الاستيجار للرّكوب خاصّة ويشهد له التّعبير في الطريق بما يحمل على الدّابة دون الحمل ثم الاقتصار في التّفريع على ذكر الحمل والرّاكب وهذه في الاستيجار لخصوص الحمل وان كان كلَّها مستفاد أيضا من السّابق الَّا ان دأبهم خصوصا المص ذكر الفروع المتقاربة دفعا لتوهّم الفرق كما صنعه قبل ذلك في مسألة استقرار الأجرة بتسليم العين المستأجرة حيث ذكر أولا كلَّى العين المستأجرة ثم قال وكذا لو استأجر دار أو يحتمل ان يكون الأولى الدّابة الكليّة وهذه في الجزئية ويحتمل كون الأولى فيما لو استأجرها لمطلق الحمل آدميّا كان أو متاعا وهذا في خصوص الاستيجار للمتاع وقيل أن الأولى في الدابة المقدرة بالزّمان وهذه في المقدرّة بالعمل وفى الأخيرين تعسّف والأوجه الاوّل ثم الثّانى ومع ذلك كان ترك الثّانية أولى ولو كان في المقامات المشار إليها وغيرها تعارف حمل عليه ولو كان غير مضبوط ضبطا تاما كما انّ حكم السّفينة حكم الدّابة في تعيين الحمل وتعيين خصوصيّاته وعدده وما هو المتعارف بين الناس من الاهمال في إجارة الدوّاب والسّفن حملا وحاملا ومحمولا لا عبرة به كساير المسامحات الجائية في العادة فلا امتداد بها فانّ تعيين كيفيّة الركوب غير معهودة ابدا مع أن الجهالة فيها اشدّ ضررا وأكثر إثارة للتخاصم لكن هذه كلَّها في العقد وامّا المعاطاة فالامر هين لا يعنى سقوط شرط التّعيين فيها لوضوح فساده كما تقدّم في المعاطاة لعموم النّهى عن الغرر بل لانّها ائلة إلى التّعيين من جميع الجهات حين الشّروع في العمل وان كان خصوصيّات المحمول أو خصوصيّات الراكب مجهولا عند المقاولة وامّا الزّاد فلا بد من اشتراطه فلو لم يشترطه لم يستحقّه على الموجر الَّا ان يكون تعارف يجرى مجرى الشّرط ويختلف حال الإجارات في ذلك من حيث قربه وبعده ولا يكفى اشتراط حمل الزّاد مطلقا حيث يحتاج إلى الشّرط مالم يعينه وإذا فنى ليس له حمل بدله واطلاقه يقتضى عدم الفرق بين ان يفنى بالاكل المعتاد أو بغيره أو بآفة أخرى غير الاكل كسرقة ونحوها وفى حاشية الكتاب للمحقّق الثّانى الفرق بعدم جواز الابدال في الاوّل وجوازه في الثّانى والثّالث ووجهه ان القدر المشروط مستحقّ عليه سواء كان في ضمن الفرد الاوّل أو في غيره وهذا مبنى على حمل عبارة المصنّف على ما لو اشترط مقدارا معيّنا من الزّاد كمن أو نصف من ولا يرد ان مع التّعيين يجوز الابدال للاشتراط ولو فنى بالمعتاد لانّ الشّرط ينزل على المتعارف ومقتضاه الفناء شيئا فشيئا حتّى انّه لو صار ضيفا في الطَّريق كان للمؤجر مطالبة التخفيف بمقدار الضّيافة وهنا تفصيل اخر صرّح به في الحاشية أيضا وهو الفرق بين زيادة المحمول عن الحاجة فيجوز الابدال ح وبين عدمها فلا يجوز وهذا لا محصّل له الَّا إذا فرض حمله على أقل ممّا اشترط والظَّاهر انّه المراد فلو شرط منتين مثلا وكان المحتاج اليه منّا واحدا واقتصر عند الحمل على المحتاج اليه فإذا فنى بالاكل استحقّ حمل بدله سواء كان بالمعتاد أو بغيره ولو اشترط حمل الزّاد من غير تعين اتجّه عكس التّفصيل الاوّل فان فنى بالاكل المعتاد جاز له الابدال والَّا فلا لكنّه خارج عن مفروض الكلام لانّ المتبادر من التّعيين تعيينه قدرا لا من جهة أخرى بل مع جهالة القدر يبطل الشّرط الَّا ان مقتضى العادة تعيين القدر فيرجع أيضا إلى الاوّل والحاصل ان مع جهالة المقدار يبطل الشّرط ومع تعيينه ولو بحكم العادة لا يجوز المتجاوز عنه إلى الزّيادة ولا إلى غير الزّيادة فإن كان المعين اقلّ من الحاجة لم يجز له حمل البدل في بقيه الطَّريق لعدم استحقاقه سوى القدر الفاني لو كان الافنآء بالاكل المعتاد لا بغيره وان كان بقدر الحاجة لم يتصوّر الفناء بالاكل المعتاد فان فنى بغير المعتاد أو بآفة أخرى جاز له