responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 251


للضراب واستيجار الصّباغ للصّبغ بصيغة واستيجار الكاتب للكتابة من مداده لا من مداد المستأجر واستيجار الكحال للاكتحال بكحله لا يكحل المستأجر واستيجار الحمّام للأستحمام والبئر للاستقآء واستيجار الشّاة أو البقر أو الحمار أو البعير للا نتفاع بابتها والضّابط ما ذكرنا من أن تضمن الإجارة لاتلاف العين أو لانتقاله إلى المستأجر كاستيجار الخيّاط للخياطة بخيطه وتوضيح المقام يستدعى نقل الكلام إلى بيان الاقسام لانّ استيجارها قد يكون للخصانة خاصّة وما يجرى مجراها من الافعال الرّاجعة إلى منفعتها وقد يكون للرّضاع خاصّة مجرّدا عن المقدّمات وقد يكون لهما معا امّا الأوّل فلا اشكال ولا خلاف في صحّتها وقد ادّعى الاجماع صريحا على جوازها في محكى كرة الَّا انّ هذا ليس من الاستيجار للرضاع المبحوث عنه ولا يترتّب عليه المقصود وهو ارتفاع الصّبى الَّا ان يضمّ إليها وضع الثدي في فمه في أوقات ميله للبن حال كونه سالما من جميع موانع الاقتصاص مراعيا فيه ضبط الأوقاف على وجه سالم عن الغرر وهذا ليس مراد الأصحاب قطعا لما فيه من الضّيق المنافى للعقود وهو تسهيل الامر على النّسوان في امر الصبيان وخروجه عن المتعارف بين النّاس في استيجار النظر كيف وانطباقه على القاعدة ليس ممّا يخفى على مثل العلَّامة والشهيد والمحقق الثانيّين وأمثالهم قدهم مع انّهم اختلفوا فيه اشدّ اختلاف حتّى انّ كلام كلّ واحد منهم مضطرب بين ما يدل على الأوّل وما يدلّ على الثّانى كما نشير إلى بعضها والحاصل انّ هذه الصّورة لا ينبغي الأشكال في انطباقها على القاعدة وانّها لا يتصوّر في النّظائر المشار إليها الَّا في مثل الصّبغ والاكتحال والكتابة وبالجملة في فعل الادمى دون الحيوان والبئر وأمثالها مع انّ غير واحد صرّح بالتّعدى إليها وامّا الثاني ففي القواعد كما عن ط وكره ويرو الحواشى والإيضاح ومع هذا لا قرب وقيل انّه ظاهر الكتاب وظاهر كل من اطلق كالخلاف وئر ومع ويع وغيرها وقيل بالمنع ووجه المنع ما أشار اليه في محكى مع صد من أن الإجارة مشروعة انقل المنافع دون الأعيان واللَّبن من الأعيان مع انّه مجهول لا يجوز نقله للغرر وربما يستفاد المنع من بعض مواضع المحكى عن كره حيث قال انّ اختلاف الشّافعيّة في صحّة هذا العقد انّما هو إذا قصر الإجارة على صرف اللَّبن إلى الصّبى وقطع عنه وضعه في الحجر وهو انّما يحى على قول العامّة المجوزين نقل الأعيان بالإجارة وامّا عندنا فيجب ان لا يختلف الحال بين ادخال ذلك لان هذا الفعل وحده غير مقصود من دون اللَّبن بل المقصود انّما هو الَّلبن انتهى فانّ ظاهرها انّ الحكم عندنا هو الفساد وسواء قصر الإجارة على صرف اللبن أو ادخل معه الوضع في الحجر ونحوه من الأفعال وظاهر لك أيضا عدم الجواز بدون ضمّ الافعال كما يأتي ثمّ القائلون بالصّحة اختلفوا في كونه على القاعدة أو على خلافها فالذي صرّح به في موضع من محكى كرّه ومحكى موضع من الإيضاح ومع صد هو الاوّل حيث قال في الاوّل في الاستدلال على صحّة العقد على الرّضاع دون الخصانة الَّذى تناوله عقد الإجارة بالأصالة الأقرب انّه فعل المرأة والَّلبن مستحق بالتبعيّة وزاد في الثّانى بعد ان نسب ذلك إلى تحقيق والده ان هذا هو الذي تدلّ عليه الآية لانّها دالَّة على الفعل واللبن لانّ الارضاع هو الفعل وقيل انّه مخالف للقاعدة لان اللبن مقصود بالأصالة وشرط التابع ان يكون مقصودا بالتّبع وهو صريح ما نقلناه عن كرة انفا في قبال الشافعيّة وعن مع صد أيضا الاعتراف بذلك فلا يخفى عليك ما في كلامه وكلام العلَّامة من التّهافت والاضطراب حيث انّهما تارة يوجهان الجواز بان مورد العقد هو الفعل والَّلبن مقصود

251

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست