وفساد منها ان الإجارة تعلَّقة بعين الماء على خلاف القاعدة شرعت للسّيرة والضّرورة والحاجة وقد عرفت نقله عن الايضاح والحواشي وعرفت ما فيه من الفساد ومنها انّها تعلَّقت بالظلى والآلات وحفظ الحمامي للثّياب وغبن الماء تطوّع من الحمامي وتفضّل ومنها انّها تعلَّقت بعين الماء فتكون معاطاة في البيع ومنافع الآلات وحفظ الثّياب تطوّع من الحمامي وهذان الاحتمالان ذكرهما في المحكى عن موضع من كرة حيث قال في موضع منه مثل ما عرفت عن الايضاح الحواشى من انّ بعض الأعيان قد يتناولها عقد الإجارة للحاجة والضّرورة كاستيجار الحمّام المشتمل على استعمال الماء واتلافه ثم قال في موضع اخر بعد ذلك على المدفوع إلى الحمامي ثمن الماء ويتطوّع بحفظ الثّياب وإعارة السطل أو المدفوع اجرة الحمام والسّطل وامّا الماء فانّه غير مضبوط حتى يقابل بالعوض انتهى ومنها ان متعلَّقها الحمام وعين الماء ومنفعة الحمام معلومة وامّا منفعة الماء فهي الاغتسال بالا وتماس فيه ولا يقدح فيه تلف بعضه الَّذى بلزوم ببدن المغتسل لانّه كتلف الدّار والثّياب استعمالهما فالاغتسال من الماء يجرى مجرى الَّلبس من الثّياب والسّكنى في الدّار وهذا واضح وامّا تلفه باستعماله في التنظيف فهو أيضا بمنزلة النّداوة اللَّاصقة ببدن المغتسل بعد ان كان العين المستأجرة وهى عين الخزانة باقية وهذا تخريج منّى من كلام بعض مشايخنا في المقام فراجع وتامّل وليس فيه كلّ البعد مثال الثّالث استيجار الخياط للخياطة واستيجار السّاقى لسقى الزّرع والبستان وهذا يتبع فيه الشّرط في العقد إذ لا توقّف عقلي ولا تعارف عادى يقضى باستحقاق الخيط والمآء على الموجر فان شرط على الموجر استحقّ عليه والَّا فعلى المستأجر وان لم يشترط فهل العقد يبطل للجهالة أو يكون على الموجر بوجوب المقدّمة أو على المستأجر لخروجه عن متعّلق العقد فيكون حاله كحال محلّ العمل من الثّوب وغيره وجوه اجريها اخرها وفاقا للمحكى عن التّذكرة قال لو استأجر وراقا احتمل الرّجوع إلى العادة في انّ الجر على من هو فان قضت به على الوراق وجب عليه وان قضت به على المستأجر وجب عليه وان اضطربت العادة وجب البيان والَّا بطل العقد وانّه يجب على المستأجر لانّ الأعيان لا تستحقّ بالإجارة وأقر الَّلبن للضّرورة على خلاف القياس فإنه لا ينفرد بالبيع قبل الحلب لبطلانه ولا بعده لعدم انتفاع الطَّفل به انتهى وهذا أيضا من المواضع الَّتى جعل فيها الَّلبن على خلاف العادة قوله وانّه لا يجب على المستأجر مجمل ويحتمل قويّا ان يكون أو مكان واو فيدلّ على الاحتمال الثّانى وقال بعد ذلك ما نصّ فيه قال على ما حكى عنه إذا استأجر الوراق والصّباغ وملقح النخل والكحال فالقول في الخيط والصّبغ وطلع النخل والذّرور كما قلنا في الجر والأقرب البناء على العادة فان اختلف أو لم تكن عادة فعلى المستأجر دون الصّانع انتهى وعن شيخنا العلَّامة رفع مقامه في بعض تحقيقاته اختيار الاحتمال الثاني من باب وجوب المقدّمة وكأنه لسقوطه وضعفه عند العلَّامة اقتصر على احتمال البطلان أو كونه على المستأجر ولم يلتفت إلى احتمال كونه على الأجير إذ لا فرق بين الخيط والمخيط اعني الثّوب في خروجها عن متعلَّق العقد وكونهما مقدمة لتسليمه فكما ليس على الأجير نفس الثّوب فكذا ليس عليه الخيط ودعوى استناد خروج الثّوب إلى العادة والَّا لقلنا بكونه على الأجير أيضا كالخيط واضحة الفساد وامّا الحلّ فهو ان وجوب العمل مشروط بوجود المقدّمات فليس على الأجير سوى تسليم نفسه للعمل فان أبى المستأجر عن استيفاءه ولو بالامتناع عن بعض مقدّماته حصل التّسليم المعتبر في المعاوضة واستحقّ