responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 254


توقف عليها وبمثل هذا يقال كما قيل في ضراب الفحل فانّ المستأجر عليه فيه هو ادخال ماء الفحل في رحم الأنثى ولازمه تلف عين الماء كما لو استأجر أحد على سقى الزّرع من ماء مملوك له فان متعلَّق العقد هو السّقى وان استلزم ايجاده اعدام الماء ويمكن المناقشة فيه بان استيجار الفحل للضّراب ليس مقصورا على ما لو وقع العقد على مباشرة صاحب الفحل يكون متعلَّق العقد هو الأدخال الَّذى هو فعله ويرجع إلى استيجار الادمى للعمل بخلاف الأستيجار للرّضاع فانّه مقصود على صورة مباشرة المرأة فلو اشترط عدم المباشرة وكان المقص صرف الَّلبن كان فاسدا فما ذكره بعض مشايخنا قدّه من انّ هذا هو محلّ البحث وانّه لا اشكال في صحّته بعد النّص والإجماع ممنوع عليه اشدّ المنع ويمكن الجواب عنها بانّ الفحل له منفعة عرفا وهو تزوه على الأنثى وهذا لا ينافي كون الموصل هو المستأجر نظير الدّار فانّ لها منفعة هي السّكنى وان كان السّاكن هو المستأجر فيستأجر الفحل ويملك المستأجر منفعة وهو جريان مائه على رحم الأنثى وكذا يقال في إجارة الحمام فانّ متعلَّق العقد فيه هو منفعة كما في إجارة الدّار الَّا ان منفعتها هي السّكنى ومنفعة الحمام هي الأستحمام والتنظيف والغسل ونحوهما وامّا استعمال مائه فيستحق على الحمامي تبعا اى مقدّمة لتسليم المنفعة كما يستحق تنقيه البئر والبالوعة في إجارة الدّار على صاحبها مثل استحقاق اتلاف الَّلبن والنّطفة والمآء على المرأة وصاحب الفحل والسّقاء من غير فرق الَّا ان القاضي بالاستحقاق في الرّضاع وضراب الفحل عقل ناش من حكم العقل بوجوب المقدّمة واستحقاق الماء في الاستحمام عادىّ ناش عن جريان العادة وفى السّقى جعلىّ ناش من الشّرط في العقد والحاصل انّه لا شبهة في جواز تمليك المنافع والاعمال بعقد الإجارة بل انّما شرعت الإجارة لذلك ولا في اشتراط كونها مقدورة التّسليم فإذا كان العمل مقدورا شمولا ولو كان قليل الأجرة كفى ذلك في صحّة الإجارة ولا يلتفت بعد ذلك إلى كون المقص الأصلي الباعث على أصل الإجارة فهو نفس ذلك العمل إذ الشئ الَّذى يترتّب عليه من القواعد فقد يكون نفس العمل هو المقصود الأصلي كالاستيجار للصّوم والصّلوة وتلاوة القران والسّير للتنزه والتّفريح ونحو ذلك من الاعمال والمنافع الَّتى هي بنفسها اغراض للمستأجر وقد يكون المقص بالأصالة ما يترتّب عليها من الآثار والقواعد ويكون مطلوبيّة العمل الذي هو متعلَّق للعقد القياس إلى الفائدة المترتّبة عليه بمطلوبيّة المقدّمة وهذا هو الغالب في الاستيجار للأعمال كالخياطة والحفر والبناء والكتابة وأمثالها لان الأفعال الَّتى تتعلَّق بها الإجارة في هذه المواضع وأمثالها غير مقصودة بالذات بل لكونها أسبابا لوصول النيّات والاغراض المتفرّعة عليها وقد يكون الغرض هما معا كما لو استأجر دابّة إلى مكان وكان الغرض منه السّير والوصول إلى ذلك المكان معا والاشتباه في المسألة انّما جاء من هذا التوهّم انّ كون وصول اللَّين إلى معدة الصّبى مقصودا ينافي استحقاقه على المرأة تبعا وتوضيح المقام انّ تسليم العمل إذا توقّف على امر خارج عن مفهومه لوحظ حاله فإن كان استيفاء العمل متوقّفا عليه عقلا كان عقد الإجارة كافيا في استحقاقه على الموجر والَّا تبع الشّرط فان شرط على الموجر كان عليه ومثل الأشتراط جريان العادات على كونه بعهدة الموجر وان لم يشترط ولا اقتضته العادة كان ذلك على المستأجر وليس على الأجير سوى التمكين وتسليم نفسه مثال الاوّل ما نحن فيه فالعمل المستأجر عليه هو الارضاع اى ايصال الَّلبن من باطن الثدي إلى معدة الصّبى والَّلبن امر خارج عن مفهومه لكن يتوقف

254

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست