responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 258


قولا وأقوى منه قائلا لان القاعدة قاضية بفسادها كما عرفت والنّص والاجماع المذكوران ظاهران فيما هو المتعارف بين النّاس من اخذ الغنم بالضّربيّة مدّة من الزّمان لأجل الشّرب ونحوه لا لارضاع السخلة وعلى فرض اطلاقها لترك الاستقصال فامّا يعمل باطلاقها أو لا فان عملنا باطلاقها كان الاستيجار لارضاع السّخلة ولغيره من الاغراض سواء والَّا فكك فالتفصيل بين ارضاع السّخلة وغيره لا يمكن استناده اليهما فما في عد من التفصيل لا بدّ ان يستند إلى وجه اخر مختصّ به وهو الَّذى أشار اليه في محكى الإيضاح بعد ان استقر به كوالده وهو الحاجة وهذا وجه كونه أقوى من سابقه قائلا لان القول بجواز استيجار الغنم ونحوه للحلب لم نجده لاحد بخلاف استيجاره لارضاع السّخلة فانّه مختار عد والايضاح على ما نقل عنه وكيف كان فقد ظهر ضعفه بما لا مزيد عليه ومنها استيجار البئر وحدها للاستشفاء منها فعن عدو موضع من كثرة ومع بعد الأشكال انّ الأولى والأقوى المنع وعن الايضاح وموضع اخر من كثرة الجواز كالحمام وجه الاوّل واضح وهو تعليق الإجارة بالعين وهو الماء ووجه الثاني ارجاع العقد إلى منفعة البئر وان توقف على اتلاف العين ويشكل ذلك بانّه ليس للبئر منفعة قابلة للمقابلة بالأجرة كالحمام فليست المقابلة الَّا بينها وبين الماء فيكون باطلا وقد يقال انّه منقوض بضراب الفحل إذ ليس له منفعة سوى الماء الذي هو في صلبه فان قيل متعلَّق العقد هو الضّراب وهو غير الماء وان استلزم تلفه قلنا انّ منفعة البئر هو الاستسقاء وان استتبع تلف الماء وفيه انّ بين المقامين فرقا وان دق يظهر بالتّامل فيما حرّرناه سابقا لتطبيق الضّراب على القاعدة وحاصله انّ للفحل منفعة وهو نزوه على الأنثى ومفهوم النز وكمفهوم الارضاع شئ مغاير لعين النّطفة وان كان وجوده واستيفائه في الخارج غير متحقق الَّا بتلف النّطفة الَّتى لا مالية لها كالارضاع الَّا ان العين التالفة فيه متموّلة وفى الضراب غير متموّلة بخلاف البئر فانّها مسلوبة المنفعة جدّا لا قابلة للسّكنى والجلوس ونحوهما ممّا يتصوّر في الحمام ومن المفاهيم المذكورة المغايرة لمفهوم الماء ولا شئ اخر فليس في قبال الأجرة فيها الَّا نفس الماء فالاصّح بطلان استيجارها منفردة نعم يمكن دخولها في الدّار تبعا بيعا وإجارة كما صرّح به العلَّامة بعد المنع عن استيجارها منفردة لان التبعية هنا راجعة إلى شرط ضمني تقضيه العادة كما لو استأجر دارا وشرط على الموجر شيئا من أعيان ماله غير الماء فانّه جايز على المش ومن صحة شرط النتيجة في الاملاك إذ لا فرق فيه بين الشّرط الصّريح والشّرط الضّميمى المدلول عليه بالعرف والعادة ومنها استيجار القناة فعن كرة بعد المنع عن استيجار البئر منفردة ولو استأجر قناة فان قصد موضع جريان الماء جاز وان كان الماء تابعا يجوز الانتفاع به كما نقول في الرّضاع الَّلبن تابع وجوز بعض الشّافعيّة استيجار القناة للزّراعة بمائها للحاجة والقياس لا يدلّ عليه عندهم الَّا على قول من يرى الماء مملوكا فيكون القناة كالشبكة والمآء كالصّيد وجوّزوا استيجار بئر الماء للاستسقآء وقال بعضهم إذا استأجر القناة ليكون احقّ بمائها جاز والمشهور بينهم منعه انتهى قلت الكلام في استيجار القناة ليكون احقّ بمآئها جاز والمش بينهم منعه انتهى قلت الكلام في استيجار القناة إذا قصد الماء كالكلام في استيجار البئر وامّا إذا قصد المجرى فله صورتان إحديهما ان يكون المجرى لصاحب القناة والظَّاهر انّه المراد فهذه يمكن تصحيح استيجاره لانّ المجرى عين لها منفعة وهى جريان الماء فيه فيقصد بالإجارة نفس المجرى

258

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست