responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 260


حق المستأجر في عمل الأجير الخاصّ كما تقدّم سابقا لانّ هذا التّكليف انّما جاء بسبب العقد وكلّ تكليف يقتضيه العقد محسوب عندهم من الحقوق على ما يساعده الاستقراء فليس وجوب التهيّوء من التّكليفات الصّرفة حتى تكون منافعها سليمة عن المنافع قابلة لتأثير الأسباب فيه كاعيان مال المديون وكانّه يشير اليه الدّليل الثّانى على المنع مط وهو كون منافعها مملوكة للزّوج أراد ان منافعها الاخر صارت متعلَّق لحق الزّوج باعتبار توقّف الاستمتاع على عدمها وفيه ان هذه مجرّد دعوى لا يساعدها الدّليل ولا الاعتبار إذا الثّابت بعقد النّكاح استحقاقه وهذا لا يقضى تعلَّق له بساير منافعها ولو كانت منافية له نعم محرمة عليها بناءا على مسألة الضدّ كحرمة بيع المال على المديون و ح لزم القول بالصّحة ولو مع تعيين الزّمان ولذا اطلق الطَّرفان القائلون بالجواز والقائلون بالمنع ولم يفرّقوا بين تعيين زمان الإجارة بالزّمان وعدمه اللهمّ ان يستند البطلان ح إلى عدم القدوة على التسّليم لا إلى كون العمل محرمة كما قد يتّوهم ضرورة توقفّ حرمية على مسألة الضّد فعلى القول بعدم حرمة الاضداد الخاصّة لا مانع من صحّة الإجارة حتى في الزّمان الَّذى يريده الزّوج وينهى عنه نعم هي غير قادرة على تسليم العمل مع تعيين الزّمان لوجوب التمكين عليها عينا في ذلك الزّمان الَّذي عين في ضمن العقد ومع وجوبه العيني لا يقدر شرعا على فعل ما ينافيه فيكون باطلا من هذه الجهة لا من جهة كون متعلَّقه ممّا تعلَّق به حق الزّوج ولا من جهة حرمة العمل وامّا مع عدم تعيين الزّمان فالقدرة على التّسليم شرعا أيضا حاصلة سواء قلنا بتقديم حق الزّوج مع المعارضة أو قلنا بالتّخيير وعدم التّعيين إذ يكفى في القدرة على الكلَّى القدرة على بعض الافراد فالتحقيق في المسألة ان يقال انّ العمل الذي يتعلَّق به الإجارة امّا ان لا يكون من اضداد الاستمتاع ومنافياته بحيث تمنع اجتماعهما في زمان واحد كتلاوة القران واجرآء صيغة البيع ونحوهما أو يكون ففي الاوّل لا مانع من استيجارها ولا يتوقّف على اذن الزّوج وكلام المانعين يبعد شموله لذلك وان كان مطلقا ومؤيّدا بدليلى المنع المحكيّين عن جامع الشّرايع كما مرّ الَّا انّ الضرورة قاضية بعدم دخول مثل هذه المنفعة في ملك الزّوج وعدم صيرورته متعلَّقا لحقه بعد عدم دلالة النّكاح عليه بشئ من الدّلالات وامّا الثّانى ففيه تفصيل بين المقدّرة بالزّمان والمقدّر بالعمل فإن كان الاوّل بطلت الإجارة الَّا باذن الزّوج سابقا أولا حقا لعدم القدرة على التّسليم لا لكون المنافى لحق الأستمتاع متعلَّقا لحق الزّوج ولا لكونه محرّما عليها حسبما عرفت انفا ويبعد دخوله في كلام من اطلق الجواز كالمص وبعض من تاخّر عنه مع احتمال الصّحة مط حتّى في المقدر بالزّمان بناء على عدم حرمته الضدّ لأن عدم القدرة على التّسليم مبنى على حرمة الضدّ فعلى القول بعدمها لا مانع من التّسليم شرعا وهو الا وجه وان كان الثّانى صحّ الإجارة حتّى مع نهى الزّوج إذ المانع كما عرفت منحصر في عدم القدرة على التّسليم والمفروض قدرتها عقلا وشرعا بناء على عدم حرمة الضدّ الخاصّ فما في القواعد من التفصيل بين منافاة العمل لحق الزّوج فيفسد وغيره غير ظاهر الوجه الا ان يكون مراده بالمنافى خصوص المقدر بالزمان كما بيّناه لكن الظاهر عدم الخلاف في فساد الإجارة في صورة المنافاة وان كان مقتضى القاعدة الصّحة كما سبق توضيحه في الأجير الخاصّ إذا اجر نفسه ثانيا لغير العمل الذي استؤجر له إذ المسئلتان من واد واحد فراجع ما حررّناه هناك ان استكثرت توضيح الحال ثمّ على القول بالصّحة مط

260

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست