responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 26


العين من غير فرق بين كونه معاوضة وغيرها لانّ الفارق بينهما اعني الدّخول في ملك الناقل انا ما قبل النّقل في الأولى دون الثّانية لا تجدى فان قلنا بجواز الرّجوع تغيّرها مط أو على القول بالإباحة وجب القول به في المقام نظرا إلى وجود العين وان كان الرّاد غاية الأمر تغيّر صفتها اعني الملكية حيث انّها قبل النقل كانت ثابتة لمن ذالت منه قطعا وانقلبت إلى مثلها المصادة لها وهو لا يخلو عن الرّجوع فان قلنا بعدم الرّجوع مطلقا أو على القول بالإباحة قلنا به هنا الَّا انّ الوجه الذي اقتضى جواز الرّجوع على القول بالإباحة هناك اعني استصحاب السّلطنة وعموم النّاس مسلَّطون لا يجزى هنا إذ الغرض زوال الملك عن المالك اللَّون بسبب النقل وهذا هو السّر في الحكم باللزوم هنا بالنقل وعدمه مع تغير الصّفة لكن لا يتمّ على القول بالملك إذ المقتضى للرّجوع بناء عليه هو جواز الرّجوع واصالة بقآء السّلطنة على ذلك دون الملكيّة اللَّهمّ الَّا ان يقال إن الرّجوع مع تغير الصّفّة انّما هو في العين خاصّة دون الصّفة الزّايلة والرّجوع بهذا المعنى لا وجه له في المقام ضرورة عدم تعقّل عود العين إلى ملك المالك الاوّل بدون صفة الملكية ولو عادت العين بالرّجوع احتمل عود حكم الراد على بعد نظرا إلى الا استصحاب لكن فيه ما عرفت من أن العايد ملك جديد ولا حاجة في ردّه إلى عدم احراز الموضوع ولو باع ثالث فضولا كان لكلّ منهما الإجازة فان أجاز الاوّل فهو بمنزّلة الرّجوع على القولين وان أجاز الثّانى كان بمنزلة النقل اللَّازم ويملك الثمن على القول بالملك وكذا على القول بالإباحة لان الإجازة كالمجاز تكشف عن سبق الملك انا ما ولو رجع الاوّل وأجاز الثّانى لغى الإجازة واحتمال لغويّة الرّجوع بناء على كون الإجازة كاشفة عن تأثير العقد السّابق على الرّجوع ضعيف [ لو تلف الصّفة أو اتلفها ففي اللَّزوم اشكال ] الخامس لو تلف الصّفة أو اتلفها كان طحن الحنطة أو قطع الثّوب ففي اللَّزوم اشكال وخلاف ينشأ من المسامحة في موضوع الاستصحاب أو الدقّة هذا على القول بالملك وعلى القول بالإباحة فالأصل بقآء الملكيّة المقتضية للرّاد كما صرّح به بعض مشائخنا وعلى القول بجواز الرّجوع لو رجع اخذ العين المسلوب الصّفة وهل يعزم قيمة الصّفة كما هو مقتضى قاعدة اليد وجهان من ذلك كما عرفت توضيح جريانها في المقام في صورة تلف العين ومن الاجماع على عدم الرّجوع مع التّلف فانّ مقتضاه عدم ضمان المثل والقيمة في التالف مط عينا كان أو منفعة استوفاها أو صفة وهو الأقوى ولو تلف بعض العين فعن المحقق الثاني في جامع المقاصد وصيغ العقود وتعليق الارشاد الاكتفآء به في اللَّزوم لامتناع التراد لأنه يوجب تبعض الصّفقة وللضّرر ومال اليه في محكى الرّوضة وتامّل فيه في محكى المسالك بان تبعض الصّفقة لا يوجب بطلان أصل المعاوضة بل غايته الخيار في فسخ المعاوضة فيرجع فيما قابل التّالف إلى المثل أو القيمة والضّرر جاء من قبله بترك التحفّظ على ايجاب البيع باجراء الصّيغة ثمّ احتمل اللَّزوم في الطَّرف الاخر بالنّسبة إلى التّالف وبقآء الباقي على اصالة الإباحة واختاره بعض مشايخنا قلت الأقوى على القول بالملك اللَّزوم لعدم الدّليل على جواز الرجوع سوى الاستصحاب الَّذى عرفت حاله وما نقل عن المسالك من أن تبعض الصّفقة لا يقتضى بطلان أصل المعاوضة بل انّما توجب الخيار لامساس له أيضا بالمقام إذ لا ريب في كون الصّفقة في الأولى كانت

26

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست