مطالبة الأجير على المستأجر كما مرّ في مثل ما لو استأجر لحلق الرّاس وقلع الضّرس وامتنع المستأجر عن الاستيفاء وانقضت المدّة فان قلت مقتضى اطلاق العقد عدم الاشتراط وكون وجوب تسليم العمل مط غير مشروط بايجاد المستأجر المقدّمة إلى وقوف عليها قلنا أولا انّ اطلاق الموضوع وهو العمل المعقود عليه قاض بالاشتراط وهو مقدّم على اطلاق العقد كما لا يخفى لانّ الخياطة مطلقة لها فردان أحدهما أن تكون بخيط الخياط والثّانى أن تكون بخيط المخيط له فإذا أراد الخياط تسليم فرد منها له ذلك وليس للمستأجر الامتناع عن القبول بمعنى كفاية ذلك في استقرار الأجرة وثانيا انّ الاطلاق عبارة عن عدم التّعيين لا تعيين كون العمل بعين الموجر وعدم التّعيين يوجب واصل الصحّة قاض بالأشتراك لكن هذا مبّنى على صلاحيّة اصالة الصّحة للحكومة على اصالة الاطلاق أو العموم فإن لم نقل به فالمتعين هو الاحتمال الاوّل اعني البطلان ثم لو قلنا بانّ اطلاق العقد يقتضى وجوب مقدّمات العمل على الموجر الَّتى منها استعمال عين من أعيان ماله فهل ينتقل تلك العين إلى المستأجر بنفس العقد أو هي باقية على ملك الموجر وجهان أظهرهما الثّانى لأصالة عدم الانتقال مع انتفاء سببه الَّا ان يشترط ذلك في العقد أو يقضى به للعادة فالأجير للبناء إذا استعمل الحص واللبن وساير الآلات من ماله كان ملكية الآلات باقيا فلو انهدم البناء لم يكن للمستأجر سلطنة عليها بقي الكلام في بيان جملة من الفروع الخلافة المناسبة للمقام منها استيجار الشّاة للحلب وهى المسمّاة بالمنحة وقد اختلف فيها بعد الاتفاق على جواز عاريتها والمشهور العدم وقيل بالجواز لمصحّحة عبد اللَّه بن سنان عن رجل دفع إلى رجل قيمة سمن ودراهم معلومة لكلّ شاة كذا وكذا في كلّ شهر قال لا باس بالدّراهم امّا السّمن فلا احبّ ذلك الَّا ان يكون حوالب فلا باس ونحوها محسنة الحلبي وجه الاستدلال بها انّها صريحة في جواز اخذ الغنم للحلب بالعوض وهو داير بين البيع والإجارة والبيع باطل بالإجماع فيتعيّن الإجارة وامّا الصّلح فلا تعرض له فيها ان جوزناه ولانّها تصّح اعارتها نصا وفتوى وكلَّما يصح اعادته يصّح اجارته بالإجماع المستفيض المنقول في كلام جماعة من المتاخّرين والجواب عن الرّواية انّها مخالفة للأصول والقواعد من وجوه منها عدم تعيين المدّة مع عدم ظهور قائل بها وان حكى عن التّحرير الاشكال فيه والتردّد ومع ذلك لا دلالة لها على كيفيّة الدّفع وانّه كان بالإجارة أو بالبيع أو بالصّلح أو بالإباحة بالعوض أو بالعارية المعوّضة وعن الثّانى بانّ المراد بالكليّة المشار إليها الاحتراز عن إجارة مالا تصّح اعارته وانّه يشترط في متعلَّق الإجارة ما يشترط في متعلَّق العارية فلا ينافي خروج بعض ما تصّح عاريته لفقدان بعض شروط الإجارة الَّتى منها عدم تضمّنها التلف العين وهذا المعنى لو سلم كونه مخالفا للظَّاهر فالقرينة القطعيّة عليه موجودة في كلامهم حيث صرّحوا بان المعقود عليه في الإجارة لا بدّ ان يكون من المنافع دون الأعيان وفرعوا عليه بطلان إجارة الكرم للثّمرة وإجارة الطَّعام للأكل هذا مضافا إلى تصريح الكل أو الجل الذّاكرين للكليّة المذكورة بعدم جواز إجارة خصوص الشّاة التي هي مورد النّص والعجب من الاعتماد على أمثال هذه الظَّواهر غفلة عمّا يعارضها من القرائن القطعيّة ثم الظَّاهر عدم الخلاف في بطلان غير الشّاة من الحيوانات حتّى من القائل المذكور لانّه انّما استند في جواز اجارتها بالنّص والاجماع الغير الشّاملين لغير المنحة فإجارة غيرها ممّا اتفق على بطلانها حتى الحمار الذي شاع استيجاره للسنبة ومنها إجارة الشّاة لارضاع السخلة وهذا أضعف من سابقه