المواضع إذ الارضاع في بيت الرّضيع اشقّ عليها من الارضاع في بيتها وهكذا غيرهما من المحالّ فيجب على المرأة المحافظة عن الجهالة من هذه الجهة لئلَّا تكون مغرورة وكذا يختلف الوثاقة لمحافظة الصّبى شدّة وضعفا باختلافها فعلى المسترضع معرفة الموضع لئلَّا يقع في الغرر وفيه مع ذلك تردّد للمص وقواه بعض مشايخنا قدّه نظرا إلى انّه من تفاوت الاغراض لا مما يتوقف عليه ارتفاع الجهالة ولذلك لا يعتبر التعرّض له في باقي الأعمال المتفاوتة بالنّسبة إلى ذلك فلا يشترط في الاستيجار للخياطة والصّباغة معرفة موضعهما وفيه ان اختلاف الاغراض يكفى في الغرر كما حققناه سابقا في مسألة لزوم التّعيين المركوب جنسا وصنفا ذكورا وإناثا وامّا مع عدم التعرّض له في ساير الأعمال فإنما هو لعدم اختلاف الاغراض فيها فلا يدلّ على عدم توقّف رفع الجهالة على معرفته مع اختلاف الاغراض مع انّ كونه من اختلاف الاغراض لا من يوجب اختلاف الأجرة أيضا واضح المنع كما يظهر بالمراجعة إلى المرضعات فان مداقتها في الموضع أكثر منها في معرفة شخص الصّبى فلم صار معرفته معتبرة ومعرفة الموضع غير معتبرة وان مات الصّبى أو المرضعة بطل العقد مع تعيينهما لتعذّر المستأجر عليه كما لو مات الراكب أو المركوب وامّا مع عدم التّعيين فلا يبطل بموت المرضعة وفاقا للمحكى عن صريح عد ومع صد ولك وظ ئر والحواشي بل يخرج الأجرة من تركتها وتستاجر مرضعة مع الامكان ومع التّعذر تسلم إلى أب الصّبى وربما احتمل انفساخ الإجارة هنا وهو قول للشّافعيّة في نظير المقام وهو ما لو تعذّر المسلم فيه عند الاجل بناءا منهم على كونه كتلف المبيع قبل التّسليم وان كان طاريا بعده فلا يوجب سوى الخيار لانّ دليل الأنفساخ وهو النّص والإجماع لا يأتي في تعذّر التّسليم مط فللمستأجر الخيار فان فسخ رجع بالمسمّاة لان الزامه على الصّبر إلى أن توجد المرضعة ضرر عليه ولو اطلق العقد فهو ينزل على المباشرة أو المضمون وجهان قيل لا يخلو الاوّل عن القوّة للتّبادر وفيه انّه يختلف باختلاف ألفاظ العقد كما لا يخفى فلا أصل يرجع اليه مع التّشاجر بل حكمه حكم الاختلاف في جنس الأجرة أو العمل والا كان الوجه الثّانى أولى بالقوّة كما لا يخفى ويتفرّع على ذلك انّها لو دفعت الصّبى إلى خادمتها أو امرأة أخرى لم يستحقّ الأجرة كما في عد ومحكى كرة وير ومع يع والايضاح ومع صد فعلى ما اخترنا لا بدّ من ملاحظة عبارة العقد فإن كان لها ظهور في المباشرة كان الامر كما ذكروا والا بنى على اعتبار تعيين المرضعة فان قلنا به بطل العقد مع عدم التّعيين ومقتضاه استحقاق أجرة المثل لفساد العقد وعدم قصدها التّبرع حتّى يستحقّ شيئا وان قلنا بالصّحة استحقّت المسماة وظاهر المص وكلّ من اطلق بطلان العقد بموت المرضعة اعتبار تعيينها ويؤيّده أو يدلّ عليه قوله في عد بعدم استحقاقها الأجرة لو دفعته إلى خادمتها بقول مطلق من غير تقييده بما لو غيبت المرضعة ولكن بعض من وافقه في ذلك يقول بعدم لزوم تعيينها وصحّة الاستيجار للارضاع في الذّمّة سواء كان الموجر رجلا أو امرأة فيتعيّن ان يكون وجه عدم استحقاقها الأجرة ما زعموه من التّبادر وقد عرفت ضعفه كضعف اعتبار التّعيين وان كان هو ظاهر المص ومحكى ط والوسيلة وكرة ويرو مع يع وكلّ من اطلق بطلان الإجارة بموتها ولو اختلفا في حصول الارضاع قيل كما في عد أيضا يقبل قولها لكونها أمنية ومقتضاه التقديم مع اليمين ولو استند إلى انّه لا يعلم الَّا من قبلها كان أولى كما عن مع صد والظَّاهر انّه المراد إذ لا معنى للأمانة