responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 261


حتّى مع المنافاة كما هو المختار في غير المقدرة بالزّمان ان كانت المرأة مختارة في التقديم والتّاخير ولو بالشّرط في ضمن عقد الإجارة وجب عليها التّمكين للزّوج وتأخير العمل المستأجر عليه متى أراد الزوج الأستمتاع وان كانت يجب عليها المسارعة بمطالبة المستأجر وقع المزاحمة ح بين حقّه وحق الزّوج وقد صرح بعضهم مرسلا له ارسال المسلمات بوجوب تقديم الزوج ويشكل ذلك بعدم عليه مجرّد سبق عقد النّكاح على الإجارة غير قاض بالتقديم واحتمال انصراف الإجارة إلى غير الوقت الَّذى يريده الزوج كما عرفت من بعض على فرض صحّته يوجب فساد الإجارة للغرر والجهالة فما ذكروه من تقديم الزّوج لو اقترح بالاستمتاع في موضع يصّح له الإجارة أيضا غير واضح هذا كلَّه إذا كانت حرّة وكان الإجارة بعد النّكاح ولو كانت أمة فهي أيضا كالحرّة في أكثر ما ذكر ولها حكم اخر يأتي انشاء اللَّه في مقام مناسب لها وان كانت الإجارة قبل النّكاح للاشكال ولا خلاف لي صحّة الإجارة وان كانت منافية لحق الزوّج لانّ الإجارة حين وقوعها كانت سليمة عن المانع فأفادت استحقاق المستأجر للمنفعة للمستأجر عليها والنكاح الطَّارى لا يصلح مزيلا لها بل يفيد استحقاق الزّوج للاستمتاع بها وهل يقدم يكن المستأجر على حقه ظاهرهم ذلك ويشكل في المطلقة بل مقتضى القاعدة احراز حكم تزاحم الحقين أيضا فعلى القول بأهمية احقّ الزوج إلى المسألة السّابقة يجب القول بها هنا أيضا لان سبق الإجارة ليس سببا لتقديم حق المستأجر كما لا يكون في ساير مقامات التزاحم وهل للزّوج فسخ النّكاح لو كان جاهلا بالحال لم أجد نصا في ذلك ولا بدّ في صحّة الأستيجار للارضاع من مشاهدة الصّبى أو الصّبية كما ذكره غير واحد لاختلاف الأطفال في الصّغر والكبر والقناعة والحرص وغير ذلك ممّا يوجب اختلاف الأجرة فيجب المحافظة عن الجهالة في ذلك دفعا للغرر وعن الأردبيلي الاكتفاء بالوصف كما في الراكب قلت لا ريب في انّ الوصف بالنّسبة إلى القناعة والحرص أقوى من المشاهدة بل الظَّاهر انها لا تفيد ( ؟ ؟ ؟ ) أصيلا فلا بدّ من حمل الاقتصار على خصوص المشاهدة في هذه العبارة وغيرها على التمثيل فالغرض رفع الجهالة باي شئ حصل هذا إذا قلنا بعدم اغتفار الجهالة من جهتهما وللمنع فيه مجال امّا لارتفاع معظم الغرر بعد معرفة الصّغر والكبر وعدم الدّليل على ارتفاع الا زيد من المعظم كما مرّ اليه الإشارة غير مرّة أو لانّ الَّلبن غير متموّل ومع ذلك فهو مستحق عليها من باب المقدّمة كما مرّ فلا ضيرفى الجهالة من طرفه الَّا ان يكون كثرته وقلته سببا لاختلاف اجرة الأرضاع وفيه أيضا تامّل لانّها انّما تختلف باختلاف كيفيّة الارضاع من حيث الصّعوبة والسّهولة والمشقّة والرّاحة وكثرة الشهر في الَّليل وقلته وأمثال ذلك من الثاني وامّا كثرة الَّلبن وقلته فليس ممّا له تأثير في الأجرة من طرف المرضعة وان كان لهما دخل فيها من طرف المسترضع فالظَّاهر عدم لزوم رفع الجهالة من حيث قلة الاكل وكثرته كما ذكره بعض مشايخنا قدّه ثم المراد بالصّغر والكبر ان كان هو كبر جثة الصّبى وصغره فالظَّاهر انّه أيضا ليس بلازم لعدم العبرة به في باب الأرضاع وان كان المراد هو السن فهو حسن لاختلاف الأجرة باختلاف أسنان الأطفال لكن المعرفة به لا تفيدها المشاهدة غالبا بل التّوصيف هنا اكد فظهر ان الوصف لو لم يكن أقوى من المشاهدة مط فلا اقلّ من مساواته لها وهل يشترط ذكر الموضع الَّذى ترضعه فيه قيل نعم وهو مذهب العلَّامة ومن تاخّر عنه من المعظم لاختلاف الأرضاع سهولة وصعوبة باختلاف

261

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست