هنا وهذا يجرى في كل عمل نفى مثل العموم والصّلوة وتلاوة القران ونحوها مما يتوقّف شطرا أو شرطا على النيّة بل ولو لم يتوقّف عليها إذا كان ممّا لا يعلم الَّا من قبله فان الاشهاد عليه متعسّر أو متعذّر فلو لم يصدق لزم تعطيل الحقّ وللمولى إجارة أمته للارضاع كالحرة لانّ منافعها ملك له ولو كانت امّ ولد دون المكاتبة بقسيمها لكن عن ط وئر جواز إجارة المشروطة ويشترط في صحّة الإجارة فضل الكفاية لولدها كما عن عده وكرة وير ومع عد لانّ السّيّد انما يملك فاضل مؤنة مملوكة وقيل انّ الحرة أيضا كك مع الانحصار وفيه نظر إذ الحرة لها الامتناع من ارضاع ولدها بل يجب عليه الأنفاق امّا من لبن امّه أو من لبن اخر وهذا لا ينافي ما ذكروه من عدم الجواز لانّ غرضهم ليس أزيد من الوجوب التّخييرى نعم لو كان ولدها حرا جاز اجارتها مط الَّا ان يكون من السّيد فحكمه حكم ما كان الولد عبدا له كما لا يخفى وامّا بطلانها بموت الصّبى فهو المش الَّذى لم نجد فيه خلافا ومقتضاه الاتفاق على اعتبار تعيّنه وبطلان العقد لارضاع يبق كلَّى موصوف والأظهر جواز الاستيجار مع عدم التّعيين أيضا بل هو أولى من عدم تعيين المرضعة وما مرّ من التّعليل لاعتبار تعيينه وهو اختلاف الصّبيان في الصّغر والكبر والقناعة والتهمة في غاية العلَّة والضّعف كما نبّهنا عليه وعلى فرض التّسليم فهو أهون من اختلاف المرضعة بمراتب الا ترى جريان العرف والعادة على عدم استفسار حال الصّبيان رأسا عكس حال المرضعات فكيف نحكم بعدم اعتبار تعيينها وباعتبار تعيينه فالاصّح انهما يحكم واحد منعا وجوازا كما انّ الاصّح جوازه فيهما ولو مات أبوه هل يبطل الإجارة يبنى على القولين المتقدّمين في بطلانها بموت المستأجر وقال ابن إدريس بها في محكى السّرائر إذا استأجر مرضعة امرأة لترضع ولده فمات واحد من الثّلثة انّها تبطل بموت الأب لانّه المستأجر ولا خلاف في ان موت المستأجر يبطل الإجارة قال في لك في انّ العبارة إشارة لطيفة إلى ردّ ابن إدريس لانّه في مسألة بطلان الإجارة بالموت قال بعدم البطلان فكيف يقول هنا انّه لا خلاف في بطلانها بموت المستأجر وهل هو الَّا التناقض قلت وفيه تناقض اخر لانّه نسب القول بعدم البطلان لو لم يخلف أبو الطَّفل شيئا كان لها الخيار كما في لك وقيل بشرط عدم علمها باعساره حال حياته قلت وفيه نظر لانّ علمها باعساره انّما يمنع من الفسخ حال حياته وامّا بعد الموت مع عدم الوفاء في التركة فلها الفسخ للضرر ثم لو قلنا بعدم الخيار لها فلا ريب في استحقاقها الارضاع لانّ الدّين مقدّم على الإرث وهو في حكم الفسخ أيضا الَّا في ملاحظة أجرة المثل فلها احتساب ما تطلبه على أبيه من الارضاع وتردد عليه الزّايد هذا كلَّه إذا كان أبوه أصلا في الأستيجار بان استأجرها بمال في ذمّته ولو استأجرها ولاية عن ابنه لم تبطل بموته على القول ببطلان الإجارة بموت المستأجر كما في لك ولو كان الطَّفل معسرا وكان الأجرة على ذمّته فهنا صحّ اشتراط خيارها في الفسخ لعدم علمها باعساره لا فيما إذا كان بدنه الأب كما لا يخفى ولو استأجر شيئا مدّة معيّنة لم يجب تقسيط الأجرة في متن العقد على اجزائها اى المدّة سواء كانت قصيرة اقلّ من سنتين أو متطاولة بقدرهما أو أزيد عند علمائنا كما عن كره ونفى عنه ف في محكى لك ولا ينافيه قول الشّيخ في محكى ط انّه الاصّح لأنّه في قبال الشّافعيّة فانّه نقل عن أحد قوليهم وجوب التّقسيط إذا كانت سنتين حذرا من الاحتياج إلى تقسيط الأجرة على المدّة على تقدير تطرق الانفساخ بتلف العين أو غيره وذلك ممّا يشقّ أو يتعذّر ورد بانّه مجرّد اعتبار مبنّى على أصولهم قلت يمكن