تبعا وتارة يعترفون بأنه مقصود بالأصالة لا يصلح دخوله في الإجارة تبعا ثم القائلون بمخالفته لقاعدة الإجارة تبعا ثمّ القائلون بمخالفته لقاعدة الإجارة استدلَّوا على جوازها بالآية وبالماثور من فعل النبي لانّه لسترضع لولده إبراهيم ع وكك الأئمة ع استرضعوا لأولادهم وجه الاستدلال بالآية وهو قوله تعالى * ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * انّه تعالى اطلق اسم الاجر على حلية قابل الرّضاع فوجب ان يكون الاستيجار عليه جايز وفيه منع الملازمة لان الاجر هو العوض وكون الرّضاع ممّا له أعوض لا يقضى بجواز الاستيجار له بل لا بدّ فيه من ملاحظة شروطها فإذا فرضنا انتفآئها كلا أو بعضا فكيف يحكم بصّحتها واي دلالة للآية على سقوط الأشتراط في خصوص المقام فغاية ما يستفاد منها كون الرّضاع امرا سايغا شرعا وانّ له اجرة وهذا اعمّ من جواز الاستيجار عليه لجواز عدم قابليّته للإجارة لما فيه من اتلاف العين ولزوم التوصّل بسبب اخر كالصّلح أو الإباحة ولو بعوض أو غيرهما وممّا ذكرنا ظهر الجواب عن فعل النّبى ص والائمّة ع إذ لم يعلم أنهم ع استأجروا بل الثابت انّهم استرضعوا ولا كلام في جوازه بل في جواز الاستيجار وقد يستدلّ على الجواز كما عن عد وكرة والايضاح وغيرها وربما عزى إلى الشّهيد أيضا بمساس الحاجة والعسر والحرج المنفيين بالآية والاخبار وربما ذكرنا ظهر الجواب عنه أيضا لانّ الحاجة لا تشرع خصوص عقد من العقود بعد امكان الصّلح والإباحة بعوض ونحوهما وامّا الثالث اعني ما لو قصد الفعل واللبن معا فعن الايضاح والحواشي ومع صد استحسانه وفى لك الأجود ان المقصود مجموع ما ذكر من المنافع مع عين الَّلبن وجوازه ح مع انّ بعض متعلَّقها عين داهبة للنّص وهو الآية وفعل النّبى ص قلت النظر إلى ما في كلماتهم من التّهافت والاضطراب حتّى بلغ إلى الشك فتارة يجعلون المقص بالذات هو الفعل وأخرى هو الَّلبن وثالثا هو المجموع وممّا ذكرنا ظهر فساد الثالث أيضا بل هو أسوء حالا لانّ الإجارة غير صالحة نقل العين الا تبعا فكيف يكون أجود الاشتمالات ثم الآية وفعل النبي ص كيف يدلَّان على هذا الَّذى هو خارج عن حقيقة الإجارة معما عرفت من عدم دلالتهما على جواز الاستيجار للرّضاع رأسا فضلا عن جوازه على هذا الوجه الغير العقول واحتمال كون هذا إجارة وبيعا بصيغة واحدة فيرتفع الأشكال إذ لا خلاف في جواز انعقاد الأتارة والبيع بعقد واحد كما لو قال اجرتك هذه الدّار وبعتك هذا الثّوب بعشرة دراهم مدفوع أولا بمنافاته لقولهم مع أن بعض تعلَّقها عين ذاهبة إذ هو صريح في انّ هنا ليس الَّا عقد واحد وهو الإجارة وان تعلقت بنقل العين وقامت مقام البيع في ذلك وثانيا ان جواز على هذا الوجه للقاعدة لا للنّص وفعل النبي ص وثالثا انّ الَّلبن مجهول لا يجوز بيعه بصيغة منفردة وكذا بصيغة جامعة بينه وبين الإجارة إذ لا يختلف شروط البيع ولا شروط غيره من العقود باختلاف الصّيغ نعم أوجه الاحتمالات على تقدير كون المقص مجموع الافعال والَّلبن جعله عقدا مستقلَّا لا إجارة ولا بيعا ولا هما معا والاستدلال على جوازه بالعمومات نحو قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * نظير ما عن بعض في مسألة تقبّل أحد الشّريكين في الزّرع حصّة الاخر بشئ من كون التقبل عقدا مستقلَّا لا بيعا ولا إجارة حتّى يكون فاسدا مستدلَّا عليه بظاهر بعض اخبار التقبّل كقوله ع لا باس في جواب من سال عن تقبل أحدهما والحاصل ان الاستيجار للرّضاع لا يجب ان يكون إجارة حقيقة ولا بيعا كك ولا هما معا لجواز ان يكون عنوانا مستقلَّا ثابتا بالعمومات وخصوص الادلَّة المشار إليها نظير التقبل على ما ذهب اليه بعض لكن الانصاف بل المقطوع فساده أيضا امّا أولا فلانّ واستقلال