وينتفع من الماء تبعا بالشّرط صريحا أو ضمنا كاستيجار الحمام المستحق فيه استعمال الماء تبعا وثانيهما ان يكون المجرى للمستأجر وهذه لا يجوز استيجاره لانّ الماء لا يستحقّ بالأجرة الَّتى وضعت لاستحقاق المنافع دون الأعيان والمجرى ملك للمستأجر دون الموجر ومنها استيجار المرعى للرعي وعن الشّهيد جوازه وقيل بالمنع لما فيه من وقوع الأجرة مقابل العين قلت إجارة المرعى المتعارفة في بعض الاصقاع على ضربين أحدهما ما كان المقصود منه العلف كإجارة الأرض المشتملة على الزّرع لزرعه وهذا لا اشكال في عدم جوازه وثانيهما ما كان الغرض منه وعى الماشية وهذا يمكن تصحيحه لانّ المرعى عين لها منفعة وهى دخول المائية وسعيه فيه فيستأجر لذلك ويشترط فيه انتفاع الماشية بعلفه وهذا مراد الشّهيد قدّه فلا باس به ويجرى مجرى الشّرط المتعارف كما عرفت غير مرّة ومنها استيجار الكرم لعينه واستيجار الشّجر لفرعه وأوراقه واستيجار المملحة لملحها وما أشبهها وهذه لا اشكال في فسادها ولا خلاف ظاهرا وان كانت متعارفة في الأعصار والأمصار خصوصا بلاد العجم وليس لها حيلة مصحّحة ولهذا لا تعتمد وفاقا للمعتمدين على كثير ما هو المتعارف من سير النّاس في الشّرعيّات وقد يتصوّر بعض الوجوه المصّححة في بعض المعادن ولا على من يلاحظه ويراعيه في الصّغرى والعمل الا انّ النّاس في سعة من هذه الدّقايق من عدم مبالاتهم بالحرام واللَّه الموفق للصّواب والحافظ عن استجلاب الحطام هذا كلَّه إذا اذن الزّوج لها في الارضاع فإن لم يأذن ففيه تردّد كما عن ير ولو لم يمنع من حقوقه شيئا بل عن ظ وف وئر واطلاق موضع من كرة وعد عدم الجواز واستدل عليه في جامع الشرايع بعد ان واقفهم على المنع مط بعدم الدّليل على الصّحة وبانّ الزّوج مالك لمنافعها وربما استدلّ بعد الاعراض عن الدّليلين لضعفهما بانّه يجب على الزّوجة أن تكون مهيأة للزّوج في كل وقت أراد الاستمتاع وهذا من حقوقه عليها فيكون مانعا من أن يتعلَّق بمنافعها حقا منافيا له والجواز أشبه عند المص والفاضل في محكى كره وعد والمحقّق والشّهيد الثّانيين لان المعتاد عدم استغراق الاستمناع للأوقات كلَّها بل العادة تستحيله فلا مانع عن تمليك منافعها غير الزّوج بعد ان كانت منافعها مملوكة لها غاية الأمر انّه يجب عليها اختيار غير الوقت الَّذى يريده الزّوج للعمل المستأجر عليه وهذا الدليل يقتضى التّفصيل بين المنافى وغيره فصار الأقوال في المسألة ثلاثة وبالتفصيل صرّح في عدو في حكم غير المنافى ما لو كان الزّوج غايبا أو مريضا وما لو كان زمان العمل معيّنا بعد بناء الاستمتاع عادة على عدم الاستيعاب كما قيل وفيه نظر بل المنافاة ح أوضح كما لو استأجرت للارضاع في ساعة أو ساعات معينة فهذا الأستيجار مناف لحق الزّوج ولو لم يكن وقتا لا ستمتاعه بحسب عادته ولم يطالبها أيضا إذا المنافى من صحّة الإجارة استحقاقه لها لا المطالبة الفعليّة بقي في المقام اشكال أورده بعض على القوم ومحصّله انّ مجرّد منافاة حقّ المستأجر لحق الزّوج لا يقتضى فساد الإجارة كما أن منافاة بيع المديون ماله لحق الديان لا تقتضى فساد البيع فلا وجه لفساد الإجارة بل لا بدّ من العمل بقاعدة تزاحم الحقّين والتّرجيح بالاهميّة والَّا فالتخيير كما حرّرناه في الأجير المشترك ثمّ قال المورد بان الظَّاهر تقديم حق الزّوج أو يقال بانّ الإجارة تنصرف إلى غير الوقت الَّذى يريده الزّوج قلت فلا وجه الفساد ويمكن ان يجاب عنها بأن وجوب التمكين على الزّوجة والاستعداد للاستمتاع في كلّ ان ليس تكليفا محضا كالتّكليف بأداء الدّين بل هو حقّ للزّوج نظير