عدمه فلو جعل في متن العقد نصف الأجرة لنصف المدّة يسقط منها النّصف لو انفسخت في وسطها بخلاف ما لو لم يقسط كذلك فانّ السّاقط اجرة مثل النّصف الغاية فقد يكون اقلّ من نصف المسمّى وقد يكون أكثر ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا بلا خلاف منّا وعن أبي حنيفة المنع نظرا إلى انّ الصّلوة لا تستحق بالإجارة وهذا مبنّى على أصلهم من بطلان الاستيجار للنّيابة فيها ولو من الأموات خلافا للإماميّة ومع ذلك فيغلطه غير واحد بانّ المعقود عليه هنا هي الأرض دون الصّلوة وفرق واضح بين الاستيجار على الصّلوة والاستيجار لها فهو كاستيجار الثّوب للانتفاع به في الصّلوة لكن لا يثبت لها حرمة المسجد ولا شيء من احكامه كما عن كرة ومع صد ولك لانّ المسجد لا يكون الَّا وقفا وبقاء الإجارة على بقاء العين في ملك الموجر فاطلق لفظ المسجد هنا مجازا والمراد اعدادها للصّلوة فيها ولو قيل انّ المراد به المعنى اللَّغوى كان أحسن خلافا للمحكى عن الأردبيلي فاثبت لها احكام المسجد لمنع اشتراط الوقفية في صيرورة الأرض مسجدا خصوصا فيما لو استأجرت لها مدّة مديدة كمانة سنة ونحوها ويؤيّده ظاهر اطلاق الأصحاب عليه اسم المسجد قلت وقد يؤيّد أيضا بصدق الاسم عليه في عرف المتشرعة فيكون مدعى الاشتراط مطالبا بالدّليل نعم لو قيل باعتبار الوقفيّة في المسمّى كان الدّليل على مدعى العدم لأصالة عدم ترتب احكامه عليها ح سواء أقيم الدّليل على الاشتراط لا لانّ الشّك يرجع إلى الشكّ في الاسم فلا دليل على ثبوت احكامها مالم يثبت الحقيقة وربّما ادّعى على اشتراط الوقفيّة اجماع الأصحاب في باب الصّلوة وفيه تامّل فالمسألة غير صافية عن كدورة الخفا ويجوز استيجار الدّراهم والدّيانير بان حقيقتهما منفعته حكميّة مع بقاء عينهما كما عن ط وكره ويرود ولف والحواشي ومع صد وض ولك ومجمع البرهان وس واشتراط تعيين جهة الانتفاع والا بطلت الإجارة وكان قرضا ونحوه عن ط وعن ئر بعد نقل ذلك ولو قلنا انّه تصّح سواء عيّن جهة الانتفاع أو لم يعين كان قويّا ولا يكون قرضا إلى أن قال والَّذى يقوى في نفسي بعد هذا جميعه انّ ما لا يجوز اجارتهما وهو صريح في المنع ولا ينافيه قوله كان قويّا كما توهّم لانّه أراد به التّسويه بين تعيين الجهة وعدمه ردا على ط وف وفى عد كما عن الايضاح ان اشكال والتامّل وهو الَّذى استشعره في لك عن المص لتعليقه الجواز على تحقيق المنفعة مع انّها مشهورة فما ذاك الَّا ليشك في الاكتفآء بها وهذا الاحتمال يتطرق في كلام كثير ممّن عزى اليه القول بالجواز حتّى الأردبيلي الَّذى ادّعى القطع بالجواز لانّهم أيضا علقوه وجود منفعة مقصودة وقيل انّ الغرض من التّعليق احراز المنفعة وانّه يجوز إذا تحقق ولا مط دون ما استشعر صا ولك ومثله ما قيل انّه الاحتراز من استيجارهما من غير غرض من الاغراض لكونه سفها باطلا من جهة السفاهة فلو احتاج إلى زينة أو نثار أو نحوهما