responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 238


الابدال إذ القدر المشروط مستحق على الأجير سواء كان في ضمن الفرد الاوّل أو غيره وان كان أكثر من قدر الحاجة ففي صورة انعدامه بالاكل الغير المعتاد حكمه أيضا حكم ما لو كان بقدر الحاجة فليس قسما اخر وفى صورة الفناء بالمعتاد يفترق عن الاوّلين لكن كيف يتصوّر الفناء بالمعتاد مع كونه زائدا عن قدر الحاجة اللهمّ الَّا ان يكون المراد ما وصفناه وهو ان يشترط اكثرن قدر الحاجة لكن اقتصر عند الحمل على مقدارها فان الابدال ح يجوز ولو فنى بالمعتاد وممّا شرحنا المقام ظهر التشويش في كلماتهم كما ظهر ان الفرق بين الاكل المعتاد وغيره لا يتصوّر الَّا في بعض الصّور كالمقابلة بين الزّايد عن قدر الحاجة وبين غير الزايد والحاصل انّ للمسألة ثمانية عشر صورة في بعضها يتّجه قول الشّيخ وابن إدريس من جواز الابدال وفى بعضها قول المص ومن قال بالعدم حاصلة من ضرب ثلاثة في نفسها ثمّ ضرب الحاصل وهى السّنة في ثلث لانّ مقدار الزّاد المعيّن بالشّرط أو بحكم العادة امّا ان يكون بقدر الحاجة أو اقلّ أو أكثر وعلى التقادير فالمحمول اما ان يكون بقدر المشروط أو أقل أو أكثر وعلى التّقادير فامّا ان يفنى بالاكل المعتاد أو بغيره وبالتأمل فيما ذكرنا يعرف حكم جميع الصّور وربما نزل خلاف الشّيخ والأصحاب فيما لو استحق حمل الزّاد للعادة لا للشّرط فيدّعى الشّيخ انّه يستحقّ ح حمل العوض كساير ما يستحقّه عليه وغيره يقول إن العادة لا تقضى الا بحمله على هذه الحال وربما رحج مختار الشّيخ لما ذكر وحمل عبارة المص ونحوها على حمل غير الزّاد وأنت خبير بفساد الحمل وامّا مختار الشّيخ فغير متّجه أيضا إذا كان مقتضى العادة حمل الزّاد بقدر الحاجة أو أقل لابتنائه في العادة على عدم الفناء فإذا فنى بالمعتاد الَّذى هو محلّ النّزاع ظاهرا فكيف يكون له الابدال بقي شئ وهو انّ في محكى كرة جعل محلّ النزاع ما لو تيسّر شراء الزّاد في المنازل بالسّعر الأوّل والا جاز له الابدال لامتجه وفيه نظر لا يخفى وإذا استأجر دابّة اقتصر على مشاهدتها ان اختلف الغرض باختلافها لانّ الجهالة في الحامل كالجهالة في الحمل لعدم الدّليل وانّما اطلق المص ولم يقيده باختلاف الغرض ثقة بوضوح الحال فإن لم تكن مشاهدة فلا بدّ من ذكر الجنس بل النّوع وهكذا مع اختلاف الاغراض وكذا الذكورة والانوثيّة إذا كانت للركوب ويسقط اعتبار ذلك إذا كانت للحمل لعدم اختلاف الغرض باختلافهما ح كما يسقط اعتبار ذكر الجنس والوصف أيضا لعدم اختلاف الغرض باختلافهما إذا كان للحمل كما لا يخفى فلا وجه للفرق بين ذكر الجنس وعدمه لا في المقصود للحمل ولا في المقصود للركوب لسقوطها كلَّا في الاوّل دون الثاني ويحتمل غير بعيد ان يكون قوله إذا كانت اه شرطا لمجموع ما ذكره فيندفع الإيراد وان كان فيه خروج عن الظَّاهر في الجملة وقد يقال بسقوط ذكر الجنس وغير الذكورية والانوثيّة من الأوصاف مط لكثرة اختلاف الافراد وعدم إفادتها شيئا بل قد يقال بعدم فائدة للمشاهدة في الإجارة وان نفعت في البيع لانّها لا تفيد الاطَّلاع بكيفيّة مشى الدّابة المشاهدة مع كون اختلاف الاغراض بل الأجرة في الجملة باختلاف انحاء المشي اشدّ وأولى نعم تفيد المشاهدة الظنّ بها كالأوصاف فان قام الدّليل على اعتباره في المقام وهو الظَّاهر للسّيرة المستمرّة وتعطيل إجارة الدوّاب لو بنى على اعتبار العلم صحّ التّعويل عليها والَّا فلا فايدة فيها ثم الظَّاهر من تنكير لفظ الدّابة كون الكلام في ما لو استأجر دابة جزئيّة فلو استأجر الكليّة فالظَّاهر كما تشهد به استقرار السّيرة قطعا على عدم لزوم ذكر شئ من ذلك لانّ المنفعة في الكليّة هي عمل المكارى وفى الجزئيّة هي منفعة الدّابة ففي الكليّة ترجع الإجارة

238

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست