تسليم العمل اى الارضاع على اتلاف اللبن فهو مستحقّ على المرأة تبعا بمعنى خروجه عن متعلَّق العقد الَّذى هو الارضاع وتوقّف تسليمه على اتلافه ومثله استيجار الفحل للضّراب فانّ المملوك بالعقد هو منفعة الفحل وهو جماعة مع الأنثى ونزده عليها وجريان مائة في رحم الأنثى لكن استيفاء هذه المنفعة يستلزم اتلاف النّطفة هذا إذا قلنا بعدم تموّل النّطفة ولو انتقلت إلى رحم الأنثى والا كان من القسم الثّالث الآتي ومثال الثّانى إجارة الحمام فانّ له منفعة كمنفعة الدّار وهو الدّخول والجلوس فيه أو الغسل الارتماسي من مائه وساير فوايده واستيفاء هذه المنفعة يتوقّف على اتلاف الماء أو يستلزمه وقد يتوقّف على شئ من اعمال الدّلال واستعمال الظَّلى ونحوه من بعض الآلات لكن تسليمها الَّا ليس كتسليم الدار للسّكنى فلا يجب على الحمامي الماء ولا ساير الآلات الَّا بالشّرط ولو ضمنا مستفادا من قضاء التّعارف والعادة فليس إجارة الحمام الَّا كإجارة الدّار وليس توقف استيفاء منفعة على تلف الماء أو استلزامه له الا كتوقّف استيفاء منفعة الدار على تلفه ولا عدم وجوب الماء ولا ساير الآلات على الحمامي الَّا بالشّرط أو بقضاء العادة الَّا كعدم وجوب الماء واخراج الزبالة على صاحب الدار الا بالشّرط أو قضآء العادة فليس في إجارة الحمام اشكال ومنافاة لحقيقة الإجارة حتّى يتعلَّق في اثبات شرعيّتها بالاجماع أو الضّرورة كما عن الإيضاح والحواشي وربما يشكل فيه من جهة جهالة المدّة وكأنه يشير اليه ما عن المحقّق الثّانى حيث قال إذا استأجرها مع شئ اخر وشرط دخول الماء مدّة جاز انتهى حيث اعتبر تعين المدّة تحفظا عن الجهالة وهو حسن فانا انّما نجوزه مع محافظة الشّرايط ودعوى منافاته لسيرة النّاس لأنّها على عدم تعين زمان الجلوس والدّخول في الماء مدفوعة بانّها نظير سيرتهم على معاطاة البيع من دون مراعاة المشروط مع الاتفاق على فسادها كك كما في مفتاح الكرامة من الإيراد على العلَّامة بجهالة المدّة ليس بشئ مثل ايراديه الآخرين أحدهما انّ شرط التّابع ان يكون مقصودا بالعرض واستعمال الماء في الحمّام ليس كك إذ عرفت ما فيه من الالتباس والخلط بين ما هو مقصود بالذّات ومتعلَّق العقد وما هو كك في الغرض الباعث عليها وثانيهما انّا لا ندري كيف يوقع عقد الإجارة فانّه إذا اجر لاوّل داخل كيف يتصوّر اجارته لاخر داخل قلت أراد ان المستأجر الأوّل داخل مثلا ليس هو بعض الحمّام والَّا بطل اجماعا للجهالة بل هو تمامه ومجموعه فإذا اجره لأوّل داخل كيف يوجره ثانيا لغيره وهذا الاشكال أقوى من أخويه والجواب ان غرضنا رفع الاشكال من جهة كون بعض متعلَّق الإجارة عينا ذاهبة وهذا يرتفع بالتبعيّة الَّتى صرّح بها في القواعد كما أوضحناه وامّا الأشكال من الجهة المذكورة فلا بدّ أيضا من دفعه امّا بالألتزام بالموجب وهو خروج ما هو المتعارف بين النّاس في الحمّام عن الإجارة وكونه من الإباحة بالعوض كما قيل أو بدعوى اغتفار الغرر والجهالة مع اعتبار كون متعلَّق الإجارة هو بعض الحمّام للضّرورة ومساس الحاجة كما اغتفر في غير موضع وقد عدّ الشّهيد في محكى عد أمور كثيرة منها بيع البيض والبّطيخ ونحوهما في قشورها من موارد اغتفار الغرر لقاعدة نفى العسر والحرج وان كان فيما ذكره تامّل نظرا إلى انّ المصّحح للبيع في الأمور المذكورة انّما هو اصالة الصّحة ثم انّ ما ذكرنا في الحمام هو اصّح ما في الباب واليه يشير بعض كلماتهم منها ما في عدو منها ما حكيناه عن مع عد وحاصله ان الإجارة متعلَّقة بمنفعة الحمام وهى الجلوس والغسل والتّنظيف وعين الماء مستحقّ عليه تبعا اى بالشّرط الضّمنى والجهالة في متعلَّق العقد مغتفرة للضّرورة وهنا وجوه أخر لا تخلو عن صحة